سید احمد فاطمی

جلسه نود و نهم: درس خارج فقه و اصول ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

درس فقه:

إنّما البحث في أنّ العدالة في الشّهادة مأخوذة بنحو الموضوعية أو بنحو الطريقيّة للصّدق؟ ظواهر الأدلة كظاهر المشهور هي الاولى و صرّح بعض المشايخ مثل آیة الله الشیخ محمّد الحسینی الغروی الاصفهانی «ره» بالثّانية ناقلاً لها عن شيخه صاحب الكفاية فتكون مثل العدالة في الرّاوي الّتي استقرّ عليه رأي المتأخّرين في أنّها عبارة عن مطلق الوثاقة بالصّدق و إن لم يكن عادلاً من جهة أخرى.

و المناقشة فيما ذكر ظاهرة لكونه خلاف ظاهر الأدلة المتقدمة في صلاة الجماعة و ظاهر الإجماع و السّيرة و نقل أن أفاضل بحثه الشّريف أشكلوا عليه و بعد ذلك عَدَلَ عن إبداء هذا القول لكثرة التّهاجم عليه.

 

درس اصول:

[ رأی المحقّق الاصفهاني رحمه الله ]

ثمّ إنّ المحقّق الاصفهاني رحمه الله ذكر الاحتمالات المتصوّرة بنحو آخر:

۱. أن تكون الحجّة أحدهما لا بعينه. و هو باطلٌ، إذ ليس له مصداق إلاّ في الذهن و كلّ ما بالخارج فهو أمر معيّنٌ لمساوقة الوجود مع التشخّص.

۲. أن تكون الحجّة في الخبرين ما يكون مطابقاً للواقع. و هو أيضاً باطلٌ لعدم العلم بمطابقة واحد منهما لاحتمال كذب كليهما.

۳. أن يكون كلّ منهما حجّةً، و هو يستلزم التعبّد بالمتناقضين.

۴. عدم حجّية كليهما، و هو ملازمٌ للتساقط و هو المتعيّن.(نهایۀ الدرایۀ ج۵ ص۲۸۵)

 

[ رأی المحقّق الخوئي رحمه الله ]

ثمّ إنّ المحقّق الخوئي رحمه الله حاول أن يثبت وجود الدليل على التخيير بين الخبرين، و ذلك باستكشاف التخيير بتقييد أحد الإطلاقين بترك الآخر بأن يقال انّ الأخذ بكلا الخبرين لمّا كان مستلزماً للتعبّد بالمتناقضين، يكفي في رفعه تقييد الإطلاق بقيد عدمي، و هو حجّية كلّ، بشرط عدم الأخذ بالآخر، و مثله الحكم في الخبر الآخر، فتكون النتيجة هو التخيير، و لا نحتاج في استكشاف التخيير إلى دليل آخر سوى وجود الإطلاق لصورة التعارض و الاكتفاء في تقييد الإطلاق بقيد عدميٍ.(مصباح الاصول ج۳ ص۳۶۳)