جلسه هفتاد و هفتم: درس خارج فقه و اصول ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

by مدیر مطالب سایت | اسفند 20, 1395 2:37 ب.ظ

درس فقه:

(مسألة ۴): لو شهدت إحدى البيّنتين بالملك الفعليّ و الأخرى بالملك سابقاً مع عدم تضمن شهادتها للملك الفعليّ تقدّم البيّنة على الملك الفعليّ لوجود المقتضي و عدم المانع بعد فرض عدم تضمّن شهادة السّابق‌ للملكيّة الفعليّة.

و لو تضمّنت شهادة السّابق أو الأسبق للملك الفعليّ أيضاً يعمل بالقرائن الموجبة للاطمئنان بتقديم إحداهما لفرض انحصار الأمر في حصول الظنّ الاجتهاديّ الفقهيّ في ذلك و نسب إلى المشهور تقديم الأسبق لسبقه و هو على إطلاقه مشكلٌ و أمّا صحيح عبد الله بن سنان عن علي عليه السلام: كان إذا اختصم إليه الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنّه اشتراها و زعم الآخر أنّه أنتجها فكانا إذا أقاما البيّنة جميعاً قضى بها للّذي أنتجت عنده[۱][۲] فهو من القرينة على ترجيح بيّنة المنتج لأنّ الإنتاج قرينة عرفيّة على تقديم بيّنة المنتج و مع عدم وجود القرينة يحكم بالقرعة و الاحتياط في التّصالح و التّراضي

(مسألة ۵): إذا ادّعى شيئاً لايد لأحدٍ عليه و أقام بينةً عند حاكمٍ فحكم له و ادّعاه شخص آخر و أقام بيّنةً عند حاكم آخر فحكم له لا بدّ حينئذٍ من تجديد أصل المرافعة عند أحدهما- أو عند حاكم آخر- مع بيان التّفصيل لعدم تحقّق فصل الخصومة بعدُ و لا بدّ من الاستئناف حينئذٍ.

(مسألة ۶): لا فرق في تعارض البيّنات بين أن يكون التّخاصم بين اثنين أو أكثر و تكون لكلّ واحد منهم بیّنةٌ لجريان جميع ما تقدّم فيها فلا وجه للإعادة بالتّكرار

پایان فصل سابع    حمداً له تعالی

.

الفصل الثّامن في أقسام وصول حكم قاضٍ إلى قاضٍ آخر

(مسألة ۱): لا يعتبر حكم الحاكم و لا أثر له إلّا بالإنشاء لفظاً فلا عبرة بالإنشاء كتباً للأصل و الإجماع و النّص فعن علي عليه السلام في خبر السّكوني «انّه كان لا يجيز كتاب قاضٍ إلى قاضٍ في حدّ و لا غيره حتى ولّيت بنو اميّة فأجازوا بالبيّنات»[۲][۳] و مثله غيره

فلو كتب حاكم إلى حاكم آخر الحكم و أراد الإنشاء بالكتابة لا يجوز للثّاني إنفاذه لأنّه باطلٌ و لا يجوز إنفاذ الباطل بالضرورة

حتّى مع علمه بأنّ الكتابة له و علم بقصده أيضاً لإطلاق ما مرّ من الدّليل الشّامل لهذه الصّورة أيضاً و لكن في إطلاق الحكم تأمّل لأنّه يمكن أن يقال إنّ المتيقّن من إجماعهم و المنصرف من النصّ ـ على فرض اعتباره ـ غير صورة اليقين بحكمه بكل جهة

[۱][۴] وسائل باب ۱۲ ابواب کیفیة الحکم ح۱۵

[۲][۵] وسائل باب ۲۸ ابواب کیفیة الحکم ح۱

 

درس اصول:

۴. التخصيص‏

التخصيص عبارة عن إخراج بعض أفراد العام عن الحكم المحمول عليه مع حفظ الموضوع، كما إذا قال: «أكرم العلماء» ثمّ قال: «لا تكرم العالم الفاسق» فهو يشارك الحكومة في قسم التضييق، أي في مورد إخراج موضوع الخاص عن حكم العام، غير انّه يفترق عنها بأنّ التخصيص يخرجه عن حكم العام مع الاعتراف بأنّه من أفراده و من مصاديقه، و لذلك يقول: «لا تكرم زيداً العالم» و لكن الحكومة في الموارد التي تشارك التخصيص في النتيجة يخرج المورد عن حكم العام لكن بلسان نفي الموضوع و انّه ليس من مصاديق العام ادعاءً، كما في مثل قوله: «لا شكّ لكثير الشكّ» و الغاية إنّما هي إخراج كثير الشكّ عن تحت العمومات الواردة حول الشك، و لكن الإخراج بصورة نفي كونه من مصاديق الشاك فلا يكون محكوماً بحكمه.

إلى هنا تمّ تفسير المصطلحات الأربعة (حکومۀ، ورود، تخصیص و تخصص) بل الخمسة إذا أُضيفت إليها حكومة العناوين الثانوية على الأوّلية، و قد عرفت أنّها ليست قسماً مغايراً للحكومة.

Endnotes:
  1. http://ostadfatemi.com/wp-content/uploads/2017/03/951215.mp3: http://ostadfatemi.com/wp-content/uploads/2017/03/951215.mp3
  2. [۱]: #_ftn1
  3. [۲]: #_ftn2
  4. [۱]: #_ftnref1
  5. [۲]: #_ftnref2

Source URL: http://ostadfatemi.com/1395/12/20/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-15-%d8%a7%d8%b3/