جلسه هشتاد و هشتم: درس خارج فقه واصول ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

by مدیر مطالب سایت | فروردین 21, 1396 1:55 ق.ظ

درس فقه:

(مسألة ۲۹): لو تمكّن من المقاصّة من جنس حقّه فالأحوط عدم الجواز من غير الجنس اقتصاراً في الحُكم المخالف للأصل على المتيقّن بعد عدم إحراز العموم و الإطلاق في الأدلّة من هذه الجهة

و توهّم إمكان استفاد التّعميم من إطلاق قول نبينا الأعظم صلی الله علیه و آله لزوجة أبي سفيان: خذي ما يكفيك من أمواله، باطلٌ لأنّ إطلاق قوله صلّى الله عليه و آله ليس في مقام البيان من هذه الجهة حتّى يتمسّك بإطلاقه مع أن حكمه صلّى الله عليه و آله من باب ولايته و إذنه

و لو لم يتمكّن منه جاز له المقاصّة من غيرجنسه من أيّ نوع كان لشمول أدلّة المقاصّة لهذه الصّورة بلا إشكالٍ فلو كان الحقّ عيناً يجوز التّقاصّ من المنفعة أو الحقّ إذا تمكّن منها أو بالعكس بعد فرض عدم التّمكن من الجنس

(مسألة ۳۰): يجوز للشّريكين التّقاصّ بقدر حقّهما إذا غصب شخص مالاً مشتركاً بينهما لوجود المقتضي و فقد المانع في كلّ منهما فتشمله الإطلاقات و العمومات بلا محذور مدافعٍ

بلا فرق بين التّقاصّ بالجنس أو بغيره لشمول العموم و الإطلاق لكلّ منهما مع تحقّق الشّرط

و إذا أخذ أحدهما حقّه لا يكون شريكاً مع الآخر للأصل و اختصاص المُقاصّة بأحدهما دون الآخر و ليس ذلك من وفاء الدّين حتّى تتحقّق الشّركة فيه

بل لا يجوز لكلّ واحد المقاصّة لحقّ شريكه لعدم الولاية على ذلك و أصالة عدم ثبوت هذا الحقّ له

(مسألة ۳۱): تجوز للزّوجة المقاصّة من الزّوج بمقدار نفقتها إن امتنع الزّوج عن أدائها و لم يمكنها المراجعة إلى الحاكم الشّرعيّ لثبوت الحقّ و تحقّق الجحود فيثبت موضوع المقاصّة و عن نبيّنا الأعظم صلّى الله عليه و آله لزوجة أبي سفيان: «خذي من امواله ما يكفيك»[۱][۲] و أمّا نفقة الأقارب فإن قلنا انّه من مجرّد الحكم التّكليفيّ فقط فلابدّ من الرّجوع إلى الحاكم الشّرعيّ و لا تجوز المقاصّة و إلّا فيجوز

 

[۱][۳] سنن ابی داود باب۷۹ ح۳۵۳۲

 

درس اصول:

[نقد]

و فيه: أوّلاً أنّ المستدل خلط الإطلاق الشمولي بالعام!! فإنّ العام يدلّ بالدلالة اللفظية على الشمول فيسري الحكم إلى جميع الأفراد، مثل «أكرم العلماء» حيث يتّخذ عنوان العام مرآةً إلى المصاديق فيسري إلى المعنون‏ بحجّة انّ العنوان مرآة إلى الخارج، فيكون كلّ واحدٍ من أفراد العام ذا حكم خاصٍ، فلو ورد عليه قيد يستلزم رفع اليد عن الحكم عن بعض الأفراد.

