سید احمد فاطمی

جلسه هفتاد و سوم: درس خارج فقه و اصول ۳ اسفند ۱۳۹۵

درس فقه:

(مسألة ۱۰): لو ادّعى الأب أنّه أعار ولده الحيّ أو الميّت شيئاً و أنّه باقٍ على ملكه لا تسمع منه إلّا بالبيّنة لقاعدة أن البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه

و مع عدمها يثبت الحلف على المدّعى عليه لما مرّ من القاعدة و أمّا رواية جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام المرأة تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم أتقبل دعواه بلا بيّنةٍ؟ أم لا تقبل؟ فكتب علیه السلام: يجوز بلا بيّنة قال و كتبت إليه: أن ادّعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها في متاعها و خدمها مثل الّذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع و الخدم أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدّعوى؟ فكتب علیه السلام: لا[۱] فأوهنها إعراض الأصحاب

(مسألة ۱۱): لو كانت عين في يد شخصين و لم تكن فيها منازعة بينهما حتى ماتا تنصّف بين الورثة لفرض وجود يدي مورثهما عليها مع عدم وجود مدّعٍ و منكرٍ في البين فلا يحتاج إلى حلف أيضاً إلّا إذا ادّعى بعضهم على بعض دعوى فتجري عليه قاعدة المدّعي و المنكر لانطباقها عليهما حينئذٍ قهراً

(مسألة ۱۲): إذا ادّعي مالاً لايد لأحدٍ عليه و لا معارض له ليس لأحدٍ مزاحمته لأصالة عدم جواز المزاحمة و قاعدة الصحة و دعوى الإجماع و موثّقة منصور بن حازم عن الصّادق عليه السلام: عشرة كانوا جلوساً وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضاً: أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا و قال واحد منهم: لي فلمن هو؟ قال عليه السلام: للّذي ادعاه[۲] و صحيح البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرّضا عليه السلام عن الرّجل يصيد الطّير الّذي يسوى دراهم كثيرة و هو مستوي الجناحين و هو يعرف صاحبه أيحل له إمساكه؟ فقال علیه السلام: إذا عرف صاحبه ردّه عليه و إن لم يكن يعرفه و ملك جناحه فهو له و إن جاءك طالب لا تتهمه ردّه عليه[۳] و أمّا إثبات ملكيته له بمثل هذه الأدلّة مشكلٌ خصوصاً قبل وضع اليد.

(مسألة ۱۳): لو كان وقفاً و لم يعلم مصرفه و لا متولّيه و لايد لأحدٍ عليه كدار أو كتاب أو نحوهما و ادعى أحد أنّه متولٍّ له يرجع فيه إلى الحاكم الشّرعي لصدق عدم معلومية المتولّي و المصرف بالنّسبة إليه قبل إثبات المدّعى لدعواه و احتمال أنّه بمجرد الدّعوى يصير متولياً لكونه من المدّعي بلا مزاحم مشكلٌ

و الأحوط للحاكم أن يجعله متولّياً مع تحقّق الشّرائط لاحتمال أنّ أصل الموضوع حينئذٍ بالنّسبة إليه من الدّعوى بلا مزاحمٍ

[۱] وسائل باب ۲۳ ابواب کیفیة الحکم

[۲] وسائل باب ۱۷ ابواب کیفیة الحکم

[۳] وسائل باب ۱۵ ابواب اللّقطة

 

درس اصول:

[نقد]

و فیه: كان على السيّد رحمه الله أن يقدّم الحجّ على الزّيارة أخذاً بالضابطة التي أشار إليها في ذيل كلامه و هو تقديم الواجب المطلق على الواجب المشروط، لأنّ وجوب الحجّ مطلق لكن وجوب النذر مشروط بوجود الرّجحان في متعلّقه حين العمل، و هو غير موجود.

توضيحه:

انّه لو صحّ النذر لكان تعجيزاً شرعيّاً للمستطيع، و العجز الشرعي كالعجز العقلي فيكون مأموراً بالوفاء بالنذر و معذوراً في ترك الحجّ لعجزه شرعاً عن امتثال أمر الحجّ و المفروض انّ المتعلّق راجحٌ في حدِّ نفسه.

هذا غاية ما يمكن أن يوجّه به كلام السيد رحمه الله . و لكنّه غير تامٍّ، و ذلك لأنّ مصبَّ الإطلاق هو متعلّق النذر، أعني زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة، فعندئذٍ يسأل عمّا هو المتعلّق للنّذر فهل المتعلّق قبل تعلّق النذر هي الزيارة المطلقة سواء أ صار مستطيعاً أم لا؟ أو الزيارة في غير حالة الاستطاعة للحج؟ فعلى الثاني يكون الأمر منحصراً بالحجّ و لا يكون هناك أمرٌ بالزيارة، و على الأوّل فالمتعلق بسعته على نحو يشمل حالة الاستطاعة غير راجح لاستلزامه ترك الواجب، نظير ما إذا نذر إنسان أن يقرأ القرآن من الفجر إلى طلوع الشمس، حيث إنّه لا ينعقد النذر، لأنّ المتعلّق مستلزمٌ لترك الواجب، فالنذر غير منعقدٍ.

و بعبارةٍ اخری: انّ متعلّق النّذر يجب أن يكون ذا رجحان عند الامتثال و المفروض انّ المورد ليس كذلك، لأنّ المستحب بما هو مفوِّتٌ للواجب لا يكون راجحاً.

و ربما يقاس المقام بالدّين إذا استطاع و هو مديون، فكما أنّ خطابه بأداء الدين المعجَّل يوجب عجزه شرعاً، فهكذا المقام فإنّ انعقاد النذر يجعله عاجزاً شرعاً عن الحجّ و إن لم يكن عاجزاً تكويناً.

و فيه: أنّ القياس مع الفارق، لأنّ أداء الدّين من الواجبات الأصلية التي أوجبها اللّه تعالی، فإذا انشغلت ذمّة الإنسان به و خوطب بالأداء من جانبه تعالی يصير فاقداً للاستطاعة، و يكون عجزاً تشريعياً، و أمّا زيارة الحسين عليه السلام فهي مستحبةٌ في نفسها، و إنّما يجب بالعرض أي بتعلّق النذر به و ليس له إيجابه على نفسه إلّا إذا كان راجحاً عند الإتيان به و المفروض عدمه، لکونه مفوّتاً للواجب.

و بعبارة أُخرى: فرقٌ بين أن يكون التّعجيز من جانبه تعالی كأداء الدّين غير المشروط بشي‏ءٍ، و بين أن يكون التّعجيز بفعل الإنسان كأن ينذر على وجه‏ یصير عاجزاً عن الحجّ في أوانه، فانّ تنجّزه مشروطٌ بوجود الرجحان في العمل.