سید احمد فاطمی

جلسه نودم: درس خارج فقه و اصول ۲۶ فروردین ۱۳۹۶

درس فقه:

خاتمة في اختلاف العقود و الإيقاعات

(مسألة ۱): لو اختلفا في صحّة العقد و فساده يقدّم قول مدّعي الصّحة إلّا أن يثبت الخلاف لأصالة الصّحة المعمول بها في أبواب العقود

(مسألة ۲): إذا اختلفا في الجواز و اللّزوم يقدّم قول مدّعي اللّزوم لأصالة اللّزوم الّتي الثابة في أول كتاب البيع إلّا أن يثبت الخلاف و المفروض عدمه

(مسألة ۳): لو اختلفا في التّسليم و عدمه يقدّم قول منكره لأصالة عدم التّسليم كما مرّ في باب التّسليم

(مسألة ۴): إذا اختلف المتبايعان في زيادة الثّمن و نقيصته فمع تلف المبيع يقدّم قول المشتري مع يمينه لأصالة عدم الزّيادة في العوض عمّا يعترف المشتري به إلّا إذا ثبت بحجّةٍ شرعيّةٍ و المفروض عدمه

و مع بقائه يقدّم قول البایع إجماعاً و نصاً ففي خبر البزنطي عن الصّادق عليه السلام: في الرّجل يبيع الشّي‌ء فيقول المشتري هو بكذا و كذا بأقلّ ممّا قال البایع فقال علیه السلام: القول قول‌ البایع مع يمينه إذا كان الشّي‌ء قائما بعينه[۱] و في خبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام: «قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا و خانا لم يبارك لهماو هما بالخيار ما لم يفترقا فإذا اختلفا فالقول قول رب السّلعة أو يتتاركا

(مسألة ۵): لو اختلفا في المبيع بالأقل و الأكثر يقدّم قول مدّعي الأقلّ لأصالة عدم وقوع البيع على الأكثر

و إن كان من المتباينين فهو من التّداعي لأنّ كلّاً منهما يدّعي خلاف ما يدّعيه الآخر فلابدّ من إثبات كلّ منهما دعواه و إلّا يحكم بالإنفساخ أو القرعة

[۱] وسایل باب۱۲ ابواب احکام العقود ح۱

 

درس اصول:

ج- في دوران الأمر بين التخصيص و النسخ‏

إنّ لدوران الأمر بين التخصيص و النسخ صورتين نتناولهما واحدة بعد أُخرى:

الصورة الأُولى: إذا دار دليل واحد بين كونه ناسخاً و تخصيصاً، كما إذا ورد العام في القرآن الكريم و الخاص في لسان الباقرين عليهما السلام، قال سبحانه: (وَ لَهُنَ‏ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ‏) (النساء ۱۲)

فالآية بعمومها تدل على أنّ الزوجة ترث ربع أو ثمن ما ترك الزوج، لكن ورد الخاص في لسان الإمامين عليهما السلام من اختصاص الحبوة بالولد الأكبر أو حرمان الزوجة من الأراضي السكنيّة، فيحتمل أن يكون الخاص مخصِّصاً كما يحتمل أن يكون ناسخاً للعام بعد رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، فهناك احتمالات ذكرها الشيخ رحمه الله نذكرهما واحداً بعد الآخر:

الأوّل: كون الخاص ناسخاً للعام لوجود شرط النسخ، لأنّ المفروض وروده بعد العمل بالعام مدةً مديدةً.

الثاني: أن يكون مخصصاً و انّه كان مقترناً بالعام و لكنّه خفي علينا.

الثالث: انّ المخاطبين كانوا محكومين بالعام ظاهراً، و قد أُريد منه الخصوص واقعاً، و بما انّ السنّة الإلهية جرت على بيان الأحكام تدريجاً فأُودعت المخصصات عند الأئمة عليهم السلام ليبيّنوها عبر الزمان. (فرائد الاصول ۴۵۶)

[نقد]

و لکن یمکن ان یقال: الوجه الأوّل بعيد جداً، لأنّه مبنيّ على إمكان نسخ الحكم بعد موت النبي صلى الله عليه و آله و سلم و انقطاع الوحي مع أنّ خبر السماء إلى الأرض انقطع بموت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كما قال الإمام علي عليه السلام عند تجهيز النبي صلى الله عليه و آله و سلم: بأبي أنت و أُمّي يا رسول اللّه لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة و الإنباء و أخبار السماء. (نهج البلاغۀ خطبۀ ۲۳۵)

و معه كيف يُشرّع حكم بعد رحيله و يكون ناسخاً للعام؟؟

و أمّا الثاني فهو أيضاً بعيدٌ، لأنّ احتمال الاختفاء إنّما يتم في واحد أو اثنين‏ من المخصصات لا في المخصصات الكثيرة الهائلة الواردة على لسان أئمّة أهل البيت عليهم السلام فكيف يمكن القول بصدورها عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و سماع الناس و غفلتهم عن النقل؟!

و أمّا الثالث فهو الأقرب إلى الذهن، و الفرق بينه و بين الأوّل، هو انّ العمل بالعام على الوجه الأوّل بين فترة رحيل النبي صلى الله عليه و آله و سلم و بيان الإمام عليه السلام يكون عملاً بالحكم الواقعي، بخلافه على الوجه الثالث فانّ العمل بالعام كان عملاً بالحكم الظاهري الخاطئ.

و لكن لا فائدة في البحث فسواء كانت هذه الروايات مخصصات أو ناسخات فيجب العمل بها في هذه الفترات، و تصور انّ القول بالتخصيص يستلزم تأخير البيان إلى عصر الصادقين عليهما السلام مردودٌ بأنّ قبحه ليس أمراً ذاتياً لا يتغيّر بل بالوجوه و الاعتبارات بل ربما تكمن المصلحة في تأخير البيان، إذ لم يكن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم متمكناً من بيان المخصص، و إنّما المهم هو الصورة الثانية التي طرحها المحقّق الخراساني رحمه الله .