سید احمد فاطمی

جلسه نود و پنجم: درس خارج فقه و اصول ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

درس فقه:

كتاب الشّهادات و فيه فصول:‌

الفصل الأوّل في ما يعتبر في الشّاهد

و هو أمورٌ:

الشّهادة: من الشّهود بمعنى الحضور و الأصل فيها قول رسول الاعظم صلی الله علیه و آله وقد سئل عن الشّهادة: هل ترى الشّمس؟ على مثلها فاشهد أو دع  و قول الصّادق عليه السلام: لا تشهدنّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك[۱]

و هي من الموضوعات العرفيّة و بهذا المعنى جعلت موضوعاً لأحكام‌ كثيرة لا أن يكون لها معنى تعبّدياً شرعيّاً. و الحاصل الفصل الاوّل فی ما یعتبر فی الشّاهد و هی امورٌ:

الأول: الكمال بالبلوغ و العقل بضرورة من الدّين- إن لم يكن من العُقلاء- فيهما مضافاً إلى نصوص خاصّة في الصّبي غير المميّز منها صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: في الصبي يشهد على الشّهادة فقال: إن عقله حين يدرك أنّه حقّ جازت شهادته[۲] و في خبر السّكوني عن الصّادق عليه السّلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: إنّ شهادة الصّبيان إذا أشهدوهم و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها

فتدلان على اعتبار البلوغ في الأداء و إن كان التّحمل حين الصّباوة مع بقائه عنده إلى حين البلوغ و قريب منهما غيرهما من الاخبار.

فلا يعتبر شهادة الصّبي غير المميّز مطلقاً لا تحمّلاً و لا أداءً للأصل و الإجماع و ظواهر الأدلّة نعم في الصّبي المميز تفصيلٌ يأتي.

و لا الصّبية و إن كانت مميّزةً للأصل و ما مرّ من الإطلاق، و الاتّفاق

و كذا الصّبي المميّز لما مر في سابقة بلا فرقٍ نعم لو بلغ الصّبي عشراً و كان مميّزاً و شهدوا بالقتل و لم يفرقوا و لم يرجعوا إلى أهلهم ففي بعض الأخبار القبول و لكنّه مشكلٌ مقتضى الأصل و الإجماع عدم القبول مطلقاً لكن عن إسماعيل بن جعفر: إذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته[۳] و هو غير مسند إلى المعصوم عليه السلام حتى يصلح للأخذ بإطلاقه أو لتقييد غيره فلا اعتبار به و عن جميل قال: قلت للصّادق عليه السلام: تجوز شهادة الصّبيان؟ قال: نعم في‌ القتل يؤخذ بأوّل كلامه و لا يؤخذ بالثّاني منه و قريب منه خبر محمد بن حمران و عن علي عليه السلام في خبر طلحة بن زيد: شهادة الصّبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم[۴]

و يظهر من الشّيخ اعتبار اجتماعهم على المباح و وجه الإشكال إمكان حمل مثل هذه الأخبار على صورة حصول العلم مع تحقّق موجبات حصوله خارجاً فلا وجه للتّمسك بإطلاقها حينئذ

و نعم ما قال المحقق «ره»: و التهجّم على الدّماء بخبر الواحد خطر

ولیعلم إذا كان التهجّم على الدّماء بخبر الواحد فيه خطرٌ فيكون ذلك بقول الفقيه ما لم يكن إجماع معتبرٌ أشدّ خطراً و أعظم.

و الأخبار كما ترى تختص بالقتل فإلحاق الجرح لابد و أن يكون بدليلٍ آخر و هو مفقودٌ

نعم لو حصل لأحدٍ القطع بالحكم يعمل بقطعه.

[۱] وسائل باب ۲۰ من أبواب الشهادات ح۳ و ۱

[۲] وسائل باب ۲۱ من أبواب الشهادات ح۱

[۳] وسائل باب ۲۲ من أبواب الشهادات ح۳

[۴] وسائل باب ۲۲ من أبواب الشهادات ح ۱،۶

 

درس اصول:

المبحث الرابع التعارض في أكثر من دلیلین

كان الكلام في المبحث الثالث في التعارض بين اثنين و ربما يكون التعارض ثلاثيّ الأطراف، كما إذا فرضنا عامّاً و خاصّين.

