جلسه هفتاد و هشتم: درس خارج فقه و اصول ۱۶ اسفند ۱۳۹۵

by مدیر مطالب سایت | اسفند 20, 1395 2:41 ب.ظ

درس فقه:

(مسألة ۲): وصول حكم الحاكم بعد تحقّق إنشائه خارجاً إلى حاكم آخر إمّا بالكتابة أو القول.

أمّا الأولى: بأن يكتب إلى حاكم آخر حكمه فلا عبرة بها و إن علم أن الكتابة منه لما مرّ من الأصل و الإجماع و النّص و قلنا إن في إطلاقه تأمّل.

أما الثّاني  فتارة: يكون شهادةً على إنشائه السّابق فقط و أخرى: يكون بحضور الثّاني و ثالثة يكون بالبيّنة ففي الاولى: لا يقبل إلّا بشّهادة عادلٍ آخر أمّا عدم قبول قول نفسه فللأصل بعد عدم دليل يدلّ عليه من عقل أو نقل و أمّا القَبول مع ضمّ شاهد آخر فلما دلّ على اعتبار البيّنة و قبولها الشّامل بعمومه و إطلاقه للمقام أيضاً

و أولى بذلك ما إذا قال ثبت عندي كذا لعدم كونه حكماً حتّى يجب إنفاذه و يحرم ردّه بل هو إخبار عن موضوع خارجيّ ربّما يكتفى فيه بقول الثّقة أيضاً كما في جملة من الموضوعات الخارجيّة

و في الثّانية أي إذا كان الحاكم الثّاني حاضراً في مجلس حكم الحاكم الأوّل عند إنشائه يجب إنفاذه و إن كان خارجاً عن المقام موضوعاً أمّا خروجه الموضوعيّ عن المقام لأنّ إنشاء الحكم لدى الحاكم الثّاني شي‌ءٌ و إيصال الحكم المنشأ إليه شي‌ءٌ آخر و هما موضوعان مختلفان لغةً و عرفاً و شرعاً و أمّا وجوب إنفاذه فلمّا دلّ على وجوب إنفاذ حكم الحاكم الجامع للشّرائط الشّامل بعمومه و إطلاقه للمقام أيضاً

و أمّا الثّالثة: فيجب الإنفاذ على الحاكم الآخر لحجيّة البيّنة شرعاً الشّامل عموم حجيّتها للمقام أيضاً

و كذا إن علم حكم الحاكم بالتّواتر أو إقرار المتخاصمين أو القرائن القطعيّة لحجّيّة التّواتر الموجب للقطع عند العقلاء و كذا القرائن المعتبرة الموجبة للعلم و تقدّم في كتاب الإقرار أيضاً حجيّته إذا صدر من أهله و في محلّه

 

درس اصول:

وجه تقدّم الخاص على العام‏

ثمّ إنّ تقدّم الأقسام الثلاثة على غيرها واضحٌ لا يحتاج إلى البيان لعدم وجود الصلة بين الدليلين في التخصّص حتى يقدم أو يؤخر، و إعدام الموضوع في الورود، و للحكومة دور التفسير فيقدّم الدليل المفسِّر على المحكوم المفسَّر.

إنّما الكلام في وجه تقدّم الخاص على العام مع حفظ الموضوع، و هذا هو الذي نحن بصدد بيانه، و هو انّ الاحتجاج بالعام أو الخاص رهن ثبوت أُمور ثلاثة:

الأوّل: كون الدليل صادراً عن الحجة.

الثاني: كون المتكلّم مريداً للمعنى و لو ارادة استعمالية.

الثالث: كون الإرادة الاستعمالية موافقة للإرادة الجدية.

