سید احمد فاطمی

جلسه هفتاد و یکم: درس خارج فقه و اصول ۱ اسفند ۱۳۹۵

درس فقه:

(مسألة ۳): إذا كان في يده شي‌ء فمات و شكّ أنّه له و لم يسمع منه دعوى الملكيّة يحكم بأنّه له و يرثه وارثه أمّا أنّه ملكه فلظّاهر لانّ يده علیها امارة الملکیّة ما لم يعلم الخلاف و أمّا أنّه لوارثه فلقوله علیه السلام: كلما تركه الميّت فهو لوارثه[۱] ما لم يعترف بعدم الملكيّة لسقوط يده عن أمارة الملكيّة مع تصريحه بالخلاف بل يحكم بملكية ما في يده و لو لم يعلم أنّه له لظاهر اليد ما لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف کما فی الخبر الجمیل بن صالح قال قلت للصّادق علیه السلام: رجل وجد في منزله ديناراً قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثيرٌ قال علیه السلام: هذا لقطة قلت: فرجل وجد في صندوقه ديناراً قال علیه السلام: يدخل أحدٌ يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً؟ قلت: لا قال علیه السلام: فهو له[۲] و حينئذٍ فلو قالَ: إنّي لا أعلم أنّ ما تحت يديّ ملكي أم لا يحكم بملكيته

(مسألة ۴): يد الوكيل و الأمين و المستعير و الأجير بل الغاصب يد المالك لصدق أنّه ذو اليد عرفاً و لا أثر لليد العارضة المترتّبة على يد‌ المالك فيجري عليه أحكام يد المالك

(مسألة ۵): اليد إما مختصّة أو مشتركة، فإذا كان شي‌ء في يد اثنين يكون كلّ واحد منهما مالكاً نصفه المشاع لصدق أن يد كلّ منهما عليه فتکون امارة علی ملکیّتهما مشاعاً ما لم تکن قرینة علی الخلاف و المفروض عدمها.

(مسألة ۶): إذا تنازعا في شي‌ٍء فإمّا أن يكون تحت يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه و على غير ذي اليد إقامة البيّنة أمّا أنّ القول قوله فلظّاهر يده و أمّا أنّ عليه اليمين فلقطع الخصومة و لا تقطع إلّا بها أو بالبيّنة و أمّا أنّ على غير ذي اليد إقامة البيّنة فلإطلاق قوله عليه السلام: البينة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه[۳]

 أو كان تحت يدهما فكلّ منهما بالنّسبة إلى النّصف مدّعٍ و منكر، حيث أن يد كلّ منهما على النّصف فيكون كلّ منهما مدّعياً بالنّسبة إلى ما في يد الآخر و مدّعى عليه بالنّسبة إلى ما في يده و المشهور بين الفُقَهاء أنّه مع عدم البيّنة في البين تجري عليه قاعدة البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه فمع عدم البيّنة كما هو المفروض يحلف كلّ منهما على نفي ما يدّعيه الآخر ثمَّ ينصف المال بينهما و عن جمعٍ منهم المُحقّق «ره» أنّه ينصف المال أوّلاً من دون حاجةٍ إلى اليمين لما أرسل عن النبيّ صلّى الله عليه و آله: انّ رجلين تنازعا في دابّةٍ ليس لأحدهما بيّنة فجعلها النّبي صلّى الله عليه و آله بينهما نصفين و يمكن اختلاف الفرضين‌ بحسب الموارد من مورد المدّعی و المنکر او من مورد التّداعی فلابدّ من ملاحظة كيفية تقرير الدّعوى و سائر جهاتها الخارجية

أو كان بيد ثالث فإنّ صدّق أحدهما المعين يصير بمنزلة ذي اليد فحينئذٍ يكون منكراً و الآخر مدّعياً فيجري حينئذٍ حكم المدّعي و المنكر فإن أقام المدّعي بيّنةً يأخذ العين و لا يحلف المنكر فتكون له 

