جلسه هفتاد و چهارم: جلسه درس خارج ۴ اسفند ۱۳۹۵

by مدیر مطالب سایت | اسفند 4, 1395 2:41 ب.ظ

درس فقه:

في تعارض اليدين و البيّنتين

(مسألة ۱): إذا تعارضت اليد الفعلیّة مع اليد السّابقة أو الملكيّة السّابقة تقدّم اليد الفعليّة لأنّها دليلٌ معتبر شرعاً و عرفاً ما لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف و المفروض عدمها إذ ليس في البين إلّا استصحاب بقاء حكم اليد السّابقة و هو باطل لما ثبت في الأصول من تقدّم اليد على الاستصحاب مطلقاً نعم لو أقام ذو اليد السّابقة بيّنةً على أن ید الفعلية أخذ العين عنه غصباً أو إجارةً أو عاريةً تقبل بيّنته و يسقط اعتبار اليد الفعلية لأنّ البيّنة مقدّمة على اليد.

فلو كانت عند زيد فعلاً و كانت سابقاً تحت يد عمرو أو كانت من متملّكاته يحكم بأنّه لزيد لما قلنا من حجيّة اليد الفعلية بلا معارض لها في البين و على عمرو إن ادّعاها إقامة البيّنة و مع عدمها فله الحلف على زيد إما إقامة البيّنة على عمرو فلأنّه يكون مدّعياً لما في يد زيد و أمّا مع عدمها يكون له الحلف على زيد فلقاعدة (البينة على المدعي و اليمين على من أنكر)

(مسألة ۲): لو أقرّ ذو اليد الفعليّة بأن ما في يده كان لذي اليد السّابقة و انتقل إليه بناقلٍ شرعيٍّ لا تقبل دعواه في النّقل إلّا بالبيّنة و مع عدمها يحلف المنكر على بطلان دعواه و تسقط يده عن الاعتبار لأنّه مقرّ له و مدّع لانتقال ما في اليد إليه من مالكه فلا تقبل هذه الدّعوى منه إلّا بإقامة البيّنة و المنكر موجود فعلاً و مع عدمها يحلف المنكر‌ و تسقط اليد عن الاعتبار لأنّ ظاهر قوله ان يده إنّما تكون لهذه الجهة فقط و سقوطه بالحلف يلازم سقوط يده أيضاً.

(مسألة ۳): إذا تعارضت البيّنات في شي‌ءٍ واحدٍ يعمل فيها بالمرجّحات المعتبرة لأنّها المرتكزة في الأذهان و يدور عليها الخبران المتعارضان و الظّاهر عدم الخصوصية فيهما بل من باب أنّهما طريقان لإحراز الواقع مع أنّ بعض المُرجّحات ورد في أخبار المقام أيضاً[۱][۲]

عن الصادق علیه السلام: اکثرهم بیّنةً یستحلف و تدفع الدّار الیه[۲][۳]

کان علی علیه السلام اذا اتاه الرّجلان بشهود عدلهم سواء و عددهم اقرع بینهم علی ایّهما تصیر الیمین … ثم یجعل الحقّ للّذی یصیر علیه الیمین اذا حلف[۳][۴].

و مع فقدها ينصّف إن كان في يدهما أو لم يكن يد عليه أو كان في يد ثالث لما ثبت من عدم الترجيح بلا مرجّح بعد قصور شمول أدلّة القرعة في المقام … ثمّ انّ المقام من احدی المسائل التي اختلفت فيها الرّوايات و لأجل ذلك اختلفت الأقوال إلى تسعة قولٍ بل أزيد. أما الأخبار الواردة في المقام فأقسامٌ:

الأول: قول الصادق عليه السلام: أكثرهم بيّنة يستحلف و تدفع الدّار إليه

الثاني: خبر إسحاق بن عمار عن الصّادق عليه السلام: إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابّةٍ في أيديهما و أقام كلّ واحدٍ منهما البيّنة أنّها نتجت عنده فأحلفهما علي عليه السلام فحلف أحدهما و أبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما و أقاما البيّنة؟ فقال علیه السلام: أحلفهما فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين قيل: فإن كانت في يد أحدهما و أقاما جميعاً البيّنة؟ قال علیه السلام: اقضى بها للحالف الّذي هي في يده[۴][۵]

الثّالث: خبر غياث عنه عليه السلام أيضاً: أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابّةٍ كلاهُما أقاما البَيّنة أنه لهما فقضى بها للّذي هي في يده و قال: لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين

الرّابع: خبر منصور قال: «قلت للصّادق عليه السلام: رجل في يده شاة فجاء رجل فادّعاها فأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده و لم يبع و لم يهب فقال الصّادق عليه السلام: حقّها للمدّعي و لا اقبل من الّذي في يده بيّنة لأن الله تعالی إنّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي فإن كانت له بيّنة و إلّا فيمين الّذي هو في يده هكذا أمر الله تعالی[۵][۶]

