جلسه هفتاد و نهم: درس خارج فقه و اصول ۱۷ اسفند ۱۳۹۵

by مدیر مطالب سایت | اسفند 20, 1395 2:44 ب.ظ

درس فقه:

 (مسألة ۳): كلّ حاكمٍ جامعٍ للشّرائط إذا حكم بحكم كذلك يجب إنفاذه و يحرم ردّه إجماعاً من المُسلمين و نصوصاً منهم منها قول الصادق عليه السلام: فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم الله تعالی و علينا ردّ و الرّادّ علينا الرّادّ على الله و هو على حدّ الشّرك بالله[۱][۲]

سواء وصل ذلك إلى الحاكم الثّاني أو لا لإطلاق الأدلّة و عمومها الشّامل لكلّ منهما مضافاً إلى الإجماع

و لا أثر للوصول إلى الحاكم الثّاني في ذلك للأصل و ظهور الإطلاق و الاتّفاق إلّا في موارد تأتي الإشارة الیها

و إنّما يظهر أثره في إبلاغ حكم الحاكم الأوّل إلى الأطراف لو كان بسط يد الحاكم الثّاني أكثر من الأوّل أو في التّأكيد و التّثبت و نحوها لأنّه بعد ترتّب وجوب الإنفاذ و حرمة الرّد على إنشاء حكم الأوّل لابدّ من وجود أثر للإنهاء إلى الثّاني و أثره إمّا تقوية الحكم إن كان الثّاني أقوى من الأوّل عند النّاس أو نشره في الأطراف إن كان أبسط يداً من الأوّل أو إجبار النّاس على العمل به إن كان أقدر أو غير ذلك مما يتصوّر

(مسألة ۴): يجب الإنفاذ على ما مرّ مطلقاً سواءٌ كان في حقوق الله تعالى أم حقوق النّاس لعموم الدّليل الشّامل لكلّ منهما

 إلّا في الثّبوت بالبيّنة فلاينفذ بها من هذه الجهة لدعوى الإجماع من الفقهاء و سيرتهم العمليّة على التّفرقة بينهما من هذه الجهة

و أمّا من حيث أقامه الأمربالمعروف والنّهي عن المنكر فيجوز الانفاذ بها أيضاً لإطلاق أدلّة الأمربالمعروف والنهي عن المنكر و عمومها الشّامل لهذه الصّورة

و يعتبر في البيّنة هنا كلّ ما يعتبر في سائر الموارد لعموم أدلّة اعتبار تلك الشّرائط و إطلاقها الشّامل للمقام و غيره من الشّرائط و شهودها بأنّ الحاكم حكم بذلك للأصل و الإطلاق و الإجماع و يكفي علمهما بذلك كما في سائر الموارد لأنّ للعلم حجيّةٌ ذاتيّة و تشمله جميع الأدلّة

(مسألة ۵): لو أخبر الحاكم الأوّل بخصوصيّات المتخاصمين و تمام جهاتهما و تمام ما يتعلق بمجلس الحكم و شرائط تحقّقه إلى حاكم آخر لا يكفي إلّا بضمّ بيّنةٍ أخرى تشهد كذلك لأصالة عدم الاعتبار إلّا ما خَرَجَ بالدّليل و لم يَخرُج منه إلّا البيّنة. نعم لو حصل العلم للحاكم الثّاني بحكم الحاکم الأوّل من هذه الجهات و الخصوصيّات فله العمل بعلمه و يمكن أن يجمع بين الكلمات بذلك

[۱][۳] وسائل باب ۱۱ ابواب صفات القاضی ح۱

 

درس اصول:

الأمر الثامن: ما هو السبب لوجود الروايات المتعارضة؟

إنّ السابر في أبواب الاخبار الفقهية يقف على وجود الروايات المتعارضة في أكثر الأبواب و هذا يثير سؤالًا، و هو كيف تطرق التعارض إلى روايات الصادرۀ عن أئمّة أهل البيت علیهم السلام؟ و هناك احتمالان:

الأوّل: انّ أئمّة أهل البيت علیهم السلام كانوا يفتون الناس عن طريق استنباط الأحكام الشرعية عن أدلّتها التفصيلية كسائر أئمّة المذاهب، فلذلك طرأ عليهم الاختلاف‏ في الآراء كما طرأ على غيرهم، فانّ الإمام الشافعي له آراء فقهیۀ قديمة قبل أن يحطّ الرحل في مصر، و آراء جديدة بعد نزوله بها و هكذا عند غيره.

