سید احمد فاطمی

جلسه صد و چهارم: درس اخلاق و فقه و اصول ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

درس فقه:

(مسألة ۱۴): المشهور عدم قبول شهادة الولد على والده ادّعي عليه الإجماع تارةً و استدلّ بقول الصّادق عليه السلام: لا تقبل شهادة الولد على والده[۱] و أخرى: بأنّه خلاف المعروف الّذي أمر الله تعالى بقوله عز و جل: و صاحبهما فِي الدّنیا مَعرُوفاً[۲] و ثالثة: و الشّهادة على الوالد ليست معروفة بل قد تعدّ عقوقاً و بأصالة عدم ترتّب الأثر و رابعة: بعد الشّك في شمول الأدلّة اللّفظية لها لأنّ التّمسك بها تمسك‌ بالدّليل في الموضوع المشكوك و نوقش في الأولى: بعدم الثّبوت و فيه: أن مدّعي الإجماع الشّيخ الطّوسی و السّید المرتضى و قد اعتمدوا عليهما إلّا في موارد دلّ دليلٌ معتبرٌ على الخلاف.

و في الثّانية: بالضّعف و المعارضة و فيه: أنّ الانجبار و الموافقة مع الأصل أخرجاه من الضّعف إلى القوّة

و في الثّالثة: أنّها حينئذٍ إحياء للحقّ و لحدود الله فكيف لا يكون من المعروف؟

و في الأخير: أنّه محكوم بالإطلاقات و العمومات بعد تحقّق الصّدق العرفيّ كما هو معلوم بالوجدان

و ما نسب إلى جمع منهم الشهيد من الجواز تمسكا بإطلاق قوله تعالى: كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ[۳] و قول الرّضا عليه السلام: أقم الشّهادة لله و لو على نفسك أو الوالدين[۴] و قول الصّادق عليه السلام في الصحيح: أقيموا الشّهادة على الوالدين و الولد[۵]

(استاد فاطمی قول شهید را می پذیرد و به خدشه ی وارد شده پاسخ می دهد. به صوت مراجعه نمایید)

مخدوشٌ: إذ فيه أنّ الآية المباركة سياقها تشعر بأن المراد منها بيان الشّهادة في أصول الدّين بقرينة قوله تعالى شُهَداءَ للهِ فتكون من سنخ قوله تعالى لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ[۶] و الشّك فيه يجزي في عدم صحّة التّمسك بإطلاقها و الخبران يحملان على ذلك أيضاً بعد هجر العمل بإطلاقهما و إعراض المشهور عن ذلك و يمكن حملهما أيضاً على ما إذا كان الوالد غير مبالٍ بدينه و أحكام‌ الشّريعة بحيث تكون شهادة الولد موجبة لارشاده فيشمله عموم العلّة الوارد في قول نبيّنا الأعظم صلّى الله عليه و آله في الصّحيح عن الصّادق عليه السّلام قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلّى الله عليه و آله فقال: إنّ أمّي لا تدفع يد لامس فقال صلی الله علیه و آله: فاحبسها قال: قد فعلت قال صلی الله علیه و آله: فامنع من يدخل عليها قال: فعلت قال صلی الله علیه و آله: قيدها فإنك لا تبرها بشي‌ءٍ أفضل من أن تمنعها من محارم الله تعالی.[۷]

و على هذا فلا فرق بين الوالد و الوالدة و لعلّ مراد المشهور من عدم القبول غير هذه الصّورة و ممّا ذكرنا يظهر الحال في الأمّ فإنّه لا فرق بين الوالد و الوالدة في هذه الصورة فيكون هذا من الجمع العرفي بين القولين.

[۱]وسائل باب ۲۶ ابواب الشهادات ح۶

[۲] لقمان ۱۵

[۳] نساء ۱۳۵

[۴] وسائل باب ۳ ابواب الشهادات ح۱

[۵] وسائل باب ۱۹ ابواب الشهادات ح۳

[۶] مجادلة ۲۲

[۷] وسائل باب ۴۸ ابواب حدّ الزنا ح۱

 

درس اصول:

تفصیل الاقوال الثلاثۀ و نقدها

۱. ذهب الشيخ رحمه الله إلى أنّ مقتضى القاعدة على القول بالسببية هو التخيير، فقال رحمه الله : إنّ الحكم بالتخيير ثابتٌ على تقدير كون العمل بالخبرين من باب السببية بأن يكون قيام الخبر على وجوب شي‏ءٍ واقعاً سبباً شرعياً لوجوبه ظاهراً على العبد، فيصير المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين فيلغى أحدهما مع وجود السببية فيه لاعمال الآخر كما في كلّ واجبين متزاحمين.

و كان الأولى أن يقول بالتخيير عند مساواة الملاك و الأخذ بالأهم إذا كان‏ الملاك في أحدهما أقوى من الآخر.