جلسه هفتاد و دوم: درس خارج فقه و اصول ۲ اسفند ۱۳۹۵

by مدیر مطالب سایت | اسفند 2, 1395 5:44 ب.ظ

درس فقه:

و إذا كذّبهما و قال: إنّه لي يبقى في يده و على كلّ منهما اليمين لكونه منكراً و هما مدّعيان و حيث لا بيّنة فلكل منهما عليه اليمين

و أمّا إذا لم يكن في يدهما و لا يد غيرهما و لم تكن بيّنة فالأحوط التّصالُح لا ريب في كونه أحوط و في المسألة وجوهٌ: القرعة و التنصيف و إجراء حكم التّداعي أو حكم المدّعي و المنكر.

(مسألة ۷): لو ادّعى شخص شيئاً في يد آخر و أقام بيّنةً و انتزعه منه بعد حكم الحاكم ثمَّ أقام المدّعى عليه بيّنةً على أنّه له، فإن ادّعى انّه له فعلاً و أقام البيّنة على ذلك ينتزع من الأوّل و يردّ إلى المدّعي الثّاني لقيام البيّنة و إمكان اختلاف الملكين فلا موضوع للمعارضة

و أمّا لو ادّعى أنّه كان له حين الدّعوى الاولى و أقام البيّنة على ذلك يتفحّص الحاكم عن القرائن المعتبرة الّتي تعين أحدهما و مع العدم فالأحوط أن يتراضيا إمّا التّفحّص: فلأن يستظهر منها اعتبار حكمه اللّاحق و عدمه لنقض حكمه السّابق و أمّا التّراضي فلأنّ في المسألة وجوه و أقوال لم يذكر لها ما يصحّ الاعتماد عليه…

(مسألة ۸): إذا تنازع الزّوجان في متاع البيت مع بقاء الزّوجيّة أو بعد زوالها فما يكون من المتاع للرّجال فهو للرّجال كألبسة الرّجال و ما يكون للنساء فللمرأة  كألبسة النّساء و نحو ذلك و ما يكون للرّجال و النّساء فهو بينهما على المشهور المدّعى عليه الإجماع لقول الصّادق عليه السلام في خبر‌  رفاعة النّحاس «إذا طلّق الرّجل امرأته و في بيتها متاع فلها ما يكون للنّساء و ما يكون للرّجال و النّساء قسّم بينهما[۱][۲] و عنه عليه السلام أيضاً «إذا طلّق الرّجل المرأة فادّعت إن المتاع لها و ادّعى الرّجل أنّ المتاع له كان له ما للرّجال و لها ما يكون للنّساء و ما يكون للرّجال و النّساء قسّم بينهما

هذا إذا لم تكن قرينة معتبرة عرفية على الخلاف و إلّا فيعمل بها و عليها يحمل ما في بعض الأخبار من أنّها للزّوجة و لا فرق بين كون البيت لهما أو لأحدهما أو للغير و لا بين وقوع النّزاع بعد الطّلاق أو في حال الزّواج و ما ورد في الرّواية من فرض المسألة بعد الطّلاق إنّما هو من باب المورد لا أن يكون مقيّداً للحُكم.

و إن ادّعى الرّجل ما للنّساء أو العكس يجري عليهما حكم المدّعي و المنكر فيقدّم قول المدّعي مع البيّنة و مع عدمها يحلف المنكر لتحقّق موضوع المدّعي و المنكر وجداناً فيترتّب عليه حكمهما قهرا ً و لو تداعيا فيما هو بينهما يقسمانه بعد التّحالف لتحقّق موضوع التّحالف فيترتب عليه الحكم

ثمَّ إن يدهما على أقسامٍ ثلاثة أحدها: اليد المشتركة في البيت و لو لم تستعمل فعلاً كالأثاث المدّخر في البيت للضّيف مثلاً ثانيها: اليد الاستعماليّة  الثّالثة: اليد الفعليّة من كل جهة و الأخيرة: مقدّمة على الأوّلين كتقدّم الثّاني على الأوّل و يمكن أن يجعل‌ الأخبار مطابقة للقاعدة لتحقّق اليد الفعليّة للمرأة على مختصّاتها و للرّجل على مختصّاته فيصحّ التّعدي من موردها إلى سائر الموارد لكون الحكم مطابقاً للقاعدة حينئذٍ.

و لو كان للرّجل يد فعليّة على مختصّات المرأة أو بالعكس يحكم بكون المال لذي اليد إلّا أنّ لغيره إقامة البيّنة على أنّه له لقاعدة اليد ما لم تقم بيّنةٌ على الخلاف.

