جلسه نود و یکم: درس خارج فقه و اصول ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

by مدیر مطالب سایت | فروردین 27, 1396 3:29 ب.ظ

درس فقه:

(مسألة ۶): لو ادّعى أحد المتعاقدين على الآخر شرطاً و أنكره الآخر يقدّم قول المنكر للأصل إلّا أن يثبت المدّعي دعواه بحجةٍ معتبرةٍ شرعيّةٍ هذا إذا كان الشّرط شرطاً مستقلاً أو مردّداً بين الأقلّ و الأكثر و أمّا لو تردّد بين المتباينين فيكون من التّداعي

(مسألة ۷): إذا اتفقا على أصل العوض و اختلفا في أنّه عوض العين حتّى يكون بيعاً أو عوض المنفعة حتّى تكون إجارةً يقدّم قول مدّعي الإجارة لأصالة عدم نقل العين إلّا بدليلٍ معتبرٍ هذا إذا لم يرجع تقرير الدّعوى إلى التّداعي و إلّا فيجري عليه حكمه.

(مسألة ۸): لو اختلفا في عقد فادّعى من نقل عنه المال البيع و ادّعى المنقول إليه المال الهبة يقدّم قول مدّعي الهبة لأصالة عدم اشتغال ذمّة المنقول إليه بما يدّعيه النّاقل من العوض إلّا إذا ثبت ذلك بالبيّنة و لا تجري أصالة احترام مال الغير لفرض عدم إحراز موضوعها. هذا كلّه في الهبة المجّانيّة و أمّا الهبة المعوّضة فكلّ منهما يعترفان بثبوت العوض امّا لأجل البيع أو لأجل الهبة المعوّضة. نعم الآثار الخاصّة في كلّ منهما تندفع بالأصل لو لم يكن معارضاً.

مع اليمين لأنّها لقطع الخصومة

و لو انعكس فعلى مدّعي الهبة الإثبات لأصالة بقاء المال على ملكيّة المنقول إليه وعدم زوالها إلّا بحجّةٍ معتبرةٍ و المفروض عدمها.

 

درس اصول:

الصورة الثانية: أن تدور الاحتمال المذكور بين دليلين بأن نعلم بأنّ أحدهما إمّا مخصص، أو الآخر ناسخ، كما إذا ورد الخاص قبل العام، و عمل به مدة مديدة ثمّ ورد العام، كما إذا قال مثلاً «أكرم زيداً» فأكرمه المكلّف ثلاثة أشهر ثمّ ورد «لا تكرموا الفسّاق» و افترضنا أنّ زيداً فاسقٌ، فدار الأمر بين كون الخاص المتقدم مخصِّصاً للعام المتأخر أو كون العام ناسخاً له، و المفروض تحقّق شرط النسخ، و هو ورود العام بعد العمل بالخاص و تصويره فيما بأيدينا من الأدلّة هو ما إذا ورد الخاص في السنة الأُولى من الهجرة و ورد العام في السنة العاشرة، أو ورد الخاص في لسان النبي صلى الله عليه و آله و سلم و ورد العام في لسان العسكريين علیهما السلام، فهل يجعل الخاص مخصصاً للعام أو يجعل العام ناسخاً للخاص؟!

و على كلّ حال فالمعروف هو تقديم احتمال التخصيص على احتمال النسخ، للوجه التالي:

التخصيص شائع حتى قيل «ما من عام إلاّ و قد خصّ» و النسخ نادر حتى أنّ بعض الأعلام كاد أن ينكر وجود النسخ في القرآن الكريم فضلاً عن السنّة.

[رأی الآخوند رحمه الله ]

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني رحمه الله أورد على الاستدلال بوجهين:

الأوّل: لو تمّ ما ذكره الشيخ رحمه الله سابقاً في تقديم التخصيص على التقييد، من أنّ الشكّ في الأوّل شكّ في وجود المانع و في الثاني في وجود المقتضي، يجب أن يقدّم النسخ في المقام على التخصيص، و ذلك لأنّ دلالة الخاص على الاستمرار و الدوام إنّما هي بالإطلاق و دلالة العام على الاستيعاب بالوضع، فاللازم حفظ الشمول في جانب العام و تقديمه على استمرار حكم الخاص.

الثاني: انّ غلبة التخصيص إنّما توجب أقوائية ظهور الكلام في الاستمرار و الدوام من ظهور العام في العموم، إذا كانت مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة تعدّ من القرائن المكتنفة بالكلام و إلّا فهي و إن كانت مفيدةً للظن بالتخصيص إلاّ أنّها غير موجبةٍ لها.

Endnotes:
  1. http://dl.davatejahani.ir/ostadfatemi/domains/ostadfatemi.com/public_html/wp-content/uploads/2017/04/960127.mp3: http://dl.davatejahani.ir/ostadfatemi/domains/ostadfatemi.com/public_html/wp-content/uploads/2017/04/960127.mp3

Source URL: http://ostadfatemi.com/1396/01/27/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%af-%d9%88-%db%8c%da%a9%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-27-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-1396/