و إذا صدّقهما بأن قال تمامه لكلّ منهما فحينئذٍ يلغى تصديقه و يكون المورد ممّا لا يد لهما عليه أمّا إلغاء تصديقه لفرض التّضاد بعد عدم صحّة فرض مالكين مستقلّين لشي‌ءٍ واحدٍ في عرض واحدٍ كما هو المشهور و أمّا كون المورد ممّا لا يدلهما عليه فلكونه لازم سقوط تصديقه لهما فيجري عليه حكم ما لا يد لأحدهما عليه

و أما لو قال إنّهما مشتركان فيه فيصير بمنزلة أنه في يدهما فيجري عليه حكم ما مرّ اوّلاً

و لو صدّق أحدهما لا بعينه ينصف بينهما بعد حلفهما أمّا النّصف: فلما عن علي عليه السلام: في رجل أقرّ عند موته لفلان و فلان لأحدهما عندي ألف درهم ثمَّ مات على تلك الحال فقال علي عليه السلام: أيّهما أقام البيّنة فله المال و إن لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان[۴]

و أمّا الحلف: فلعموم ما دلّ على أنّ المدّعى عليه يحلف مع عدم البيّنة[۵] و كلّ منهما من المدّعى عليه و سكوت الحديث عن ذكر الحلف لعلّه‌ لعدم كونه في مقام البيان من كل جهة و طريق الاحتياط التّراضي

[۱] وسائل باب۳ ابواب ولاء ضمان الجریرة ح۴

[۲] وسائل باب۳ ابواب اللقطة ح۱

[۳] وسائل باب ۳ ابواب کیفیة الحکم ح۳

[۴] وسائل باب ۲۵ ابواب احکام الوصایا

[۵] وسائل باب ۷ ابواب کیفیة الحکم

 

 

درس خارج اصول:

و أمّا المطلوب من إعمالها في المتزاحمين هو تمييز الحجّة الفعليّة عن الحجّة الشأنيّة و ما هو الواجب فعلاً عن الواجب شأناً، مع كون الدليلين حجّتين شرعيّتين صادقتين واردتين لبيان الحكم الشرعي عن جدّ بلا تقيّةٍ في واحد منهما. و بذلك يعلم انّ المرجح في التعارض يجب أن يكون شيئاً يؤمّن تلك الغاية أي تمييز الحجّة عن اللاّحجّة، و هو عبارة عن موافقة الكتاب و مخالفته، و مخالفة العامّة و موافقتها، فمخالف الكتاب و موافق العامة ليس بحجّة، كما أنّ المرجّحات في باب التزاحم يجب أن تكون على وضع تُميّز بها الحجّة الفعليّة عن الحجّة الشأنيّة من دون أن يكذّب أحد الدّليلين الآخر، و إليك بيان تلك المرجّحات و هي خمسة، و روح الجميع واحدٌ و هو تقديم الأهم المطلق أو النسبيّ على المهمّ.

۱. تقديم ما لا بدل له على ما له بدل‏

إذا كان واجبان لأحدهما بدل شرعاً دون الآخر، كالصلاة عند ضيق الوقت و هو جنب، و الصلاة مع الطهارة المائيّة، فلو صلّى مع الطهارة المائية لخرج الوقت بخلاف ما إذا صلّى بالطهارة التّرابيّة، فتقدّم الصلاة بالطّهارة الترابيّة على الصلاة بالطّهارة المائيّة، لأنّ الصّلاة بالطّهارة المائيّة تستلزم خروج الوقت و ليس للوقت بدلٌ، بخلاف الصّلاة بالطّهارة المائيّة فلو تركها فانّ له بدلاً و هو التيمّم على الصّعيد.

مثال آخر: لو كان عليه دين معجّلٌ مطلوبٌ و كفّارة رمضان، فلو صرف ما حصّله من الثمن في أداء الدّين لا يتمكّن من إطعام ستّين مسكيناً و هكذا العكس، و لكن يقدّم الأوّل لأنّ أداء الدّين ليس له بدلٌ، فلو تركه فيترك بتاتاً و بالمرۀ، بخلاف إطعام ستّين مسكيناً فلو تركه ينتقل إلى بدله و هو الصوم ستّين يوماً.