سید احمد فاطمی

جلسه نود و هفتم: درس خارج فقه و اصول ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

درس فقه:

(مسألة ۳): تقبل شهادة الذّمي على المسلم في الوصيّة إن لم يكن شاهدان عادلان من المسلمين كتاباً و سنّة و إجماعاً

و المتيقّن من ذلك ما إذا تعلّقت الوصيّة بالمال و أمّا ثبوت الوصاية بذلك فهو مشكل للزوم الاقتصار على المتيقن في الحكم المخالف للأصل بعد عدم إحراز كون الإطلاقات واردة مورد بيان غير الوصيّة بالمال

ولا يختص الحكم بأرض الغربة دون غيرها للأصل و الإطلاق و ما يستفاد من الآية الشّريفة إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ[۱] من اعتبار الغربة إنما ورد مورد الغالب فلا يستفاد منها‌ التّقييد و مثلها قول الصادق عليه السلام: إذا مات الرّجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب[۲]

ثمَّ إنه لا يعتبر الحلف مطلقاً في قبول شهادة الذّمّي هنا لظواهر ما مرّ من الإطلاقات.

نعم لو كان في البين شكٌّ لا يزول إلّا بالحلف فيعمل بالآية المباركة «تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ»[۳]

و مقتضى الجمود على ظاهر الآية الشّريفة و النّصوص و إن كان الاقتصار بعد فقد المسلمين على الذميّين فالمُركب من المسلم و الذّمي يبقى تحت الأصل و لكن يمكن اعتبار شهادتهما بالفحوى.

و في إلحاق المسلم غير المؤمن به إن كان عدلاً في مذهبه وجهٌ بدعوى حصول القطع بالمناط و لا أثر له لمن لم يحصل القطع به

و لا يلحق بالذّمي الفاسق من أهل الإيمان للأصل و الإطلاق و الاتّفاق و بطلان القياس.

(مسألة ۴): تقبل شهادة المؤمن- إن كان جامعاً للشّرائط على جميع الناس من جميع الملل للإطلاق و الاتّفاق و قوله تعالى وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ[۴] و قول النبي صلّى الله عليه و آله: لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دين إلّا المسلمين فإنّهم عدول على أنفسهم و على‌ غيرهم[۵] و عن الصّادق عليه السلام: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل[۶]

و لا تقبل شهادة الحربي مطلقاً للأصل و الإجماع و عدم اللّياقة للقبول

بل لا تقبل شهادة كل ملّة حتّى على أهل ملّتهم على المشهور للأصل و إطلاق أدلة اعتبار الإيمان و العدالة نعم في خبر سماعة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن شهادة أهل الملّة؟ فقال عليه السلام: لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم[۷] و هو مخالف للمشهور و إن عمل به بعض

[۱] مائدة۱۰۶

[۲] وسائل باب۴۰ أبواب الشهادات ح۲

[۳] مائده۱۰۶

[۴] بقرة۱۴۳

[۵] مستدرك باب ۳۲ أبواب الشهادات

[۶] وسائل باب۳۸ أبواب الشّهادات ح۱و۲

[۷] وسائل باب ۵  ابواب المرتدّ ح۲

 

درس اصول:

الصورة الثالثة:

إذا كان هناك عام و خاصان، و كانت النسبة بين الخاصين هو العموم و الخصوص من وجه، كما إذا قال: «أكرم العلماء» ثمّ قال: «لا تكرم العالم الفاسق» ثمّ قال: «و لا تكرم العالم الشاعر» لأنّ نسبة موضوعي كلّ من الخاصين إلى موضوع العام هو العموم و  لخصوص المطلق كما هو واضح، و لكن النسبة بين موضوعي الخاصين «العالم الفاسق» و «العالم الشاعر» هي العموم و الخصوص من وجه.

و طريقة الجمع في هذه الصورة نفس الطريقة في الصورة الثانية لوحدة البرهان، و ذلك لعدم الترجيح لتقديم التخصيص بأحد الخاصين على التخصيص بالآخر فانّ نسبتهما إلى العام على حدّ سواء، و لأجل ذلك يخصص العام بهما فيعمل بما بقي تحت العام بعد التخصيص بهما، إلّا إذا استهجن التخصيص بهما كما مرّ نظيره في الصورة الأُولى.

إلى هنا تمّ الكلام في الموضع الأوّل، و علم أنّه إذا كان الخاصان أخصّ من العام يخصّص بهما مرّة، و يعمل بالعام في الباقي إلّا إذا كان هناك محذورٌ.

الموضع الثاني: إذا كانت نسبتهما إلى العام مختلفة

إذا كان هنا عام و خاصان، و كانت نسبة أحد الخاصّين إلى العام، نسبة الخصوص إلى العام المطلق، و نسبة الخاص الآخر إليه نسبة العموم و الخصوص من وجه كما إذا قال: «أكرم العلماء» ثمّ قال: «و لا تكرم فسّاقهم» ثمّ قال: «و يستحب إكرام العدول» فالخاص الأوّل أخص من العام، و الخاص الثاني أعمّ من وجه من‏ العام.

[نظر مختار]

فالمختار في هذا المقام هو نظرية المحقّق النراقي رحمه الله فيخصص العام بالخاص الأوّل ثمّ يلاحظ الباقي مع الخاص الثاني، و ذلك لما عرفت من أنّ التعارض ليس إلّا بين الحجّتين، و المفروض انّ العام ليس حجّة في مطلق العلماء بملاحظة الخاص الأوّل بل حجّة في العلماء غير الفسّاق منهم.

ثمّ تلاحظ النسبة بين الباقي و الخاص الثاني، و عندئذٍ تنقلب النسبة و تكون نسبة الخاص الثاني «استحباب إكرام العدول» إلى العام المخصص «العلماء العدول» نسبة العام إلى الخاص بعد ما كانت النسبة عموماً و خصوصاً من وجه،

[تعلیل الشیخ رحمه الله ]

و قد علّل الشيخ رحمه الله وجه هذا التقديم بقوله:

و لو لا الترتيب في العلاج لزم إلغاء النص (الخاص) أو طرح الظاهر المنافي له و كلاهما باطل. (فرائد ۴۶۱)
و لكن الأولى التعليل بما ذكرنا من أنّه لا تعارض بين الخاص الأوّل و العام، و ليس العام بعد ورود الخاص حجّةٌ في العام فيقدم الخاص عليه ثمّ تؤخذ النسبة بين الباقي بعد العلاج و الخاص الثاني.