و هذا الاحتمال في حقّ أئمّة أهل البيت علیهم السلام من الوهن بمكان، فإنّهم علیهم السلام عيبة علم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و خزنة معارفه فلا يصدرون إلّا عن علم ورثوه عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أو يلقى في روعهم بما انّهم محدَّثون، و كون الإنسان محدَّثاً لا يلازم كونه نبيّاً طرفاً للوحي، فإنّ مريم البتول كانت محدّثة و لم تكن نبيةً.

الثاني: انّ العامل الخارجي أوجد هذا القلق و الاضطراب في الأحاديث، و لأجل ذلك قام الشيخ الطوسي رحمه الله بتأليف كتاب مستقلٍ في جمع ما اختلف من الأخبار، أسماه «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار»

[العوامل الخارجیۀ التي أوجدت التعارض]

و ها نحن نشير إلى تلك العوامل الخارجية التي أوجدت التعارض، و هي:

۱. حدوث التقطيع في الروايات‏

روى أهل السنّة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «إنّ اللّه خلق آدم على صورته» فصار ذلك مستمسكاً للمشبِّهة قائلين بأنّ الضمير في «صورته» يرجع إلى اللّه تعالی.

مع أنّ الإمام الرضا عليه السلام كشف النقاب عن وجه الرواية و قال: «قاتلهم اللّه حذفوا أوّل الحديث، انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم رأى رجلين يتسابّان، فسمع أحدهما يقول لصاحبه: قبّح اللّه وجهَك و وجهَ من يُشْبِهُك، فقال صلى الله عليه و آله و سلم يا عبد اللّه لا تقُل هذا لأخيك فانّ اللّه تعالی خلق آدم على صورته.» (توحید الصدوق باب۱۲ ح۱۱ و ۱۰) و قد تطرّق هذا الأمر إلى‏ الأحاديث الفقهية.

روت العامة عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم انّه قال: لرجل أتاه فقدّم أباه، فقال له صلى الله عليه و آله و سلم «أنت و مالك لأبيك»

و قد استدلّ بهذه الرواية على ولاية الأب على مال الولد و نفسه، و إنّما يصحّ الاستدلال لو صدرت الرواية بهذا النحو، و لكن الوارد من طرقنا يشرح مقصود الرسول صلى الله عليه و آله و سلم من هذا الكلام و يعرب عن كونه صلى الله عليه و آله و سلم بصدد بيان حكم أخلاقي لا شرعي حتى يستفاد منه الولاية على الأموال بل النفوس، يقول الإمام الصادق عليه السلام بعد نقله:

إنّما جاء بأبيه إلى الرسول صلى الله عليه و آله و سلم فقال: يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم هذا أبي و قد ظلمني ميراثي من أُمّي، فأخبر الأب، أنّه قد أنفقه عليه و على نفسه، و قال صلى الله عليه و آله و سلم أنت و مالك لأبيك، و لم يكن عند الرجل شي‏ء أو كان رسول اللّه يحبس الأب للابن؟ (وسائل ج۱۲ ص۱۹۶ باب۷۸ ابواب ما یکتسب ح۸)

و الدقة في ألفاظ الرواية و قوله « أو كان رسول اللّه يحبس الأب للابن؟» تعرب عن كون الكلام وارداً لبيان أصلٍ أخلاقيٍ يجدر على الابن رعايته. و تكشف عن عدم ولايته على مال الابن و إنّما لم يحبسه لعدم الفائدة فيه لكونه مُعدِماً أوّلاً و ترفّع مقام الأب عن الحبس بصرف مال الولد ثانياً.

Endnotes:
  1. http://dl.davatejahani.ir/ostadfatemi/domains/ostadfatemi.com/public_html/wp-content/uploads/2017/03/951217.mp3: http://dl.davatejahani.ir/ostadfatemi/domains/ostadfatemi.com/public_html/wp-content/uploads/2017/03/951217.mp3
  2. [۱]: #_ftn1
  3. [۱]: #_ftnref1

Source URL: http://ostadfatemi.com/1395/12/20/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-17-%d8%a7%d8%b3%d9%81/