الخامس: ما في المرسل عن علي عليه السلام: في البيّنتين تختلفان في شي‌ءٍ واحدٍ يدّعيه الرّجلان أنّه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بيّنة كلّ منهما و ليس في أيديهما و أمّا إذا كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان و إن كان في يد أحدهما فالبيّنة فيه على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه[۶][۷]

[۱][۸] وسائل باب ۱۲ ابواب کیفیة الحکم ح۱و۵و غیرهما

[۲][۹] وسائل ۲۷/۲۴۹ ح۱

[۳][۱۰] همان ح۵

[۴][۱۱] وسائل باب۱۲ ابواب کیفیة الحکم

[۵][۱۲] وسائل باب ۱۲ ابواب کیفیة الحکم ح۱۴

[۶][۱۳] مستدرک باب۱۰ ابواب کیفیة الحکم ح۱

 

درس اصول:

الأمر السابع: في تفسير المصطلحات الأربعة

إنّ التعارض بين الدليلين في مقام الدّلالة تارةً يكون غير مستقرٍ بحيث يقوم العرف الدّقيق بإرجاع بعضه إلى بعض و رفع المعارضة، و أُخرى يكون مستقراً لا يرتفع و لو بإمعان النّظر. فالأوّل هو مصبّ الجمع الدّلالي الذي هو خارج عن تعارض الأدلّة اصطلاحاً.

ثمّ إنّ بعض الأُمور الّتي توجب رفع التعارض عرفاً عبارة عن الأُمور التالية:

۱. التخصص، ۲. الورود، ۳. الحكومة، ۴. التخصيص. ۵. التوفيق العرفي الذي اصطلحه المحقّق الخراساني رحمه الله بتقديم العناوين الثّانوية على الأوّليّة، و إليك شرح هذه المصطلحات

فنقول: إنّ الورود قريب من التخصّص، و كما أنّ الحكومة قريبةٌ من التخصيص، فاللازم هو التعرّف على الفرق الحاكم على كلّ من القسمين، و تطبيقهما على مواردهما:

۱. التخصّص‏

هو خروج موضوع أحد الدّليلين عن موضوع الدليل الآخر حقيقة بعناية التكوين، بمعنى انّه لم يكن داخلًا حتى يحتاج إلى الإخراج، أو لم يكن موضوعاً حتى يحتاج إلى الرفع، بخلاف الأقسام الآتية، ففيه الإخراج و الرفع، و هذا نظير قولك «أكرم العالم» بالنسبة إلى قولك «لا تكرم الجاهل» فالحكمان و إن كانا متناقضين، لكنّه صوريّ، لعدم وحدة الموضوع فیهما نظير قولك «الخلّ حلال، و الخمر حرام» فالحكمان متضادّان، لكنّ التضادّ صوريّ لعدم وحدة الموضوع.

۲. الورود

هو رفع أحد الدّليلين، موضوع الدليل الآخر حقيقةً لكن بعناية التشريع على نحوٍ لو لا عنايته لما كان للوارد هذا الشأن، و ذلك مثل الأمارات بالنسبة إلى الأُصول العقلية و الشرعية.

أمّا الأُولى فلأنّ موضوع أصالة البراءة العقلية، هو عدم البيان، و موضوع أصالة الاشتغال، هو احتمال العقاب مع العلم بالتكليف و الشكّ في المكلّف به، و موضوع أصالة التخيير هو التّحيّر و عدم المرجّح، لكن الأمارة الشّرعيّة لثبوت حجّيتها بالدليل القطعي، تكون بياناً في مورد الأُولى، و مؤمِّنةً عن العقاب في مورد الثانية، و مرجّحةً و رافعةً للتحيّر في مورد الثالثة، و عند ذلك لا موضوع لهذه الأُصول الثلاثة العقلية.

و بالجملة: انّ الأمارة و إن كانت حجّة ظنيّة غير مفيدةٍ للعلم الوجداني كما في مورد التخصّص، لكن لمّا قام الدليل القطعي على حجيّتها و صار مصداقاً لقوله عليه السلام «ما أدّيا عنّي فعنّي يؤدِّيان» صارت بياناً في مورد عدم البيان، و مؤمِّنةً عن العقاب، و مرجحةً لأحد الطّرفين، فتكون رافعةً لموضوع الأُصول الثلاثة العقليّة حقيقةً، لكن بعناية التشريع و إضفاء الحجّية عليها، بحيث لو لا الإضفاء و العناية لكانت في عرض الأُصول العقلية.

Endnotes:
  1. http://ostadfatemi.com/wp-content/uploads/2017/02/951204.mp3: http://ostadfatemi.com/wp-content/uploads/2017/02/951204.mp3
  2. [۱]: #_ftn1
  3. [۲]: #_ftn2
  4. [۳]: #_ftn3
  5. [۴]: #_ftn4
  6. [۵]: #_ftn5
  7. [۶]: #_ftn6
  8. [۱]: #_ftnref1
  9. [۲]: #_ftnref2
  10. [۳]: #_ftnref3
  11. [۴]: #_ftnref4
  12. [۵]: #_ftnref5
  13. [۶]: #_ftnref6

Source URL: http://ostadfatemi.com/1395/12/04/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%88-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-4-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-139/