سید احمد فاطمی

جلسه هشتاد و هفتم: درس خارج فقه و اصول ۱۹ فروردین ۱۳۹۶

درس فقه:

(مسألة ۲۲): لا يجوز لآحاد الفُقراء و السّادة المقاصّة ممّن عليه الزّكاة أو الخُمس سواءٌ كانا في ذمّته أم في عين ماله للأصل و عدم الولاية لهم على ذلك مضافاً إلى الإجماع

إلّا بإذن الحاكم الشّرعيّ لأنّ ذلك من الأمور الحسبية التي لا إشكال في ولايته عليها…

(مسألة ۲۳): يجوز للحاكم الشّرعي التّقاصّ في الأوقاف العامّة إذا لم تعرف لها متولٍّ و لا يجوز ذلك لغيره أمّا غير الحاكم فللأصل و أمّا الحاكم فلمكان ولايته

(مسألة ۲۴): لو ظهر بعد المقاصّة الخطأ في ما ادّعاه يجب عليه ردّ ما أخذه أو ردّ عوضه (مثلاً أو قيمةً)  إذا تلف للإجماع و لقاعدة اليد و عليه غرامة ما أضرّ الغريم بلا فرقٍ بين الخطأ في الحكم أو الموضوع لتحقّق التّسبيب منه فيكون ضامِناً لما تقدّم في سابقة

(مسألة ۲۵): في الأوقاف العامّة الّتي يجوز للحاكم الشّرعي التّقاص فيها مع تحقّق شرائطه يجوز له جعل ما أخذه تقاصّاً وقفاً بنحو ما كان فإذا رجع المأخوذ منه عن جحوده و مماطلته يرجع المأخوذ إلى صاحبه و يكون الوقف من المنقطع الآخر لإطلاق أدلّة المقاصّة الشّامل للمقام أيضاً و احتمال انصرافها عنه بدويّ و لا يعتنى به و عموم ولايته على الأمور الحسبيّة الّتي يكون المقام منها فتصحّ الوقفيّة إلى زمان رجوع العين الموقوفة و بعده ترجع إلى المالك و يكون من المنقطع الآخر حينئذٍ

(مسألة ۲۶): إنما تتحقّق المقاصّة بالأخذ من مال الغريم و لا تتحقّق بمجرد النّية للأصل و الإجماع و ظواهر الأدلّة فإذا كان مال الغريم- كداره- في‌ يده مثلاً أو في يد شخص آخر فنوى الغارم تملّكه بالتّقاص لا يصير مالكاً له نعم قد مرّ سابقاً جواز احتساب الدّين مقاصّاً لشمول الإطلاقات له و هو غير ما نحن فيه لأنّه نحو من الأخذ و كذا لا تصحّ المقاصّة ببيع ما بيد الغير من أموال الغريم بلا أخذ منه بعنوان التّقاصّ.

(مسألة ۲۷): لا تتوقّف صحّة التّقاصّ على إذن الحاكم الشّرعيّ مطلقاً سواء كان من العين أم من بدلها و كذا لو توقّف على بيعها أو غيره من التّصرفات كل ذلك لظواهر الإطلاقات و أصالة البراءة عن إذنه

(مسألة ۲۸): موضوع التّقاصّ إنّما هو قبل التّخاصم لدى الحاكم الشّرعي و فصله للخصومة و أمّا بعده فلا تجوز المقاصّة إجماعاً و نصاً قال النبي صلّى الله عليه و آله: ذهبت اليمين بدعوى المدّعي فلا دعوى له[۱] و عن الصّادق عليه السلام: ذهبت اليمين بحقّ المدّعي فلا دعوى له[۲] فلو اقتصّ بعد حكم الحاكم بعدمها لم يملك للنّهي و لعدم الولاية على ذلك.

[۱] وسائل باب ۹ ابواب کیفیة الحکم ح۱

[۲] وسائل باب ۹ ابواب کیفیة الحکم ح۲

 

درس اصول:

[رأی المحقّق النائيني رحمه الله بنقل السید الخویی رحمه اللّه]

فلنقدم ما نقله السید الخوئي رحمه الله عنه، حيث قال: الحكم في الإطلاق الشمولي يتعدد بتعدّد الأفراد، لثبوت الحكم لجميع الأفراد على الفرض، المعبّر عنه بتعلّق الحكم بالطبيعة السارية، فينحلّ الحكم إلى الأحكام المتعدّدة على حسب تعدّد الأفراد، بخلاف الإطلاق البدلي فانّ الحكم فيه واحد متعلّق بالطبيعة المعبّر عنه بتعلّق الحكم بصرف الوجود، غاية الأمر أنّه يصحّ للمكلّف في مقام الامتثال، تطبيق الطبيعة في ضمن أيِّ فرد شاء و هو معنى الإطلاق البدلي، فتقديم الإطلاق البدلي يوجب رفع اليد عن الحكم في الإطلاق الشمولي بالنسبة إلى بعض الأفراد، بخلاف تقديم الإطلاق الشمولي، فانّه لا يوجب رفع اليد عن الحكم في الإطلاق البدلي إذ لا تعدّد فيه بل يوجب تضييق دائرته، فتقديم قوله: «أكرم عالماً» على الآخر في مورد الاجتماع و هو العالم الفاسق يوجب رفع اليد عن الحكم في الإطلاق الشمولي بالنسبة إلى هذا الفرد، بخلاف العكس فانّه لا يوجب رفع اليد عن الحكم المذكور في الإطلاق البدلي بالنسبة إلى المجمع، لأنّه ليس فيه إلّا حكم واحد، غاية الأمر أنّه يوجب تضييق دائرته، فيجب على المكلّف في مقام الامتثال تطبيق الطبيعة بالعالم غير الفاسق. (مصباح الاصول ج۳ ص۳۷۸)