إذا قال: «أكرم العلماء» ثمّ قال: «لا تكرم العالم الفاسق» ثمّ قال: «لا تكرم العالم النحوي» فنسبة كلّ من الخاصين إلى العام نسبة الخصوص إلى العموم. فقد وقع الخلاف في كيفية الجمع فيها.

[اقوال]

فذهب المحقّق النراقي رحمه الله إلى أنّ العام يخصّص بأحدهما أوّلاً، ثمّ بالخاص ثانياً. (العوائد ص۱۱۹) غير انّ الشيخ الأنصاري رحمه الله و المحقّق الخراساني رحمه الله ذهبا إلى أنّ العام يخصص بهما معاً.

ففي المثال المذكور لو خصصنا العام بالخاصين معاً لا يكون هناك أيُّ انقلاب في النسبة، فيخرج «العالم الفاسق» و «العالم النحوي» عن تحت العام معاً و يختص العام بِعدول العلماء غير النحاة».

و أمّا بناءً على نظرية المحقّق النراقي رحمه الله فلو خصصنا العام بإخراج «العالم الفاسق» تكون نتيجة الدليلين بعد التخصيص كالتالي: «أكرم العالم غير الفاسق»، فتكون النسبة بينه و بين قوله: «لا تكرم العالم النحوي» عموماً من وجه، فالفقيه‏ العادل داخل تحت الأمر، و «النحوي الفاسق» باق تحت النهي، فيقع النزاع في «النحوي العادل».

فعلى الأوّل يجب إكرامه و على الثاني يحرم إكرامه، فيدخل في باب «العامين من وجه» الذي هو من أقسام المتعارضين و ليس بداخل في غير المستقر من التعارض.

و تحقيق المقام يقتضي البحث في مواضع ثلاثة:

الموضع الأوّل: إذا كانت نسبتهما إلى العام متماثلة

إذا كانت نسبة الخاصين إلى العام على نسق واحدٍ، بأن يكون كلّ بالنسبة إلى العام خاصاً، غير انّ النسبة بين الخاصين على صور ثلاث:

۱. التباين،

۲. العموم و الخصوص المطلق،

۳. العموم و الخصوص من وجه.

و إليك بيان أحكام الصور واحدةً تلو الأُخرى.

الصورة الأُولى:

إذا كان هناك عام و خاصان، و كانت النسبة بين الخاصين هو التباين، كما إذا ورد «أكرم العلماء» ثمّ ورد «لا تكرم زيداً العالم» و ورد ثالثاً «لا تكرم عمرو العالم».

و نظيره في الشريعة قوله سبحانه: « وَ حَرَّمَ الرِّبا» (بقره ۲۷۵) فإذا تعقبه قوله: «لا ربا بين الوالد و الولد» و قوله: «لا ربا بين الزوج و الزوجة» فيخصّص العام بالخاصين معاً، لعدم الترجيح بتقديم التخصيص بأحدهما دون الآخر مع وحدة النسبة. نعم، لا فرق بين مسلك الشيخ رحمه الله و مسلك المحقّق النراقي رحمه الله في المقام.

هذا كلّه إذا لم يلزم من تخصيص العام التخصيص المستهجن، مثلاً إذا ورد قوله «يستحب إكرام العلماء» ثمّ دلّ دليلٌ على «وجوب إكرام العادل» و دلّ دليلٌ‏ ثالث على «حرمة الفاسق» فالتخصيصُ بهما يوجب أن لا يبقى للعام فردٌ، لانّ العادل منهم يجب إكرامه، و الفاسق يحرم و ليس بين العادل و الفاسق واسطة، فعندئذٍ يدخل المورد في المتعارضين، أحدهما العام و الآخر هما الخاصان، و حينئذٍ فإذا كان الترجيح معهما يطرح العام، و إن كان الترجيح مع العام يتخير في التخصيص بأيِّ واحدٍ من الخاصين و لا يجوز طرحهما لعدم العلم بكذبهما معاً.