سید احمد فاطمی

جلسه صدم: درس خارج فقه و اصول ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

درس فقه:

(مسألة ۵): لا تقبل شهادة مجهول الحال فضلاً عن الفاسق كما لا تقبل شهادة منكر ضروري الدّين من فروعه فكيف بأصوله امّا الأول: فللأصل و الإجماع و أمّا الثّاني: فلظواهر النّصوص بل ضرورة الدّين و كذا الأخيران على ما فصّل في كتاب الطّهارة عند بيان أقسام الكفر.

(مسألة ۶): كلّ عادل ارتكب كبيرةً مع العمد و الاختيار تسقط عدالته و لا تقبل شهادته إلّا بعد التّوبة و حصول ملكة العدالة لتحقق الفسق حين ارتكاب المعصية فيزول موضوع قبول الشّهادة و لا يعود إلّا بعد التّوبة حتى تحصل به الملكة.

(مسألة ۷): كلّ معصية تردّدت بين كونها كبيرةً أو صغيرةً لا تقبل شهادة مرتكبها إلّا بعد التّوبة لأصالة عدم تكفيرها بشي‌ءٍ إلّا بالتّوبة المعلوم محوها بها بخلاف سائر المكفّرات فإنّ الشّك في التّكفير بها يجزي في جريان الأصل و لكن يمكن الإشكال في هذا الأصل بأنّه من الشّك في أصل الموضوع في بعض الصّور كما إذا صلّى بعدها مثلاً فإنّها لو كانت من اللّمم تمحى و لو كانت كبيرة تبقى و الشّك فيها يجزي في أصالة عدمها.

(مسألة ۸): لا تقبل شهادة القاذف و لا فاعل الغناء و لا مستمعه إلّا بعد التّوبة لأنّ كل ذلك من الكبائر مضافاً إلى الإجماع و لكن إن تحقّق من القاذف لعان أو بيّنة على دعواه في القذف أو أقرّ المقذوف بذلك فلا معصية منه في البين فضلاً أن تكون كبيرة.

و يأتي في الحدود ما يتعلّق بالقذف و تقدم في باب اللّعان إنّه كإقامة البيّنة كما تقدّم ما يتعلّق بالغناء في المكاسب المحرمة و توبة القاذف أن يكذب نفسه عند من سمع ذلك منه أو عند الحاكم الشّرعي  إجماعاً و نصوصاً منها صحيح عبد الله بن سنان قال: «سألت الصادق عليه السلام عن المحدود: إذا تاب أتقبل شهادته؟ فقال عليه السلام: إذا تاب و توبته أن‌ يرجع ممّا قال و يكذب نفسه عند الإمام و عند المسلمين فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك[۱] و في صحيح الكناني قال: سألت الصادق عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحدّ ما توبته؟ قال: يكذب نفسه، قلت: أرأيت ان أكذب نفسه و تاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم[۲] إلى غير ذلك من الأخبار و الاستمرار عليه هو الإصلاح المذكور في الآية المباركة وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[۳]

و إن كان صادقاً يورى في تكذيب نفسه بناءً على اعتبار التّورية في الكذب الجائز و إلّا فلا يحتاج إليها

[۱]  وسائل باب ۳۷ ابواب الشهادات ح۱

[۲] وسایل باب ۳۶ ابواب الشهادات ح۱

[۳] نور ۵

 

درس اصول:

[ رأی المحقّق الخوئي رحمه الله ]

ثمّ إنّ المحقّق الخوئي رحمه الله حاول أن يثبت وجود الدليل على التخيير بين الخبرين، و ذلك باستكشاف التخيير بتقييد أحد الإطلاقين بترك الآخر بأن يقال انّ الأخذ بكلا الخبرين لمّا كان مستلزماً للتعبّد بالمتناقضين، يكفي في رفعه تقييد الإطلاق بقيد عدمي، و هو حجّية كلّ، بشرط عدم الأخذ بالآخر، و مثله الحكم في الخبر الآخر، فتكون النتيجة هو التخيير، و لا نحتاج في استكشاف التخيير إلى دليل آخر سوى وجود الإطلاق لصورة التعارض و الاكتفاء في تقييد الإطلاق بقيد عدميٍ.(مصباح الاصول ج۳ ص۳۶۳)

[نقد]

يمکن أن یقال فی الاشکال عليه رحمه الله : أنّ استكشاف التخيير إنّما يصحّ في المتزاحمين المشتملين على المصلحة الفعلية القطعية كالغريقين، و بما انّ عجز المكلّف صار سبباً لسقوط التكليف، فعند ذلك يصحّ أن يقال: انّ رفع التزاحم يتحقّق بتقييد امتثال كلّ من الحكمين بترك الآخر، و لا يتوقف على طرح كلا الدليلين.

و أمّا المقام فالمفروض انّ الخبر حجّة من باب الطريقية لا من باب السببية، و عندئذٍ فأحد الخبرين كاذب قطعاً و الخبر الآخر محتمل الكذب، فليس هناك علم بالملاك فيهما حتى لا يجوز طرحهما و يزول الإشكال بتقييد إطلاقهما.

 

فإن قلت: المفروض انّ كلّ واحد من الخبرين حجّة ظاهرية شملهما دليل الحجّية، فالمحذور يرتفع بتقييد إطلاق الحجّية لا برفع اليد عنها.

قلت: فرّق بين العلم بوجود حكمين واقعيين كاشفين عن وجود الملاك في كلّ واحدٍ منهما، و بين العلم بحكمين ظاهريين غير كاشفين عنه فأحدهما غير كاشف قطعاً، و الآخر محتمل الكشف، و في مثله، لا يستقل العقل بحفظ الخبرين مهما أمكن بخلاف الغريقين. و لو سلّمنا لكن ادّعاء وجود الإطلاق في أدلّة حجّية خبر الواحد، افتراضٌ محضٌ حيث إنّها قاصرة عن الشمول لصورة التعارض.