سید احمد فاطمی

جلسه نود و ششم: درس خارج فقه و اصول ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

درس فقه:

و الأخبار كما ترى تختص بالقتل فإلحاق الجرح لابد و أن يكون بدليلٍ آخر و هو مفقودٌ

نعم لو حصل لأحدٍ القطع بالحكم يعمل بقطعه.

(مسألة ۱): لا اعتبار بشهادة المجنون بلا فرق فيه بين الأدواري و غيره، و تقبل حال إفاقته منه مع وجود سائر شرائطه فيه لشمول العمومات له مع وجود المقتضي و فقد المانع.

(مسألة ۲): لا تقبل شهادة من غلب عليه السّهو و النّسيان أو الغفلة و البلاهة على نحوٍ لا يلتفت النّاس إلى قوله لا تحمّلاً و لا أداءً لأصالة عدم صحّة الاعتماد في أموال النّاس و دمائهم و أعراضهم إلّا على ركنٍ وثيقٍ و دليلٍ ثابتٍ معتبر أنيقٍ و هذا من أحكام الفطرةِ الّتي يحكم بها ذوو العقول مطلقاً مضافاً إلى انصراف أدلّة قبول الشّهادة عن مثل ذلك

و نِعم ما قال علي عليه السلام في تفسير قوله تعالى مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ … قال علیه السلام: ممّن ترضونه دينه و أمانته و صلاحه و عفّته و تيقّظه فيما يشهد به و تحصيله و تمييزه فما كلّ صالحٍ مميزاً و لا محصّلاً و لا كلّ‌ محصل مميّز صالح[۱]

الثاني: الإيمان للأصل و الإجماع و المنساق من مجموع الأدلّة و ما يظهر منه الخلاف محمول أو مطروح فلا تقبل شهادة غير المؤمن و أمّا المُؤمن فتقبل شهادته و إن كان مخالفاً في الفروع مع الطّرف لوجود المقتضي و فقد المانع فتشمله إطلاقات الأدلّة و عموماتها

و تقبل شهادة المسلم على غير المسلم و لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم للإجماع بل الضّرورة الفقهية في كل منهما و ما يأتي من النّصوص

(مسألة ۳): تقبل شهادة الذّمي على المسلم في الوصيّة إن لم يكن شاهدان عادلان من المسلمين كتاباً و سنّة و إجماعاً

و المتيقّن من ذلك ما إذا تعلّقت الوصيّة بالمال و أمّا ثبوت الوصاية بذلك فهو مشكل للزوم الاقتصار على المتيقن في الحكم المخالف للأصل بعد عدم إحراز كون الإطلاقات واردة مورد بيان غير الوصيّة بالمال

ولا يختص الحكم بأرض الغربة دون غيرها للأصل و الإطلاق و ما يستفاد من الآية الشّريفة إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ[۲] من اعتبار الغربة إنما ورد مورد الغالب فلا يستفاد منها‌ التّقييد و مثلها قول الصادق عليه السلام: إذا مات الرّجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب[۳]

ثمَّ إنه لا يعتبر الحلف مطلقاً في قبول شهادة الذّمّي هنا لظواهر ما مرّ من الإطلاقات.

نعم لو كان في البين شكٌّ لا يزول إلّا بالحلف فيعمل بالآية المباركة «تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ»[۴]

و مقتضى الجمود على ظاهر الآية الشّريفة و النّصوص و إن كان الاقتصار بعد فقد المسلمين على الذميّين فالمُركب من المسلم و الذّمي يبقى تحت الأصل و لكن يمكن اعتبار شهادتهما بالفحوى.

و في إلحاق المسلم غير المؤمن به إن كان عدلاً في مذهبه وجهٌ بدعوى حصول القطع بالمناط و لا أثر له لمن لم يحصل القطع به

و لا يلحق بالذّمي الفاسق من أهل الإيمان للأصل و الإطلاق و الاتّفاق و بطلان القياس.

[۱] وسائل باب۴۱ أبواب شهادات ح۲۳

[۲] مائدة۱۰۶

[۳] وسائل باب۴۰ أبواب الشهادات ح۲

[۴] مائده۱۰۶

درس اصول:

الصورة الثانية:

إذا كان هناك عامٌ و خاصان، و كانت النسبة بين الخاصين هو العموم و الخصوص المطلق، كما إذا ورد: «صلّ خلف كلّ مسلمٍ» ثمّ ورد «لا تصلّ خلف شارب الخمر» ثمّ ورد: «لا تصلّ خلف الفاسق».

و بما انّ نسبة الخاصين إلى العام نسبة واحدة حيث إنّ كلاً منهما أخص من العام و إن كانت النسبة بينهما مختلفة حيث إنّ أحد الخاصين عام بالنسبة إلى الآخر. يخصّص العام بهما معاً، و تكون النتيجة: «صلّ خلف كلّ مسلم غير الفاسق» و أمّا ذكر شارب الخمر فلأجل كون الحكم فيه آكد.

هذا على مسلك الشيخ رحمه الله و أمّا على مسلك النراقي رحمه الله فلو خصّص العام بالخاص الأوّل تكون النتيجة «صلّ خلف كلّ مسلم غير شارب الخمر»، فلو نسب هذا الموضوع إلى موضوع الخاص الثاني، أي قوله: «لا تصلّ خلف الفاسق» تنقلب النسبة من الخصوص المطلق إلى العموم و الخصوص من وجه، و ذلك لأنّ «المسلم العادل» داخل تحت الأمر و لا يشمله النهي، كما أنّ «المسلم شارب الخمر» داخل تحت النهي (الخاص الأوّل)، فيبقى الفاسق لأجل الغيبة و الكذب فيتعارض فيه كلّ من الأمر و النهي.

فعلى الأوّل يجوز الصلاة خلفه، لأنّه يكفي فيه كون الإمام مسلماً غير شارب الخمر، و على الثاني يحرم الاقتداء لكون الموضوع هو الفسق.

[الحق فی المسئلۀ]

و لكن الحقّ مع الشيخ الأنصاري رحمه الله لما عرفت من عدم المرجح لتقديم أحد الخاصين على الآخر. ثمّ ملاحظة النسبة بين الباقي بعد التخصيص، و الخاص الآخر، لأنّ المفروض انفصالهما عن العام، لا اتصال واحد و انفصال الآخر.