جلسه نود و هشتم: درس خارج فقه و اصول ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

by مدیر مطالب سایت | اردیبهشت 10, 1396 2:41 ق.ظ

درس فقه:

الثالث: العدالة إجماعاً، و نصوصاً مستفيضة بل متواترة منها ما عن الصادق عليه السلام في رواية مسمع: ان أميرالمؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان و شهد له ألف بالبرائة جازت شهادة الرّجلين و أبطل شهادة الألف.

و في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت للصّادق عليه السلام: بم تعرف عدالة الرّجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقال: إن تعرفوه بالسّتر و العفاف و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللّسان و يعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعدالله عليها النّار من شرب الخمر و الزّنا و الرّبا و عقوق الوالدين و الفرار من الزّحف و غير ذلك[۱][۲]

و يمكن الاستدلال بالآية الشّريفة: إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ[۲][۳] بالفحوى

 و هي ملكة الاجتناب عن الكبائر و منها الإصرار على الصغائر و ترك منافيات المروّة الدّالة على عدم المبالاة في الدين لما تقدّم البحث فی شرائط الامام الجماعة فلا وجه للتّکرار

 

درس اصول:

الموضع الثالث: إذا كانت النسبة بين الجميع هي العموم و الخصوص من وجه‏

إذا كانت النسبة بين كلّ من الخاصين إلى العام هي العموم من وجه، فيخرج هذا عن مورد الجمع و يدخل مورد التعارض، كما إذا ورد: «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» و «يستحب إكرام الشعراء» فيقع التعارض بين مجمع العناوين كالعالم الفاسق الشاعر. فعلى الأوّل يجب إكرامه و على الثاني يحرم، و على الثالث يُستحب. و الحق عندنا انّ الدليلين أو الأدلّة التي تكون النسبة فيها هي العموم و الخصوص من وجه داخل في المتعارضين و سوف نبحث عنه في الفصل التالي، ان شاء اللّه تعالی.

الفصل الثاني في التعارض المستقر

 

قد عرفنا أنّ التعارض على قسمين: تعارض بدويّ غير مستقر، و تعارض مستقر.

فالمراد من الأوّل ما يزول التعارض بالتدبّر فيهما بنحو من الأنحاء التي مرّت في الفصل الأوّل، كما أنّ المراد من الثاني ما لا يزول التعارض مهما أمعنّا النظر فيهما.

فالمرجع في الأوّل هو الجمع الدلالی بين الدليلين على وفق القواعد التي تعرّفت عليها، و أمّا المرجع في الثاني فهذا ما نتناوله بالبحث في ضمن مباحث باذن الله تعالی:

 

المبحث الأوّل: ما هو مقتضى القاعدة الأوّلية في المتعارضين؟

إذا قلنا بأنّ الخبر حجةٌ لكونه طريقاً إلى كشف الواقع من دون أن يكون في العمل بالخبر هناك أي مصلحةٍ سوى مصلحة درك الواقع، فما هو مقتضى حكم العقل؟

أقول: إنّ هنا صورتين:

الأُولى: فيما إذا لم يكن لدليل الحجّية إطلاق شامل لصورة التعارض، كما إذا كان دليل الحجية أمراً لبياً كالسيرة العقلائية أو الإجماع، فعندئذٍ يكون دليل الحجية قاصراً عن الشمول للمتعارضين، لأنّ الدليل اللبّي لا يتصوّر فيه الإطلاق فيؤخذ بالقدر المتيقّن و هو اختصاص الحجّية بما إذا كان الخبر غير معارض، فتكون النتيجة عدم الدليل على حجّية الخبرين المتعارضين و هو مساوٍ لسقوطهما.

الثانية: إذا كان هناك إطلاقٌ شاملٌ لصورة التعارض، كما إذا كان دليل الحجّية أمراً لفظياً كآية النبأ و النفر، و قلنا بوجود الإطلاق فيهما الشامل لصورة المتعارضين، فيقع الكلام في مقتضى القاعدة الأوّلية. إنّ مقتضى القاعدة الأوّلية هو التساقط، و إلّا فالأمر دائر بين الأُمور الثلاثة:

۱. الأخذ بكليهما، و هو يستلزم التعدّد في المتناقضين.

۲. الأخذ بأحدهما المعين، و هو ترجيحٌ بلا مرجّح.

۳. الأخذ بأحدهما المخير، و هو لا دليل عليه.

لأنّ الأدلّة دلّت على حجّية كلّ واحدٍ معيّناً لا مخيّراً، فإذا بطلت الاحتمالات الثلاثة تعيّن التساقط.

Endnotes:
  1. http://dl.davatejahani.ir/ostadfatemi/domains/ostadfatemi.com/public_html/wp-content/uploads/2017/04/960209.mp3: http://dl.davatejahani.ir/ostadfatemi/domains/ostadfatemi.com/public_html/wp-content/uploads/2017/04/960209.mp3
  2. [۱]: #_ftn1
  3. [۲]: #_ftn2

Source URL: http://ostadfatemi.com/1396/02/10/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%af-%d9%88-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-9-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c/