سید احمد فاطمی

جلسه نود ودوم: درس خارج فقه و اصول ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

درس فقه:

(مسألة ۹): إذا كان مال معيّن و ادّعى كلّ واحد من الشّخصين أنّه اشتراه بماله من زيد و دفع إليه الثّمن

فتارةً يعترف البائع أن المال لأحدهما المعيّن فيكون له لأنّ اعتراف صاحب المال حجّةٌ عند العقلاء

و للآخر إحلاف البائع لقطع الخصومة

و أخرى يعترف لكلّ منهما فيحكم بالشّركة حينئذٍ لمقتضى اعتراف ذي اليد لكلّ منهما بعد عدم معروفيّة وجود مالكين عرضين لمالٍ واحدٍ، نعم، لو كانت قرينة في البين على أنّه باع من أحدهما أوّلا ثمَّ اشتراه منه و باعه الآخر يكون للثّاني حينئذٍ

و ثالثةً يعترف لأحدهما بلا تعيينٍ فيكون من المال الّذي لايد لأحدٍ عليه يقرع بينهما لأنّها لكلّ أمرٍ مشكل و المقام منه و يحتمل التقسيط أيضاً

هذا إذا لم تكن بيّنةٌ في البين و لو أقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه فالتّرجيح لبيّنة من يعترف له صاحب المال و لو أقام غير المقرّ له البيّنة دونه حكم له بالمال لأنّها حجّة شرعيّة أقوى من اعتراف صاحب المال فيستكشف بها سقوط اعترافه عن الاعتبار.

(مسألة ۱۰): لو اتفقا في الإذن في التّصرف و اختلفا في وجهه فادّعى المالك أنّه كان على وجه الإجارة و ادّعى القابض أنّه كان على وجه الوديعة يقدم قول المالك لأصالة احترام المال الّتي هي من الأصول العقلائيّة المقرّرة و كذا في العكس لاعتراف المالك بعدم عوضٍ للمال.

(مسألة ۱۱): لو اختلف الزّوجان في أنّ النّكاح الواقع بينهما كان دائمياً أو انقطاعيّاً يحكم بالأوّل لأصالة عدم ذكر المدّة بعد عدم كون النّكاح الدّائم و المنقطع من المتباينين بل هما حقيقة واحدة تختلف في بعض الخصوصيات.

 

درس اصول:

الثاني: انّ غلبة التخصيص إنّما توجب أقوائية ظهور الكلام في الاستمرار و الدوام من ظهور العام في العموم، إذا كانت مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة تعدّ من القرائن المكتنفة بالكلام و إلّا فهي و إن كانت مفيدةً للظن بالتخصيص إلاّ أنّها غير موجبةٍ لها.

[نقد]

و فيه: یمکن ان یقال فی الوجه الأوّل من کلام الآخوند رحمه الله و یستشکل علی کلام الآخوند رحمه الله أنّه يتم على مسلك الشيخ الأعظم رحمه الله  و أمّا على مسلك الآخوند رحمه الله الذي هو مسلك الآخرين أيضاً من تمامية الإطلاق، في هذه الموارد و الشكّ إنّما هو في المانع لا يكون هناك مرجح لتقديم عموم العام على استمرار حكم الخاص لإحراز المقتضي في كليهما و وقوع الشكّ في المانع، فكما أنّ عموم العام يمكن أن يكون مانعاً لاستمرار حكم الخاص، كذلك استمرار حكم الخاص يمكن أن يكون مانعاً لشمول العام و عمومه.

و يمکن ایضاً الاشکال على الوجه الثاني فی کلام الآخوند رحمه الله أنّ تقديم الخاص على النسخ ليس لملاك‏ الأقوائية بل لملاك خارجي و هو انّ شيوع التخصيص و ندرة النسخ يورث الاطمینان بأنّ المقام من قبيل التخصيص لا النسخ. و القول بأنّ هذا الشيوع غير موجب للظن ضعیف جداً.

[تأئید المحقّق الخوئي رحمه الله ]

ثمّ إنّ المحقّق الخوئي رحمه الله أيّد مقالة المشهور بوجهين آخرين:

الأوّل: انّ احتمال كون العام المتأخر ناسخاً للخاص المتقدم إنّما يتصوّر إذا انعقد للعام ظهورٌ في استغراق جميع الأفراد، و مع وجود الخاص المتقدم لا ينعقد له هذا الظهور، لأنّ الخاص المتقدّم يكون قرينة عرفية على عدم إرادة الاستغراق في العام. (مصباح الاصول ج۳ ص۳۸۴)

[نقد]

و فيه: أنّ ما ذكره مخالف لما اتفقت عليه كلمة الأُصوليّين من عصر الآخوند الخراساني رحمه الله إلى يومنا هذا، و هو انّ الخاص المنفصل لا يزاحم انعقاد الظهور له في العموم و إنّما يزاحم حجّيته فيه.

نعم انّ ما ذكره صحيح فيما إذا كان المخصص متصلاً و على ذلك فالعام قد انعقد له الظهور و الشكّ إنّما هو في كون الخاص مانعاً له أو لا فلم يثبت كون الخاص قرينةً على عدم إرادة الاستغراق من العام.