سید احمد فاطمی

جلسه صد و هفتم: درس خارج فقه و اصول و اخلاق ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

درس فقه:

الفصل الثانی فیما یعتبر فی الشهادة

 (مسألة ۱): يعتبر فيها اليقين و العلم القطعي

تقدم ما يعتبر في الشّاهد و البحث هنا في ما يعتبر في تحقق أصل الشهادة و المناط كلّه هو اليقين و العلم لقوله تعالى وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ[۱] و قوله تعالى: إِلّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ[۲] و غيرهما من الآيات المباركة

و قول نبيّنا الأعظم صلّى الله عليه و آله و سلّم حين سئل عن الشّهادة، فقال: هل ترى الشّمس؟ على مثلها فاشهد أو دع[۳] و قول الصادق عليه السلام: لا تشهد بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفّك

مضافا إلى إجماع المسلمين و أصالة عدم الاعتبار إلّا بعد العلم و اليقين و أن الشّهادة من الحضور و المنساق منه هو الحضور في المدارك الحسّية الظّاهريّة

و لا فرق فيه بين أن يستند حصول العلم إلى المبادئ الحسيّة و الحواسّ الظّاهرية أو إلى مبادئ أخرى مما تكون متعارفة بين النّاس و موجبة لحصول العلم و اليقين لديهم و لم يردع عنها الشّرع

لأنّ المراد بالعلم و اليقين و الشّهود في الكتاب و السّنة ما يوجب‌ سكون النفس و هو الاطمینان لا العلم و اليقين المنطقيّ الّذي يكون مقابلاً له فكما أنّ الحجج المعتبرة الشّرعية من الأمارات و الظّواهر و القَواعد العامّة و الخاصّة و الأصول المعتبرة الحكميّة أو الموضوعيّة أعمّ من العلم المنطقيّ و إلّا لاختلّ النّظام و تعطّل الكتاب و السّنة عن الاستفادة و انقرضت الأحكام من بين الأنام لقلّة العلم المنطقيّ خصوصاً مع ازدياد الشّبهات بمرور الأعصار و الأيّام فكذا في المقام فيكون المراد بقوله تعالى: العلم و الحقّ كما مرّ و بقول النّبي صلّى الله عليه و آله: الشّمس و بقول الصّادق عليه السلام: كالكفّ في معنى الشّهادة كما مرّ الوضوح في الحجيّة و الاعتبار و الاستناد و الاطمینان و سكون النّفس إليه فعلاً بل هذا هو المراد من العلم في عرف العامّة مطلقاً فتنزّل الأدلّة الشّرعيّة عليه إلّا مع القرينة على الخلاف و هي مفقودة.

[۱] اسراء ۳۶

[۲] زخرف ۸۶

[۳] وسائل باب ۲۰ ابواب الشهادات ح۲

 

درس اصول:

۴. ما رواه الطبرسي في الاحتجاج مرسلاً في جواب مكاتبة محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري‏ إلى صاحب الزمان عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف.

أدام اللّه عزّك يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهد الأوّل إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبّر، فانّ بعض أصحابک، قال: لا يجب عليه التكبير و يجزيه أن يقول بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد؟

الجواب: إنّ فيه حديثين:

أمّا أحدهما فانّه إذا انتقل من حالة إلى أُخرى فعليه التكبير، و أمّا الآخر فانّه روي: أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية، و كبّر، ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، و كذلك التشهد الأوّل يجري هذا المجرى، و بأيّهما أخذت من باب التسليم كان صواباً. (وسائل ج۱۸ ص۸۷، باب۹ من ابواب صفات قاضی ح۳۹)

و دلالة الحديث على التخيير بين الخبرين المتعارضين فرع كون السؤال عن المسألة الأُصولية و الإجابة على وفقها، و أمّا لو كان السؤال عن حكم الواقعة و كان الجواب لبيان حكم الواقعة فلا يكون دليلاً على ما نحن فيه.

ذهب الامام الخمینی رحمه الله إلى الثاني، و لكن القرائن تشهد على الأوّل و ذلك:

أوّلاً: لأنّه لو كان السؤال عن حكم الواقعة و كان الجواب لبيان حكمها كان على الإمام تخصيص الرواية الأُولى بالثانية، لأنّ نسبة الثانية إلى الأوّل نسبة المخصص إلى العام، و هذا يدل على أنّ الإمام لم يكن بصدد بيان الحكم الواقعي للمسألة.

و ثانياً: لو كان الإمام بصدد بيان الحكم الواقعي، لما كان هناك أي ملزم لبيان انّه وردت هناك روايتان إحداهما كذا و الأُخرى كذا، بل كان عليه أن يفتي بالحكم الواقعي.

و ثالثاً: أنّ التعبير «بأيّهما أخذت من باب التسليم كان صواباً» قد ورد في الخبرين المختلفين كما عرفت في رواية «الحسن بن الجهم» و «علي بن مهزيار» فيكون قرينةً على أنّ الغرض هو بيان حكم المسألة الأُصولية.

نعم يرد على الاستدلال بالرواية بأنّ موردها هو المستحبّات و التخيير فيها بين الخبرين لا يكون دليلاً عليه في غيرها.