سید احمد فاطمی

جلسه صد و دوّم: درس خارج فقه و اصول ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

درس فقه:

الخامس: طهارة المولد نصوصاً و إجماعاً منها قول الصّادق عليه السلام في الصّحيح: لا تجوز شهادة ولد الزّنا و مثله غيره.

و إن ظهر منه الإسلام و العدالة للإطلاق الشّامل لكل منهما و أمّا خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن ولد الزّنا هل تجوز شهادته؟ قال: نعم تجوز شهادته و لا يؤمّ فقصور سنده و إعراض المشهور عنه و موافقته للتّقية أسقطه عن الاعتبار.

كما أن إجمال قول الصادق عليه السلام: لا تجوز إلّا في الشّي‌ء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً[۱] و موافقته في الجملة للعامّة أوهنه فلا فرق في عدم قبول شهادته بين اليسير و غيره.

(مسألة ۱۱): ولد الزّنا إمّا معلوم أو مجهول و له فراش معلوم و لكن تناله الألسن أو يكون الفراش غير معلوم أيضاً و الأوّل لا تقبل شهادته بخلاف الثاني و الأحوط في الأخير عدم القبول أيضاً

أمّا الأوّل: فللأدلّة المانعة الّتي تقدّم بعضها.

و امّا الثّاني: فلإطلاق أدلّة قبول الشّهادة مع استجماع سائر الشّرائط، بعد الشّك في شمول دليل المخصّص له.

و أمّا الأخير: فللأصالة عدم ترتّب الأثر على الشّهادة بعد عدم صحة التّمسك بالأدلّة اللّفظية من جهة الشّك في الموضوع.

(مسألة ۱۲): للتّهمة المانعة عن قبول الشّهادة موارد:

الأوّل: كلّ من جرّ نفعاً بشهادته عيناً أو منفعةً أو حقّاً لقولهم عليهم السلام في ما يرد من الشّهادة المتهم الوارد في جملة من الأخبار[۲] مضافاً إلى الإجماع و في خبر سماعة قال: سألته علیه السلام عمّا يرد من الشهود؟ قال علیه السلام: المريب و الخصم و الشريك و دافع مغرم و الأجير و العبد و التّابع و المتّهم كل هؤلاء ترد شهادتهم[۳] فلا يقبل شهادة الشّريك في المال المشترك و أمّا في غيره فتقبل شهادته لصحيح ابان قال: سئل أبو عبدالله عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه؟ قال علیه السلام: تجوز شهادته إلّا في شي‌ءٍ له فيه نصيبٌ[۴] و ما دلّ على قبول شهادة الشّريك محمول على غير المال المشترك و من موارد جرّ النّفع شهادة صاحب الدّين إذا شهد للمحجور عليه بمال يتعلق دينه به لما تقدم من عدم اعتبار شهادة الخصم و كذا شهادة الشّريك لبيع الشّقص الذي فيه له الشفعة إلى غير ذلك من موارد جرّ النّفع الّذي يستلزم الاتّهام.

[۱] وسائل باب ۳۱ ابواب الشهادات ح۷

[۲] وسائل باب ۳۰ ابواب الشهادات ح ۶و۵و۳

[۳] وسائل باب ۳۲ ابواب الشهادات ح۳

[۴] وسائل باب ۲۷ ابواب الشهادات ح۳

 

درس اصول:

[۱. احتجاج المحقّق الخراساني رحمه الله ]

۱. احتجّ المحقّق الخراساني رحمه الله على مختاره بقوله:

التعارض و إن كان لا يوجب إلّا سقوط أحد المتعارضين عن الحجّية رأساً حيث لا يوجب إلّا العلم بكذب أحدهما، فلا يكون هناك مانع عن حجّية الآخر، إلّا أنّه حيث كان بلا تعيين و لا عنوان واقعاً «فإنّه لم يعلم كذبه إلاّ كذلك و إن احتمل كذب كلّ واحد منهما في نفسه» لم يكن واحد منهما بحجّة في خصوص مؤدّاه لعدم التعيين في الحجة أصلاً.

نعم يتحقّق نفي الثالث بأحدهما لبقائه على الحجّية، و صلاحيته على ما هو عليه من عدم التعيين لذلك لا بهما. (کفایۀ الاصول ج۲ ص۳۸۲)

حاصله: أنّ الساقط عند التعارض واحد منهما و هو ما كان كاذباً، و أمّا الآخر، أعني: محتمل الصدق، فهو باق على حجّيته، لكن لمّا لم يكن متعيّناً، لا يحتجّ به على المدلول المطابقي، لتوقف الاحتجاج به على التعيّن، و لكن يحتج به على إبهامه على المدلول الالتزامي، لعدم توقّف الاحتجاج به على التعيين.

[نقد]

و فیه: أنّ الحجّية في الأمارات من الأُمور الاعتبارية العقلائية التي يتوقف اعتبارها لأحد الخبرين غير المعيّن على ترتب الأثر، فعندئذٍ نسأل القائل، عما هو الحجّة عند التعارض؟

  • فهل الحجّة هو الواحد غير المعيّن ذهناً؟ فهو غير صالح لجعل الحجّية عليه.
  • أو الواحد غير المعيّن خارجاً؟ فهو غير متحقق خارجاً.
  • أو الواحد المعيّن عند اللّه؟ فليس ما عنده محتملاً لأحد الأمرين، فما عنده إمّا صادقٌ قطعاً و إمّا كاذبٌ كذلك.

أضف إلى ذلك انّ الحجّية من الأُمور العقلائية، و الغاية من جعلها هو الاحتجاج و لا معنى لجعلها لواحد لا يُلمس و لا يُرى و لا يُتعيّن عند المخاطب.

 

فإن قلت: كيف يحتج بالحجّة الإجمالية في باب العلم الإجمالي كما في الإناءين‏ المشتبهين؟

قلت: إنّ الحجّة في المقيس عليه، متعيّنة بصورة كلية و هو قوله: «اجتنب عن الدم» و إنّما الإجمال في مصداق المتعلّق، و أين هو ممّا نحن فيه حيث إنّ الحجّة بأصلها غير متعيّنة؟

[۲. احتجاج المحقّق النائیني رحمه الله ]

۲. احتجّ المحقّق النائيني بأنّ المتعارضين يشاركان في نفي الثالث بالدلالة الالتزامية و التعارض إنّما هو في الدلالة المطابقية، فلا وجه لسقوط الأُولى منهما عن الحجّية.

و توهّم انّ الدلالة الالتزامية تابعةٌ للمطابقية فاسدٌ، لأنّ الأُولى فرع الثانية في الوجود لا في الحجّية.(فوائد الاصول ج۴ ص۷۵۵)