بخلاف الإطلاق الشمولي، لان الشمول ليس مدلولاً للفظ، لما ظهر في محلّه انّ الإطلاق عبارة عن كون ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع، فمعنى الإطلاق في قولنا: «لا تكرم الفاسق» هو انّ تمام الموضوع للتحريم هو عنوان الفاسق، و أمّا انّ الحكم سارٍ إلى كلّ واحدٍ من أفراده فليس اللفظ دالاً عليه، و إنّما يدل عليه العقل حيث إنّ رفع الطبيعة إنّما هي برفع جميع أفرادها، فيكون رفع جميع الأفراد مدلولاً عقلياً للجملة لا مدلولاً لفظياً، كما هو الحال أيضاً في العام البدلي، فإذا قال: «أكرم عالماً» فمعنى الإطلاق كون ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع، و أمّا الاقتصار بفردٍ ما الذي نعبّر عنه بالإطلاق البدلي فإنّما هو بحكم الحاكم بأنّ الطبيعة توجد بإيجاد فردٍ ما، و على ذلك فالشمول و البدل خارجان عن المضمون، و مدلولان للعقل. فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر، إذ ليس أحدهما مستنداً إلى اللفظ و الآخر مستنداً إلى العقل.

و ثانياً: أنّ سلب الحكم عن بعض الأفراد موجود في كلا التصرّفين، غير انّ الحكم في الإطلاق الشمولي على نحو الجمع كأنّه يقول: «لا تكرم هذا الفاسق و ذاك الفاسق» و …، و لكن الحكم في الإطلاق البدلي على نحو الترديد فكأنّه يقول: «أكرم هذا العالم أو ذاك العالم أو ذلك العالم» ….

فكما أنّ في تقديم الثاني على الإطلاق الشمولي رفع الحكم عن صنف من أفراد العام، فهكذا في تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي سحب الحكم عن بعض الأفراد المحكومة بالحكم على وجه التخيير، فالمدلول قبل التقييد هو أكرم ذلك العالم الفاسق أو ذلك العالم العادل، و بعد التقييد بالإطلاق الشمولي‏ ينتفي الحكم الموضوع على العالم الفاسق.

هذا ما نقله المحقّق الخوئي رحمه الله عن أُستاذه النائینی رحمه الله

[رأی المحقّق النائيني رحمه الله بنقل المحقق الکاظمی رحمه اللّه]

و اما ما نقله المحقّق الكاظمي رحمه الله عنه رحمه الله قال: انّ الحكم في الإطلاق الشمولي ينحل عقلاً حسب تعدّد الأفراد، و لا يتوقف شموله على كون جميع الأفراد متساوية، فإذا قال: لا تقتل أحداً، يكون كلّ من صدق عليه لفظ «الأحد» محكوماً بحرمة القتل، و هذا بخلاف الإطلاق البدلي، فانّ الشمول فيه بمعنى الاجتزاء بكلّ فرد من الطبيعة، يتوقف على كون جميع الأفراد متساوية الأقدام، و الإطلاق الشمولي الذي يدل على حرمة إكرام الفاسق مانع عن إحراز التساوي و انّ العالم الفاسق، كالعالم العادل في جواز الاجتزاء به في مقام الامتثال. (فوائد الاصول ج۴ ص۷۳۲)

[نقد]

و فيه: أنّ التساوي كما هو محرز في الإطلاق الشمولي، فهكذا محرز في الإطلاق البدلي بفضل مقدمات الحكمة، و ذلك إذ لو لم يكن الأفراد متساوية لزم عليه التقييد بأن يقول: «أكرم العالم غير الفاسق» و في سكوته عن القيد دلالة على كون جميع الأفراد فاسقاً كان أو عادلاً متساوية الاقدام أمام الحكم، و تصور انّ الإطلاق الشمولي بيان لعدم التساوي أوّل الكلام. إذ هو أشبه بتكرار المدّعى فلو كان الإطلاق الشمولي بياناً على الإطلاق البدلي فليكن العكس أيضاً مثله.

 

Endnotes:
  1. http://ostadfatemi.com/wp-content/uploads/2017/04/960120.mp3: http://ostadfatemi.com/wp-content/uploads/2017/04/960120.mp3
  2. [۱]: #_ftn1
  3. [۱]: #_ftnref1

Source URL: http://ostadfatemi.com/1396/01/21/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-20-%d9%81%d8%b1/