جلسه هشتاد و چهارم: درس خارج فقه و اصول ۲۴ اسفند ۱۳۹۵

by مدیر مطالب سایت | اسفند 24, 1395 1:57 ب.ظ

درس فقه:

(مسألة ۱۱): الأحوط وجوباً عدم جواز المقاصّة من المال الّذي عنده وديعة للأصل و العموم الدّال على عدم جواز التّصرف في الوديعة و تشديد الأمر فيه و خصوص صحيح ابن عمار عن الصّادق عليه السلام قال: قلت له علیه السلام:

الرّجل يكون لي عليه حقّ فيجحدنيه ثمَّ يستودعني مالاً ألي أن آخذ مالي عنده؟ قال عليه السلام: لا هذه الخيانة[۱][۲] و في خبر فضيل بن يسار قال: كنت عند الصّادق عليه السلام و دخلت امرأة و كنت أقرب القوم إليها فقالت لي: اسئله فقلت عمّاذا؟ فقالت: إن ابني مات و ترك مالاً كان في يد أخي فأتلفه ثمَّ أفاد مالاً فأودعنيه فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شي‌ءٍ؟ فأخبرته بذلك، فقال عليه السلام: لا قال رسول الله صلّى الله عليه و آله «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك»

و لكن نسب إلى المشهور الجواز للعمومات و الإطلاقات المتقدمة و حديث نفي الضّرر و صحيح أبي العبّاس البقباق: انّ شهاباً ما رآه في رجلٍ ذهب له بألف درهمٍ و استودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبوالعباس فقلت له: خذها مكان الألف الّتي أخذ منك فأبى شهاب قال فدخل شهاب على الصادق عليه السلام فذكر له ذلك فقال عليه السلام: أما أنا فأحبّ أن تأخذ و تحلف[۲][۳]

و في خبر علي بن سليمان قال: «كتبت اليه: رجل غصب مالاً أو جارية ثمَّ وقع عنده مالٌ بسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصب أيحلّ له حبسه عليه أم لا؟ فكتب علیه السلام: نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقّه و إن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه و يسلم الباقي إليه إن شاء الله تعالی

و فيه: أنّ الأول (عموم) و الثّاني (اطلاق) و الثّالث (نفی ضرر) من التمسك بالعام في الشّبهة المصداقيّة بل استنكار العرف لذلك واضحٌ و أمّا صحيح البقباق و خبر سليمان فيمكن أن يحمل على إذن الشّارع فيهما بالخصوص و احتمال كونه من الحكم الّذي يشمل الجميع أوّل الكلام و لکن قول المشهور یمکن ان یکون ارجح لعدم الخصوصیة و حمل قول المعصوم علیه السلام علی بیان الضابطة الولی و ارجح و الله العالم

[۱][۴] وسائل باب ۸۳ ابواب ما یکتسب به ح۳و۱۱

[۲][۵] وسائل باب ۸۳ ابواب ما یکتسب به ح۲ و ۹

 

درس اصول:

۲. روى الميثمي في حديث طويل عن الرضا عليه السلام: و ما كان في السنّة نهيٌ إعافة أو كراهة. (وسائل ج ۱۸ باب۹ ابواب صفات قاضی ح۲۷ و ۲۱)

ثمّ كان في الخبر الآخر خلافه، فذلك رخصة فيما عافه رسول اللّه) صلى الله عليه و آله و سلم (و كرهه و لم يحرّمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً و بأيّهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم.

إلى غير ذلك من الاخبار التي تصرّح بأنّ في الأخبار عاماً و خاصاً و ناسخاً و منسوخاً.

و أمّا الضابطۀ الثانيۀ فسيأتی بيانه في المقام الثاني باذن الله تعالی.

المبحث الثاني في شرائط الجمع الدلالي‏

يشترط في الجمع الدلالي المقدّم على الطرح بالترجيح عدة أُمور:

۱. إحراز أصل الصدور، فلو كان هناك علم إجمالي بكذب أحد الخبرين، فلا تصل النوبة إلى الجمع، لأنّ المراد من الجمع، هو الجمع بين الحجّتين، فإذا عُلم كذب أحدهما و عدم صدوره عن الحجّة فلا يكون هناك جمع بين الحجّتين، بل يعدّ جمعاً بين الحجة و اللاحجّة و هو أمر باطل، و لذلك يجب أن لا يكون هناك علم بعدم الصدور. نعم لا يضرّ احتمال عدمه إذا دلّ الدليل على حجّيته كما في قول الثقة.

۲. إحراز جهة الصدور و انّ المتكلّم ألقى خطابه بدافع بيان الحقيقة لا لدفع الشرّ و الضرر و يكفي في إحرازه، كون الأصل عند العقلاء هو هذا، بخلاف ما إذا علم أنّ واحداً منهما صدر تقيّة فلا تصل النوبة إلى الجمع، لما عرفت من أنّ الغاية هو الجمع بين الحجّتين، و ما صدر تقيّة ليس بحجّة بعد العلم بصدوره كذلك.

۳. كون الكلامين لمتكلم واحد امّا حقيقة أو اعتباراً، كما هو الحال في كلمات أئمّة أهل البيت عليهم السلام حيث إنّهم لا يصدرون إلّا عن مَشْرَعٍ واحدٍ، فكلام الإمام الباقر عليه السلام نفس كلام الإمام الصادق عليه السلام، لأنّ الجميع ينقلون عن آبائهم‏ عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن جبرئيل عن اللّه تعالی.

۴. صحة التعبّد بكلّ واحد من الدليلين بعد الجمع، و إلّا فلو اقتضى الجمع لغوية أحد الدليلين كما إذا انجرّ التخصيص إلى الخروج المستوعب لما عدّ محلًا للجمع.

۵. وجود قرينة بين الدليلين أو في الخارج عنهما على التصرّف في أحدهما دون الآخر، و إلّا لا يكون الجمع مقبولًا، بل جمعاً تبرعياً لا قيمة له في سوق الاعتبار.

Endnotes:
  1. http://ostadfatemi.com/wp-content/uploads/2017/03/951224.mp3: http://ostadfatemi.com/wp-content/uploads/2017/03/951224.mp3
  2. [۱]: #_ftn1
  3. [۲]: #_ftn2
  4. [۱]: #_ftnref1
  5. [۲]: #_ftnref2

Source URL: http://ostadfatemi.com/1395/12/24/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%88-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-24-%d8%a7/