جلسه هشتاد و سوم: درس خارج فقه و اصول ۲۳ اسفند ۱۳۹۵

by مدیر مطالب سایت | اسفند 23, 1395 1:50 ب.ظ

درس فقه:

(مسألة ۸): تجوز المقاصّة و لو استلزمت المشقّة على صاحب الحقّ لأنّها حصلت من نفسه لنفسه و من إقدامه عليها

و لا يجوز إن استلزم ضرراً على المقتصّ منه لحديث نفي الضّرر و الضّرار بعد عدم كون أدلّة المقاصّة واردةً في مقام البيان من هذه الجهة حتى نتمسك بإطلاقها.

و في دخول داره بغير إذنه يُبنى على الاسترضاء منه على الأحوط يمكن أن يقال: إنّ ذلك من اللوازم العرفية للمقاصّة فالإذن فيها إذن شرعيّ في ذلك عرفاً لكن الأحوط ما ذكرناه

(مسألة ۹): تجوز المقاصّة لو كان الحقّ ديناً و كان المديون جاحداً أو مماطلاً و إن أمكن الأخذ منه بالرّجوع إلى الحاكم لإطلاق الأدلّة الشّامل لصورتي إمكان الرّجوع إلى الحاكم و عدمه

(مسألة ۱۰): لو تمكّن من أخذ حقّه من دون بيع أموال المقتصّ منه لا يجوز له بيعها لأصالة عدم الولاية له على ذلك و أصالة عدم الإذن له فيه.

كما لو تمكّن من إجارتها لاستيفاء ماله من مال الإجارة لا يجوز له بيعها كذلك للشّك في شمول الإذن في البيع حينئذٍ فيرجع إلى أصالة عدم جواز التّصرف في مال الغير

 

درس اصول:

الفصل الأوّل في التعارض البدوي غير المستقر

و فيه مباحث:

[المبحث‏] الأوّل: في قاعدة «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»

قد اشتهر على الألسن قولهم: «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» و الأساس لهذه القاعدة هو ابن أبي جمهور الأحسائي – کما نقله الشيخ الأعظم الانصاری قدس سره – و استدل عليها بأنّ المتعارضين يجب الجمع بينهما مهما أمكن، و إلّا يلزم طرح كليهما أو طرح أحدهما و الأوّل خلاف الأصل، و الآخر يستلزم الترجيح بلا مرجح.

و إن شئت صياغة الدليل في قالب القياس فقل: المتعارضان دليلان، و الدليلان يجب إعمالهما، لا طرحهما و لا طرح أحدهما فينتج: المتعارضان يجب إعمالهما لا طرحهما و لا طرح أحدهما.

و فيه: منع كلية الكبرى، و هو انّه يجب إعمال كلا الدليلين، و ذلك لخروج الخبرين المختلفين عن تحت القاعدة حسب الروايات المتضافرة، حيث إنّهم عليهم السلام حكموا في الخبرين المختلفين على خلاف الإعمال بل الأخذ بأحدهما دون الآخر، و لو تمَّت تلك الضابطة بصورتها الكلية، يلزم طرح الروايات العلاجية المتضافرة التي ستاتی في الفصل الثاني أی التعارض المستقرّ.

فحینئذ فتكون الضابطة مختصّةً بغير موارد الخبرين المختلفين الّذين يكون المخاطب متحيّراً في صدورهما من متكلّمٍ واحدٍ، و راجعةً إلى ما إذا كان لرفع الاختلاف بين الخبرين شاهد في نفس الخبرين أو الخارج منهما، ففي ذلك المقام يكون المورد من مصاديق قاعدة الجمع دون الطرح، كما إذا كان دور أحد الخبرين إلى الآخر، هو التخصيص و التقييد، أو الحكومة أو الورود، فيكون في نفس الخبرين قرينة عرفية في التصرّف في العام و المطلق، و المحكوم و المورود، على نحو لا يتحيّر العرف الدقيق في الجمع بينهما و تعيين المراد منهما.

نعم يتحيّر العرف الساذج بين العام و الخاص أو المطلق و المقيّد، و يراهما مختلفين، لكن العرف الدقيق الذي هو المخاطب في تلك المقامات، يراهما غير مختلفين لأنّه جرت السيرة على القاء العام و المطلق و إرادة الخاص و المقيّد منهما في بيئة التقنين و التشريع، و لذلك عبرنا عن هذا القسم من التعارض، بالتعارض البدوي أو غير المستقرّ، فالعرف الساذج يتلقّاهما متعارضين و العرف الدقيق العارف بشؤون التقنين، يتلقّاهما غير مختلفين.

و الحاصل انّ الضابطة الماضية تامة في غير الموارد التي أمر أئمّة أهل البيت عليهم السلام بالرجوع إلى المرجحات و طرح أحد الدليلين، و لو قلنا بها حتى في تلك الموارد يلزم طرح تلك الروايات التي تقطع بصدور بعضها عنهم عليهم السلام.

فخرجنا بالنتيجة التالية:

إنّ هنا ضابطتين:

۱. ضابطة الجمع العرفي بين الدليلين.

۲. ضابطة الترجيح بين الدليلين.

و قد أُشير في الروايات إلى كلتا الضابطتين، أمّا الأُولى ففي روايات، نذكر منها ما يلي:

۱. عن داود بن فرقد قال: سمعت الصادق عليه السلام یقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، انّ الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء انسان لصرف كلامه كيف شاء و لا يكذب.

Endnotes:
  1. http://dl.davatejahani.ir/ostadfatemi/domains/ostadfatemi.com/public_html/wp-content/uploads/2017/03/951223.mp3: http://dl.davatejahani.ir/ostadfatemi/domains/ostadfatemi.com/public_html/wp-content/uploads/2017/03/951223.mp3

Source URL: http://ostadfatemi.com/1395/12/23/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-23-%d8%a7%d8%b3%d9%81/