أمّا الأمر الأوّل فإثباته يقع على عاتق أدلّة حجّية الخبر الواحد، كما أنّ المتكفّل لإثبات الأمرين الأخيرين هو الأصل العقلائي الجاري في المقام. فانّ الأصل عند العقلاء كون المتكلّم مريداً للمعنى و لو إرادةً استعمالية كما هو الحال في التورية و المزاح، فخرج ما يفقد أصل إرادة المعنى كما هو الحال في تعلم‏ اللغات الأجنبية، أو حفظ الجمل حيث إنّ الغاية هو اكتساب المهارة في الكلام.

كما أنّ الضابطة عند العقلاء أيضاً هو تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية إلّا ما خرج بالدليل، فخرج الكلام الملقى على وجه التورية و المزاح و ما يشبههما حيث لا تتطابق الإرادة الاستعمالية مع الجدية.

إذا علمت هذه الأُمور، فاعلم أنّ كلاً من العام و الخاص حائزٌ للأُمور الثلاثة، فكما يجوز تقدّم الخاص على العام بالقول بانّ الإرادة الاستعمالية في مورد الخاص لم تكن مطابقة للإرادة الجدية و إنّما أراده المولى على وجه الضابطة ليرجع إلى العام المخاطب في مقام الشك، دون مقام اليقين بالخلاف. فهكذا يجوز تقديم العام على الخاص و إنّما التفاوت و الاختلاف بأنّ في تقديم الخاص على العام نقضاً للتطابق في بعض أفراده، و في تقديم العام على الخاص نقضاً للتطابق في الخاص من رأسه و أصله.

و على كلّ تقدير فما هو الوجه لتقديم الخاص على العام مع كونهما على حد سواء؟ هذا هو السؤال و أمّا الجواب فبوجهين:

أ- انّ في تقديم الخاص على العام عملٌ بكلا الدليلين، بخلاف العكس ففيه عمل بدليل واحد و هو العام و إلغاء الدليل الآخر من رأسه.

ب- انّ النظام السائد على التقنين و التشريع هو فصل الخاص عن العام و ذلك لمصالح أهمها عدم احاطة المقنّنين العاديين بالمصالح و المفاسد، فربما يشرِّعون حكماً عامّاً بزعم وجود المصلحة فيه ثمّ يتبين لهم عدم المصلحة في بعض الموارد فيخرجونه عن حكم العام بصورة ملحق قانوني، و صار هذا هو السبب في تقديم الخاص على العام في التشريعات البشرية.

و أمّا التشريع الإلهي فهو منزّه عن هذه الوصمة، فهو سبحانه و تعالی عالم بالمصالح و المفاسد قال تعالی: (أَ لا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ). (الملک۱۴)

غير انّ هناك نكتة جديرة بالإشارة و هي انّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم دعا الناس في مكة المكرمة إلى التوحيد و نبذ الشرك ما يربو على ثلاثة عشر عاماً و لم تسنح له الفرصة لبيان الأحكام و التشريعات الهائلة في شريعته، و لما هاجر إلى المدينة شغلته الحروب و الغزوات و مجادلة أهل الكتاب و مكافحة المنافقين إلى غير ذلك من الشواغل التي حالت دون بيان أحكام الشريعة بتفاصيلها. فبيّن ما بيّن و ترك التفاصيل و الجزئيات على عاتق العترة الذين هم أعدال الكتاب بتنصيص منه صلى الله عليه و آله و سلم حيث قال صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّي تاركٌ فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتي» فقامت العترة واحداً بعد واحد ببيان التفاصيل و المقيّدات و المخصّصات للتشريعات السابقة. فصار هذا سبباً لتقديم الخاص على العام و المقيّد على المطلق، و على ذلك جرت سيرة العلماء و ديدنهم في أبواب الفقه.

Endnotes:
  1. http://dl.davatejahani.ir/ostadfatemi/domains/ostadfatemi.com/public_html/wp-content/uploads/2017/03/951216.mp3: http://dl.davatejahani.ir/ostadfatemi/domains/ostadfatemi.com/public_html/wp-content/uploads/2017/03/951216.mp3

Source URL: http://ostadfatemi.com/1395/12/20/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-16-%d8%a7%d8%b3/