سید احمد فاطمی

جلسه هشتاد و ششم: درس خارج فقه واصول ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

درس فقه:

(مسألة ۱۵): لو اقتصّ من المال المشترك المشاع صارَ شريكاً مع الشُّركاء إن كان المال بقدر حقّه لعدم تحقّق الإفراز و القسمة بعدُ فتتحقّق الشّركة لا محال بعد انتقال المال المقتصّ إلى صاحب الحقّ

 أو أقلّ منه و إلّا صار شريكاً مع المديون و شريكه لفرض كون بعض المال للمديون و بعضه للشّريك فتتحقّق الشّركة معهما لا محالة

و يجوز له إفراز حصّته مع رضا الشّريك لوجود المقتضي لصحّة الإفراز حينئذٍ و فقد المانع عنها بعد رضاء الشّركاء

(مسألة ۱۶): إذا كان له الحقّ و لم يطالبه- حياءً أو خوفاً أو غير ذلك لا يصحّ له التّقاصّ للأصل في كلّ منهما إلّا إذا كان في البين دليلٌ و هو مفقودٌ لأنّ المنساق من الأدلة إنّما هو فيما إذا ثبت الحقّ و جحد

(مسألة ۱۷): يجوز الاحتساب عوضاً عمّا عليه مقاصّة إذا كان بقدره أو أقلّ لشمول إطلاق الدّليل لكلّ طريق وصل إلى صاحب الحقّ حقّه و الاحتساب يعد من ذلك عرفاً و هذا من لوازم المقاصّة الصّحيحة الشّرعية و المفروض تحقّقها فإذا كان بقدره يتهاتران و لو كان أقلّ تبرأ الذّمّة بقدره لشمول الإطلاقات لهذه الصّورة مضافاً إلى ظهور الإجماع

(مسألة ۱۸): إذا شكّ في أن غريمه جاحدٌ و مماطلٌ لا يجوز التّقاصّ من ماله للأصل و ظهور الدّليل في مورد الجحود و المماطلة  إلّا إذا أحرز الجحود أو المُماطلة لما مرّ من اعتباره سابقاً كما تقدّم في مسألة۲.

(مسألة ۱۹): لا يصحّ التّقاصّ من مال تعلّق به حقّ الغير من الحقوق المانعة من التّصرّف كحقّ الغُرماء في المال المجحود عليه و مال الميّت الّذي ديونه أكثر من تركته و حق الرّهانة و حقّ التّحجير و غيرها ممّا تعلّق به حق الغير بالمورد فلا يجوز التّصرف في مورد حق الغير إلّا بإذنه و رضاه

(مسألة ۲۰): يعتبر في مورد التّقاص أن يكون ذا حقّ للأصل و الإجماع بل الضّرورة الفقهية

فلا يصحّ  لغير ذي الحقّ إلّا الوليّ أو الوكيل عن ذي الحقّ أو الحاكم في مورد ولاية إذ لا معنى للولاية العرفيّة أو الشّرعيّة للصّغير أو المجنون أو السّفيه إلّا ذلك نعم في الوكيل لابدّ و أن يكون وكيلاً مفوضاً و أمّا الوكيل في جهة خاصّة فليس له حقّ المقاصّة و أمّا الحاكم الشّرعيّ فإن مقتضى ولايته جواز مقاصّته في مورد ولايته إذ لا معنى للولاية إلّا ذلك

(مسألة ۲۱): إذا تبيّن أن ما أخذه مقاصّة كان للغير و لم يكن من أموال الغريم يجب ردّه و لو تلف حين الرّدّ ردّ عوضه لقاعدة اليد مضافاً إلى الإجماع بل الضّرورة الفقهية.

(مسألة ۲۲): لا يجوز لآحاد الفُقراء و السّادة المقاصّة ممّن عليه الزّكاة أو الخُمس سواءٌ كانا في ذمّته أم في عين ماله للأصل و عدم الولاية لهم على ذلك مضافاً إلى الإجماع

إلّا بإذن الحاكم الشّرعيّ لأنّ ذلك من الأمور الحسبية التي لا إشكال في ولايته عليها…

 

درس اصول:

و أورد عليه المحقّق الخراساني رحمه الله بأنّ عدم البيان الذي هو جزء المقتضي في مقدمات الحكمة إنّما هو عدم البيان في مقام التخاطب لا إلى الأبد، و المقتضي بهذا المعنى محرزٌ فيكون مرجع الشكّ في كلّ منهما بعد إحراز المقتضي إلى وجود المانع أي مانعيّة كلٍّ للآخر و لا مرجّح. (کفایۀ الاصول ج۲ ص۴۰۴)

و بعبارة أُخرى: انّ الدلالة الإطلاقية تتوقّف على عدم البيان المتصل لا على عدم البيان مطلقاً متصلاً كان أم منفصلاً، و إلّا يلزم عدم انعقاد الإطلاق إذا عثرنا على المقيّد في دليل منفصل، و لازم ذلك عدم جواز التمسّك في سائر الموارد بحجةٍ انّ العثور على المقيّد المنفصل، أبطل الإطلاق.

و بذلك اتضح أنّ عدم العثور على المقيد المتصل كاف في انعقاد الإطلاق‏ و تحقّق المقتضي، فإذا شككنا في تقييد المطلق بالعام فهو شكّ في وجود المانع و المزاحم، و ليس شكّاً في انعقاد الإطلاق، كما هو الحال أيضاً في العام إذا شككنا في وجود المخصص.

و بما ذكرنا يعلم انّ العام و المطلق يسيران جنباً إلى جنب، فالمقتضي في كلا الطرفين محرز و إنّما الشكّ في وجود المانع عن حجّية العام أو حجّية المطلق، و ليس الشكّ راجعاً إلى تحقّق العام أو تحقّق المطلق.

فعند ذلك لا ترجيح لتقديم العام على المطلق و مثله العكس، إلّا أن يكون هناك ظهور عرفي في أحدهما أكثر من الظهور العرفي في الآخر. فلو كانت هناك قوّة الدلالة في أحدهما يقدّم علی الآخر، و إلّا فالأمران متساويان.

ب. دوران الأمر بين التصرّف في الإطلاق الشمولي أو البدلي‏

هذا هو المورد الثاني الذي يرجع البحث فيه إلى البحث عن الصغرى، أي وجود قوّة الدلالة في أحدهما دون الآخر.

فإذا قال المولى: «لا تكرم الفاسق» فهو بإطلاقه الشمولي ينفي إكرام كلّ فرد من أفراد الفاسق من غير فرقٍ بين الجاهل و العالم.

و إذا قال: «أكرم عالماً» فهو بإطلاقه البدلي يُلزم إكرام واحدٍ من أفراد العلماء على البدل، من دون فرق بين كون ذلك الفرد عادلاً أو فاسقاً. فيتعارضان في الفاسق العالم.

[رأی المحقّق النائيني رحمه الله ]

و قد ذهب المحقّق النائيني رحمه الله إلى تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي و حفظ الأوّل، و التصرّف في الثاني فتكون النتيجة حرمة إكرام الفاسق العالم. و قد نقل كلّ من المقررين: الكاظمي و الخوئي رحمهما اللّه تعالی عن أُستاذهما وجهاً خاصّاً؛