سید احمد فاطمی

جلسه صد و یکم: درس خارج فقه و اصول ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

درس فقه:

(مسألة ۹): لا بأس باتخاذ الحمام للأغراض الصحيحة غير المنهيّة عنها شرعاً للأصل و الإطلاق و الاتّفاق و نصوص خاصّة منها قول الصادق عليه السلام: ليس من بيت فيه حمام إلّا لم يصب أهل ذلك البيت آفة من الجنّ و يظهر من جملة من الأخبار استحباب ذلك[۱]

كما لا بأس باللّعب به و تطيّره لأصالة الإباحة و إطلاق الأدلة و إجماع الأجلّة و عن الصّادق عليه السلام في شهادة من يلعب بالحمام: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسقٍ[۲] و مثله غيرفتقبل شهادة متخذها و اللّاعب بها إن كان غافلاً.

نعم هو مكروهٌ بل قد يحرم كما إذا كان في البين رهان أمّا الكراهة فلأن فيه تضييع الوقت فيما لا يعني و ليس ذلك من شأن المسلم بل العاقل و أمّا الحرمة في صورة الرّهان فلأنّه قمارٌ و كلُ قمار حرامٌ… و كذا إذا قرن بمفسدة شرعية أخرى.

(مسألة ۱۰): لا تردّ شهادة ذوي الحرف المكروهة كبيع الصرف و الأكفان و بيع الطّعام و من اتّخذ الذّبح و النّحر كسباً و كذا عمل الحجامة و الحياكة و نحوهما و كذا ذوي العاهات الخبيثة- كالجذام و البرص و السّرطان- كل ذلك للعمومات و الإطلاق و الأصل و لأنّ المناط إنّما هو ما في الرّاسخ في القلب من العدالة و التّقوى لا الصّفات العارضة ممّا تعرض تارة و تزول أخرى.

الرابع: ارتفاع التّهمة إجماعاً و نصوصاً مستفيضة منها ما عن الصّادق عليه السلام في خبر سنان في ما يرد من الشّهود قال علیه السلام: الظّنين و المتّهم قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال عليه السلام: ذلك يدخل في الظّنين و مثله ما عن الحلبي و غيره من الأخبار و لابدّ أوّلاً من بيان الأصل العملي ثمَّ الأصل اللّفظي ثمَّ بيان مورد التّهمة.

أمّا الأوّل: فمقتضى الأصل عدم ترتّب الأثر على الشّهادة مطلقاً إلّا فيما تطابقت عليه الأدلة نعم في الشّبهة الموضوعيّة التي تكون الشّبهة فيها من موارد التّهمة يمكن جريان أصالة الصّحة أو استصحاب عدم الحدوث

و أمّا الثّاني: فقد ذكر في الأصول أنّه إذا ورد العام ثمَّ ورد الخاصّ المنفصل و تردد الخاص بين الأقلّ و الأكثر بحسب الشّبهة الموضوعيّة يكون العام حجّة في غير معلوم التّخصيص ففي مورد التّردّد يرجع إلى عمومات قبول شهادة العادل فتصير النّتيجة متحدةً مع جريان أصالة الصّحة.

و أمّا الأخير: فليس المراد مطلق التّهمة قطعاً بل لابدّ و أن تنطبق على موارد خاصّة بحيث يظهرمنهم الإجماع عليها و في غيره يرجع إلى عمومات قبول الشّهادة فينطبق الأصلان مع التّأمّل في التّهمة الواردة في الأدلّة و ملاحظة الكلمات و يرجع في غيرها إلى العمومات و الإطلاقات فاتّحد الكلّ معنىً و إن اختلف لفظاً و تعبيراً.

[۱] وسائل باب۳۱ من أبواب أحكام الدوابّ ح۸و۳

[۲] وسائل باب ۵۴ أبواب الشهادات ح۱و۳

 

درس اصول:

المبحث الثاني في حجّية المتعارضين في نفي الثالث‏

قد عرفت أنّ الأصل في المتعارضين على القول بحجّيتهما من باب الطريقية، هو التساقط، لكن يقع الكلام في اختصاص التساقط بالمدلول المطابقي أو يعمَّ المدلول الالتزامي أيضاً.

فعلى الوجه الأوّل يحتج بهما في نفي الثالث دون الوجه الثاني، فلو كان هناك خبران متعارضان أحدهما يدل على أنّ نصاب الغوص دينار، و الآخر على أنّ نصابه عشرون ديناراً، فعلى الاختصاص يحتج بهما في نفي الثالث، أي نفي عدم اعتبار النصاب في الغوص أو كون نصابه عشرة دنانير.

ذهب المحقّق الخراساني رحمه الله و المحقّق النائيني رحمه الله و الحائري الیزدی رحمه الله على الاختصاص و انّهما حجّتان في نفي الثالث، لكن المختار عند بعض المحققین هو الثاني.

ثمّ إنّ محل الكلام فيما إذا لم يعلم صدق أحدهما، و إلّا فيكون العلم بصدق أحدهما دليلاً على نفي الثالث قطعاً.