جلسه نود وسوم: درس خارج فقه و اصول ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

by مدیر مطالب سایت | فروردین 29, 1396 4:05 ب.ظ

درس فقه:

(مسألة ۱۱): لو اختلف الزّوجان في أنّ النّكاح الواقع بينهما كان دائمياً أو انقطاعيّاً يحكم بالأوّل لأصالة عدم ذكر المدّة بعد عدم كون النّكاح الدّائم و المنقطع من المتباينين بل هما حقيقة واحدة تختلف في بعض الخصوصيات.

إن قيل: أوّلاً أنّهما متباينان فتبطل الزّوجية ما لم يثبت أحدهما بالحجّة الشّرعية و ثانيا: أنّه مثبتٌ بالنّسبة إلى الدّوام

قلنا: أمّا المتباينان فنقول انّهما طبيعة واحدة تختلف في بعض الخصوصيّات و أمّا الإثبات فلا وجه له لأنّا نقول: يترتّب على الأصل المذكور وجوب النفقة و سائر الأحكام بلا واسطة. هذا كلّه إذا لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف و إلّا فتتبع القرينة بلا إشكالٍ

سواء كان مدعي الدّوام الزّوج و مدّعي الانقطاع الزّوجة أو بالعكس لشمول الأصل لكلّ منهما.

(مسألة ۱۲): لو ادّعى شخصٌ زوجيّة امرأة و هي لا تعترف بها و ادّعى شخصٌ آخر زوجيّتها كذلك مع وجود البيّنة لكلّ منهما على دعواه فلابدّ من ملاحظة التّرجيح في البيّنتين لما ذكر في الأصول من أنّ الأخذ بالرّاجح مطابقٌ للقواعد العقلائيّة و لا يختصّ بمورد دون مورد مع أنّه قد ورد عن علي عليه السلام في خبر عبدالرّحمن عن الصّادق عليه السلام: كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان [يختصمان] بشهود عدلهم سواء و عددهم أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين- إلى أن قال- ثمَّ يجعل الحقّ للّذي يصير عليه اليمين إذا حلف

و مع التّساوي يقرع بينهما لتحقّق الإشكال و القرعة لكلّ أمرٍ مشكل.

و يحلف على الزّوجية لما تقدّم في الرّواية السّابقة مع أنّه لقطع الخصومة.

(مسألة ۱۳): لو ثبتت الزّوجيّة باعتراف الزّوجين و ادّعى آخر زوجيّة المرأة، فمع إقامة البيّنة لدعواه يحكم له بها لفرض حجيّة البيّنة بلا معارض

و إلّا يحلف أحدهما لفرض أنّهما منكران لزوجيّة الآخر فأيّ منهما حَلَفَ تسقط الدّعوى.

(مسألة ۱۴): لو اختلف الزّوجان بعد العقد في أنّ الشّرط المذكور في ضمنه مما لا يوجب الخيار أو ممّا يوجبه تقدّم في كتاب النّكاح أنّه يجوز اشتراط كلّ شرط سائغ في ضمن عقد النّكاح لكن تخلّفه لا يوجب الخيار فيه إلّا إذا كان مفاد الشّرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزّوجين كبكارة الزّوجة و إيمان الزّوج مثلاً.

يقدم قول منكر الخيار لأصالة اللّزوم الجارية في كل عقد مطلقاً إلّا إذا ثبت خلافه و المفروض أنّه لم يثبت ذلك شرعاً.

(مسألة ۱۵): إذا اختلفت الورثة فقال بعضهم ان تركة الميّت- كلّها أو بعضها- وقفٌ و قال الآخرون ليس بوقفٍ و إنّما هي ميراث فإن كان في مدعي الوقف عدلان و شهدا بالوقفيّة يحكم بها لفرض ثبوت الوقفيّة بالبيّنة حينئذٍ فتسقط دعوى الإرث حينئذٍ

و إن لم يكن كذلك بل كان في مدعي الميراث عدلان و شهدا بعدم الوقفيّة يحكم بعدمها في تمام التركة لفرض ثبوت عدم الوقفيّة بالبيّنة

و إن لم يكن في البين عدل فمن يعترف بالوقفيّة يكون إقراره بالنّسبة إلى نفسه معتبرًا لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. و تقسم البقيّة على ما سواهم بالسّهام.

 

درس اصول:

الثاني: كون العام ناسخاً مبني على القول بثبوت حكم العام من حين وروده في لسان الإمام العسكري عليه السلام إذ لو دلّ على ثبوته في صدر الإسلام لا يكون ناسخاً لحكم الخاص البتة، و على ضوء ذلك فلا يحتمل النسخ في الاخبار التي بأيدينا الواردة عن الأئمّة عليهم السلام لأنّ ظاهرها بيان الأحكام التي كانت مجعولة في زمان النبي صلى الله عليه و آله و سلم لأنّهم عليهم السلام مبيّنون لتلك الأحكام لا مشرّعون إلّا أن تنصب قرينةٌ على أنّ هذا الحكم مجعول من الآن. فإذا ورد عن الباقر عليه السلام انّ الطحال مثلاً حرام، و ورد عن الصادق عليه السلام أنّ جميع أجزاء الذبيحة حلال، لا يحتمل كونه ناسخاً للخاص المتقدّم، لأنّ ظاهره أنّ أجزاء الذبيحة حلال في دين الإسلام من زمن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لا أنّها حلال الآن فلا يكون العام المتأخر ناسخاً للحكم الصادر عن الباقر عليه السلام. (مصباح الاصول ج۳ ص۳۸۵)

یمکن ان نقول إنّ ما ذكره السید الخوئی رحمه الله مبني على امتناع النسخ بعد رحيل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و هو أمر لا يخلو من قوة كما سبق. و هو خيرة أُستاذه النائيني رحمه الله في فوائد الأُصول. (ج۴ ص۷۳۴)

و لكنّه ليس أمراً قطعياً، إذ كما يجوز للنبي صلى الله عليه و آله و سلم أن يودع المخصصات عند الوصي علیه السلام كذلك يجوز أن يودع النواسخ التي سيأتي وقت نسخها في عصر الصادقين علیهما السلام و على ذلك يدور أمر العام بين كونه مجعولاً في زمان النبي صلى الله عليه و آله و سلم فالنسبة هي التخصيص؛ أو مجعولاً في زمان صدوره من الإمام، فالنسبة هي النسخ، أي ناسخية العام للخاص.

و الحقّ انّ ندرة النسخ قرينةٌ خارجيةٌ على كون المقام من قبيل التخصيص لا النسخ. و التقديم بملاك خارجيّ لا بملاك الأقوائية.

Endnotes:
  1. http://dl.davatejahani.ir/ostadfatemi/domains/ostadfatemi.com/public_html/wp-content/uploads/2017/04/960129.mp3: http://dl.davatejahani.ir/ostadfatemi/domains/ostadfatemi.com/public_html/wp-content/uploads/2017/04/960129.mp3

Source URL: http://ostadfatemi.com/1396/01/29/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%af-%d9%88%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-29-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af/