جلسه صد و دوّم: درس خارج فقه و اصول ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

by مدیر مطالب سایت | اردیبهشت 14, 1396 2:22 ق.ظ

درس فقه:

الخامس: طهارة المولد نصوصاً و إجماعاً منها قول الصّادق عليه السلام في الصّحيح: لا تجوز شهادة ولد الزّنا و مثله غيره.

و إن ظهر منه الإسلام و العدالة للإطلاق الشّامل لكل منهما و أمّا خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن ولد الزّنا هل تجوز شهادته؟ قال: نعم تجوز شهادته و لا يؤمّ فقصور سنده و إعراض المشهور عنه و موافقته للتّقية أسقطه عن الاعتبار.

كما أن إجمال قول الصادق عليه السلام: لا تجوز إلّا في الشّي‌ء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً[۱][۲] و موافقته في الجملة للعامّة أوهنه فلا فرق في عدم قبول شهادته بين اليسير و غيره.

(مسألة ۱۱): ولد الزّنا إمّا معلوم أو مجهول و له فراش معلوم و لكن تناله الألسن أو يكون الفراش غير معلوم أيضاً و الأوّل لا تقبل شهادته بخلاف الثاني و الأحوط في الأخير عدم القبول أيضاً

أمّا الأوّل: فللأدلّة المانعة الّتي تقدّم بعضها.

و امّا الثّاني: فلإطلاق أدلّة قبول الشّهادة مع استجماع سائر الشّرائط، بعد الشّك في شمول دليل المخصّص له.

و أمّا الأخير: فللأصالة عدم ترتّب الأثر على الشّهادة بعد عدم صحة التّمسك بالأدلّة اللّفظية من جهة الشّك في الموضوع.

(مسألة ۱۲): للتّهمة المانعة عن قبول الشّهادة موارد:

الأوّل: كلّ من جرّ نفعاً بشهادته عيناً أو منفعةً أو حقّاً لقولهم عليهم السلام في ما يرد من الشّهادة المتهم الوارد في جملة من الأخبار[۲][۳] مضافاً إلى الإجماع و في خبر سماعة قال: سألته علیه السلام عمّا يرد من الشهود؟ قال علیه السلام: المريب و الخصم و الشريك و دافع مغرم و الأجير و العبد و التّابع و المتّهم كل هؤلاء ترد شهادتهم[۳][۴] فلا يقبل شهادة الشّريك في المال المشترك و أمّا في غيره فتقبل شهادته لصحيح ابان قال: سئل أبو عبدالله عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه؟ قال علیه السلام: تجوز شهادته إلّا في شي‌ءٍ له فيه نصيبٌ[۴][۵] و ما دلّ على قبول شهادة الشّريك محمول على غير المال المشترك و من موارد جرّ النّفع شهادة صاحب الدّين إذا شهد للمحجور عليه بمال يتعلق دينه به لما تقدم من عدم اعتبار شهادة الخصم و كذا شهادة الشّريك لبيع الشّقص الذي فيه له الشفعة إلى غير ذلك من موارد جرّ النّفع الّذي يستلزم الاتّهام.

[۱][۶] وسائل باب ۳۱ ابواب الشهادات ح۷

[۲][۷] وسائل باب ۳۰ ابواب الشهادات ح ۶و۵و۳

[۳][۸] وسائل باب ۳۲ ابواب الشهادات ح۳

[۴][۹] وسائل باب ۲۷ ابواب الشهادات ح۳

 

درس اصول:

[۱. احتجاج المحقّق الخراساني رحمه الله ]

۱. احتجّ المحقّق الخراساني رحمه الله على مختاره بقوله:

التعارض و إن كان لا يوجب إلّا سقوط أحد المتعارضين عن الحجّية رأساً حيث لا يوجب إلّا العلم بكذب أحدهما، فلا يكون هناك مانع عن حجّية الآخر، إلّا أنّه حيث كان بلا تعيين و لا عنوان واقعاً «فإنّه لم يعلم كذبه إلاّ كذلك و إن احتمل كذب كلّ واحد منهما في نفسه» لم يكن واحد منهما بحجّة في خصوص مؤدّاه لعدم التعيين في الحجة أصلاً.

نعم يتحقّق نفي الثالث بأحدهما لبقائه على الحجّية، و صلاحيته على ما هو عليه من عدم التعيين لذلك لا بهما. (کفایۀ الاصول ج۲ ص۳۸۲)

حاصله: أنّ الساقط عند التعارض واحد منهما و هو ما كان كاذباً، و أمّا الآخر، أعني: محتمل الصدق، فهو باق على حجّيته، لكن لمّا لم يكن متعيّناً، لا يحتجّ به على المدلول المطابقي، لتوقف الاحتجاج به على التعيّن، و لكن يحتج به على إبهامه على المدلول الالتزامي، لعدم توقّف الاحتجاج به على التعيين.

[نقد]

و فیه: أنّ الحجّية في الأمارات من الأُمور الاعتبارية العقلائية التي يتوقف اعتبارها لأحد الخبرين غير المعيّن على ترتب الأثر، فعندئذٍ نسأل القائل، عما هو الحجّة عند التعارض؟

أضف إلى ذلك انّ الحجّية من الأُمور العقلائية، و الغاية من جعلها هو الاحتجاج و لا معنى لجعلها لواحد لا يُلمس و لا يُرى و لا يُتعيّن عند المخاطب.

 

فإن قلت: كيف يحتج بالحجّة الإجمالية في باب العلم الإجمالي كما في الإناءين‏ المشتبهين؟

قلت: إنّ الحجّة في المقيس عليه، متعيّنة بصورة كلية و هو قوله: «اجتنب عن الدم» و إنّما الإجمال في مصداق المتعلّق، و أين هو ممّا نحن فيه حيث إنّ الحجّة بأصلها غير متعيّنة؟

[۲. احتجاج المحقّق النائیني رحمه الله ]

۲. احتجّ المحقّق النائيني بأنّ المتعارضين يشاركان في نفي الثالث بالدلالة الالتزامية و التعارض إنّما هو في الدلالة المطابقية، فلا وجه لسقوط الأُولى منهما عن الحجّية.

و توهّم انّ الدلالة الالتزامية تابعةٌ للمطابقية فاسدٌ، لأنّ الأُولى فرع الثانية في الوجود لا في الحجّية.(فوائد الاصول ج۴ ص۷۵۵)

Endnotes:
  1. http://dl.davatejahani.ir/ostadfatemi/domains/ostadfatemi.com/public_html/wp-content/uploads/2017/05/960213.mp3: http://dl.davatejahani.ir/ostadfatemi/domains/ostadfatemi.com/public_html/wp-content/uploads/2017/05/960213.mp3
  2. [۱]: #_ftn1
  3. [۲]: #_ftn2
  4. [۳]: #_ftn3
  5. [۴]: #_ftn4
  6. [۱]: #_ftnref1
  7. [۲]: #_ftnref2
  8. [۳]: #_ftnref3
  9. [۴]: #_ftnref4

Source URL: http://ostadfatemi.com/1396/02/14/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b5%d8%af-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%91%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-13-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8/