(مسألة ۹): يجري حكم ما تقدّم في المسألة السّابقة بالنّسبة إلى الشريكين أيضاً لكون الحُكم موافقاً للقاعدة بناء على ما مرّ و إن كان الأحوط التّراضي جموداً على خصوص مورد النّص و احتمال أنّه حكم تعبّدي خاصّ بمورده

[۱][۳] وسائل باب۸ ابواب میراث الازواج ح۴

 

درس اصول:

۲. تقديم المضيّق على الموسّع‏

إذا كان هناك تزاحم بين المضيّق الّذي لا يرضى المولى بتأخيره كإزالة النجاسة عن المسجد، و الموسّع الذي لا يفوت بالاشتغال بالمضيّق إلّا فضيلة الوقت، يحكم العقل بتقديم الأوّل على الثّاني. و ربّما يقال بخروج المورد عن التّزاحم، لأنّه عبارة عمّا لا يمكن الجمع بينهما، و لا إشكال في إمكان الجمع بين الموسّع و المضيّق.

و فيه: أنّ المراد هو عدم التمكّن إمّا مطلقاً، أو نسبيّاً كما في المقام حيث لا يتمكّن من درک الفضيلة اول الوقت مع الابتلاء بإزالة النجاسة. نعم يمكن إرجاع هذا المرجِّح إلى المرجِّح السابق بالقول بأنّ المضيّق ليس له بدل اختياريّ و لكن الصّلاة في الوقت الأوّل له بدلٌ اختياريّ.

۳. تقديم الأهم من المتزاحمين على المهم‏

إذا كان هناك واجبان أحدهما أهم من الآخر، كما إذا دار الأمر بين نجاة المسلم و الكافر الذميّ، أو المسلم و المؤمن فالعقل يحكم بتقديم الأهم.

۴. سبق امتثال أحد الحكمين زماناً

إذا كان امتثال أحد الواجبين سابقاً زماناً كما إذا وجب عليه صوم الخميس و الجمعة، و لم يتمكن إلّا من صوم يوم واحد فعليه أن يقدّم صوم الخميس على صوم الجمعة، لأنّه لو صام الخميس و أفطر في الجمعة فقد صام و أفطر عن حجّة، بخلاف ما إذا عكس فقد أفطر يوم الخميس بلا مجوِّزٍ في ظرف الإفطار، و قس على ذلك ما إذا قدر على القيام في ركعة واحدة فتقدّم الركعة الأُولى على الثّانية إذ لو عكس فقد ترك القيام في الركعة الأُولى بلا عذر، و المراد من التّزاحم هو عدم التمكّن من القيام بكلا الواجبين.

۵. تقديم الواجب المطلق على المشروط

إذا كان هناك واجب مطلق و آخر مشروط لم يحصل شرطه فیقدّم المطلق على المشروط و هو واضحٌ، كما إذا أجنب المعتكف حيث إنّ مكْث الجنب في المسجد حرام، و خروج المعتكف في اليوم الثالث حرام مشروط بعدم الحاجة، و لكن الشرط العدميّ غير حاصل، فيقدّم الخروج على البقاء.

[الضابطۀ و کلام السید رحمه الله فی العروۀ]

إنّما الكلام في تطبيق الضابطة على مورد خاصّ ذكره السيد الطباطبائي رحمه الله في العروة الوثقى، و قال:

إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السلام في كلّ عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ، بل و كذا لو نذر إن جاء مسافره ان يعطي للفقير كذا مقداراً، فحصل له ما يكفيه لأحدهما «الأمرين» بعد حصول المعلّق عليه، بل و كذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلًا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك، فانّ هذا كلّه مانعٌ عن تعلّق وجوب الحجّ به، و كذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري.(عروۀ الوثقی کتاب حج، فصل الاستطاعۀ المسئلۀ۳)

Endnotes:
  1. http://dl.davatejahani.ir/ostadfatemi/domains/ostadfatemi.com/public_html/wp-content/uploads/2017/02/951202.mp3: http://dl.davatejahani.ir/ostadfatemi/domains/ostadfatemi.com/public_html/wp-content/uploads/2017/02/951202.mp3
  2. [۱]: #_ftn1
  3. [۱]: #_ftnref1

Source URL: http://ostadfatemi.com/1395/12/02/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-2-%d8%a7%d8%b3%d9%81/