سید احمد فاطمی

جلسه نود و چهارم: درس خارج فقه و اصول ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

درس فقه:

(مسألة ۱۶): لو اختلفت ورثة الميّت مع شخصٍ فادّعت الورثة أنّ العين و المنفعة ميراث و ادّعى الشّخص أنّ العين مؤجرة لديه عشر سنين مثلاً فلا تكون المنفعة ميراثاً يقدم قول مدّعى الإجارة إن كانت العين تحت يده لقاعدة اليد إن لم تكن بيّنة على الخلاف كما هو المفروض.

مع الحلف لأجل فصل الخصومة و فصلها و إن لم تكن تحت يده فقد تقدّم حكمه تقدم في الفصل السابع فلا وجه للتّكرار.

(مسألة ۱۷): لو اختلف الزّوجان في أن الطّلاق الواقع بينهما كان جامعاً للشّرائط أو لايقدّم قول مَن يقول بعدم جمعه للشّرائط لأصالة بقاء النّكاح إلّا إذا ثبت زواله بوجهٍ معتبرٍ شرعيٍّ و هو مفقود.

(مسألة ۱۸): إذا ادّعت المطلّقة الحامل أنّها وضعت فانقَضت عدّتها و أنكر الزّوج أو العكس بأنّ ادّعى الوضع فأنكرت هي أو ادّعت الحمل و أنكر الزّوج ذلك أو ادّعت الحمل و الوضع معاً و أنكرهما يقدّم قول الزّوجة في الجميع مع حلفها إجماعاً و نصوصاً کما وردت فی اخبار الطّلاق.

(مسألة ۱۹): لو اختلف الزّوجان في الرّجعة في الطّلاق و عدّتها فادّعتها الزّوجة و أنكرها الزّوج يقدّم قول الزّوج للأصل إلّا أن تقيم الزّوجة البيّنة عليها فعلاً أو قولاً.

و إن ادّعاها الزّوج و أنكرتها الزّوجة فنفس هذا الادّعاء رجوع منه إن كان في العدّة كما تقدم في مباحث الطّلاق.

(مسألة ۲۰): لو ادّعت الزّوجة أن زوجها ارتدّ عن فطرةٍ و لو أعتدّت هي عدّتها و تزوّجت بزوجٍ آخر و أنكر الزّوج ذلك يقدّم قول الزّوج لأصالة بقاء الزّوجيّة و الإسلام و عدم حصول البينونة إلّا إذا ثبت بحجةٍ معتبرةٍ.

(مسألة ۲۱): لو اختلفا في الوصيّة انّها تمليكيّة أو عهديّة يكون من التّداعي لادّعاء كلّ منهما غير ما يدّعيه الآخر

و إذا أمكن إرجاعها إلى الأقلّ و الأكثر يكون من المدّعي و المنكر مثل ما لو ادّعى الموصى له الوصيّة بوقف داره و بستانه و ادّعى وليّ الميّت أنه أوصى بوقف داره فقط هذا في الوصيّة العهديّة و أمّا في التّمليكيّة فالأمر أوضح

فيقدّم قول المنكر للزّيادة مع يمينه أمّا تقدّم قول المنكر الزّيادة فللأصل و أمّا اليمين فلأجل فصل الخصومة

(مسألة ۲۲): إذا ادّعى الوصيّ بشي‌ءٍ وصية من الميّت و أنكرها ورثة الميّت لا يقبل قول الوصيّ إلّا بحجّةٍ شرعيّةٍ بلا فرق في ذلك بين الدّعوى في أصل الوصيّة أو في المقدار الموصى به قلّة أو كثرة لأصالة عدم ثبوت الدّعوى في جميع ذلك إلّا بحجّة معتبرةٍ و المفروض عدمها في المقام.

تمّ مباحث القضاء حمداً لله تعالی.

 

درس اصول:

د- إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن‏

إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن دون الآخر، كما إذا قال: «أكرم العلماء» ثمّ قال: «لا تكرم الفسّاق» و علمنا من حال المتكلم أنّه يبغض العالم الفاسق، فهل يكون هذا قرينةً على تقديم عموم النهي على عموم الآخر؟ لكن الحقّ أنّه لو بلغ القدر المتيقّن مرحلة أوجب الانصراف فهو و إلّا فلا يوجب أقوائية أحد الظهورين على الآخر.

ه- إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجناً

إذا كان بين الدليلين من النسب الأربعۀ عموم من وجه، و لكن لو أخرجنا المجمع من تحت أحدهما لا ينطبق إلاّ على عدد قليل على نحو يكون التعبير عنه بلفظ العموم مستهجناً، مثلًا إذا قال: «أكرم العلماء» ثمّ قال: «لا تكرم الفسّاق» فالمجمع بين العنوانين مورد التعارض، لكن لو أخرجناه من تحت الدليل الأوّل يلزم أن ينتهي التخصيص فيه إلى أقل العدد كالاثنين و الثلاثة، و عند ذلك يعكس الأمر لا بملاك الأقوائية في الظهور بل لصيانة كلام المتكلّم عن اللغو و الاستهجان.

و- دوران الأمر بين التقييد و حمل الأمر على الاستحباب‏

إذا ورد خطاب «إذا أفطرت فأعتق رقبة» ثمّ ورد أيضاً خطاب «إن أفطرت فاعتق رقبةً مؤمنةً» فالأمر دائر بين حمل المطلق على المقيد أو حمل المقيد على الاستحباب، و الترجيح مع الأمر الأوّل، لأنّ كثيراً من المخصِّصات و المقيِّدات صدر في عصر الصادقين عليهما السلام مع تقدّم العمومات و المطلقات في الكتاب و السنّة النبوية، و قد سبق القول: إنّ قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس ذاتياً بل بالوجوه و الاعتبار فربما يكون التأخير لأجل انطباق بعض العناوين، حسناً و على فرض كونه كذلك تُتدارك المصلحة الفائتة أو المفسدة الموجودة بالمصلحة الموجودة في تأخير البيان.

و أمّا حمل المقيد على الاستحباب لأجل شيوع استعماله فيه في الروايات فغير مفيد، لأنّ استعمال الأمر في الاستحباب في الروايات المروية عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام كانت مقترنة بالقرينة الحالية أو المقالية لا مطلقاً – و ان ادّعاه صاحب المعالم رحمه الله – و على ذلك لا يصحّ لنا حمل المقيد على الاستحباب بلا دليلٍ و لا قرينةٍ.

حمداً لله تعالی.