سید احمد فاطمی

جلسه صد و هشتم: درس خارج فقه و اصول ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

درس فقه:

و استدلّ من قال بالاختصاص بالعلم الحاصل من المدارك الحسيّة بأمورٍ: الأول: الأصل أي أصالة عدم الحجيّة إلّا في مورد العلم الثاني: الإجماع  الثالث: ظواهر الأدلّة و الأوّل محكومٌ بالإطلاقات و العمومات. و الثّاني على فرض اعتباره أوّل الدّعوى في هذه المسألة الخلافيّة العامّة البلوى و مرّ أنّ المراد بالأخير ما يوجب الاطمینان و سكون النفس الرّابع: قول رسول الله صلّى الله عليه و آله في موثّق السكوني: لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنّه مَن شاء كتب كتاباً و نقش خاتماً[۱]

و فيه أنّ مفهومه جوازها بما ذكرنا و هو مطلق يشمل جميع أنحاء الذّكر.

الخامس: مكاتبة جعفر بن عيسى قال: جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه و في الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته و لست أذكر الشّهادة و قد دعوني إليها فاشهد لهم على معرفتي أن اسمي في‌ الكتاب و لست أذكر الشهادة؟ أو لا تجب الشّهادة عليّ حتّى اذكرها كان اسمي بخطّي في الكتاب أو لم يكن؟ فكتب علیه السلام: لا تشهد[۲]

و فيه: أن السائل فرض في السّؤال عدم معرفة الشّهادة فلم تتمّ الحجّة على الشّهادة لديه و لا ريب في أن الاسم و الخاتم أعمّ من ذلك خصوصاً مع عدم معرفة صاحبهما بأصل الشّهادة و يشهد للتّعميم خبر عمر بن يزيد قال: قلت للصّادق عليه السلام: الرّجل يشهدني على شهادة فاعرف خطّي و خاتمي و لا أذكر من الباقي قليلاً و لا كثيراً فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة و معه رجل ثقة فاشهد له[۳]

نعم لو حصل له العلم من الجفر و الرّمل و نحوهما مما يكون غير متعارف لا اعتبار به لأنّ هذا هو المتيقّن ممّا استدلّوا به على المنع مما تقدّم.

[۱] وسائل باب ۸ ابواب الشهادات ح۴۰

[۲] وسائل باب ۸ ابواب الشهادات ح۲

[۳] وسائل باب ۸ ابواب الشهادات ح۱

 

 

درس اصول:

۵. ما رواه الصدوق في عيون الأخبار عن أحمد بن الحسن الميثمي (هو کوفی، ثقۀعند الشیخ الطوسی رحمه الله )‏ انّه سأل الرضا عليه السلام يوماً، إلى أن قال: فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فأعرضوهما على كتاب اللّه، فما كان في كتاب اللّه موجوداً حلالاً أو حراماً، فاتّبعوا ما وافق الكتاب، و ما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم، فما كان في السنّة موجوداً منهياً عنه نهي حرام، و مأموراً به عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أمر إلزام، فاتّبعوا ما وافق نهي رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و أمره، و ما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة، ثمّ كان الخبر الأخير خلافه، فذلك رخصة فيما عافه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و كرهه و لم يحرِّمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً، و بأيّهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم و الاتّباع و الردّ إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم. (وسائل ج۱۸ ص۸۱، باب۹ من ابواب صفات قاضی ح۲۱)

[نقد]

و فيه: أنّ التخيير في المقام بين ترك المكروه و فعله و المستحب تركه، فيكون التخيير فيه تخييراً واقعياً راجعاً إلى حكم الواقعة، و يشهد على ذلك قوله علیه السلام : «و ما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة ثمّ كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و كرهه و لم يحرمه فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً.»

و يمكن أن يقال بخروج الرواية عن محطّ البحث.

۶. ما رواه الكليني في ذيل حديث سماعة (وسائل ج۱۸ ص۷۷، باب۹ من ابواب صفات قاضی ح۵) الذي سيوافيك في الطائفة الآمرة بالتوقّف حيث قال الكليني، و في رواية أُخرى «بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك.» (وسائل ج۱۸ ص۷۷، باب۹ من ابواب صفات قاضی ح۶)

و الظاهر انّها ليست رواية مستقلة، بل هي نفس رواية «محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري» بتبديل قوله علیه السلام «كان صواباً» إلى قوله «وسعك»

۷. ما في الفقه الرضوي: و النفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيّام حيضها إلى أن قال: و قد روي ثمانية عشر يوماً، و روي ثلاثة و عشرين يوماً، و بأيّ هذه الأحاديث أخذ من باب التسليم جاز. (مستدرک ج۱۷ ص۳۰۶ باب۹ من ابواب صفات قاضی ح۱۲)

و الحديث يصلح للتأييد لا للتأسيس.

۸. ما رواه صاحب غوالي اللآلي عن العلّامة، عن زرارة، قال: سألت الباقر عليه السلام فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟ … فقلت: إنّهما معاً موافقان للعامة أو مخالفان فكيف أصنع؟ فقال علیه السلام : إذاً فخذ ما فيه الحائطة لدينك، و اترك ما خالف الاحتياط.

فقلت: إنّهما معاً موافقان للاحتياط أو مخالفان له، فكيف أصنع؟ فقال علیه السلام : إذن فتخيّر أحدهما، و تأخذ به و تدع الآخر. (مستدرک ج۱۷ ص۳۰۳ باب۹ من ابواب صفات قاضی ح۲)

[نقد]

و فیه: أنّها من المراسيل التي لا يقام لها وزن حيث رواه صاحب المستدرك (المتوفّى ۱۳۲۰) عن غوالي اللآلي الذي ألّفه ابن أبي جمهور (المتوفّى ۹۰۰) عن زرارة (المتوفّى ۱۵۰)

مضافاً إلى أنّ التعبير عن الخبرين المختلفين بالمتعارضين اصطلاح جديد بين الفقهاء و لم يكن له ذكر في أحاديث أئمّة أهل البيت عليهم السلام و إنّما الوارد في كلماتهم عليهم السلام «المختلفين»

[حاصله]

فتلخص من ذلك: انّ ما يدل على التخيير قليل جداً و أوضحها هو رواية «الحسن بن الجهم» ثمّ «الحارث بن المغيرة» مع ما في الضعف في الاسناد. و لعلّ المجموع من حيث المجموع كافٍ في إثبات المطلوب.