سید احمد فاطمی

جلسه صد و دهم: درس خارج فقه و اصول ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

درس فقه:

 (مسألة ۵): لو ثبت شي‌ءٌ بالاستفاضة و شهد الشّاهد بها تقبل الشّهادة لوجود المقتضي و هو السّماع بالنّسبة إلى الاستفاضة و فقد المانع فتشمله الأدلّة و أمّا متعلّقها فلا تقبل الشّهادة به لعدم تحقّق العلم به نعم إن دلّ دليل من الخارج على تحقّق المتعلّق بنفس الاستفاضة فالظّاهر الجواز.

(مسألة ۶): لو وجد الحاكم شهادة الشّهود مكتوبة في ورقة موقّعة بخاتمهم لا يصحّ الاعتماد عليه لأعميّة الشّهادة من مطابقة الخطّ و الخاتم لواقع المشهود به

و كذا لا يجوز للشّاهد الشّهادة بمضمون ورقة وجدها للأصل و ما تقدم من مكاتبة جعفر بن عيسى

إلّا إذا حصل العلم و اليقين بصحّتها من كلّ جهة بحيث يصحّ الاعتماد عليه من كلّ جهة فحينئذٍ يجوز لوجود المقتضي و فقد المانع و كذا الكلام في مثل المسجّلات الصّوتيّة أو التّصويريّة

(مسألة ۷): إذا سمع الأعمى صوتاً و علم بصاحبه تجوز شهادته فيه تحملاً و أداءً و كذا لو شهد الأصمّ فعلاً و كذا الأخرس إن عرف الحاكم إشارته كل ذلك لإطلاق الأدلّة و عمومها و ما دلّ على أنّ إشارة الأخرس كنطقه مع الافهام عرفاً نعم لا تقبل شهادة الأعمى في المبصرات و الأصم في المسموعات إذا كان ذلك حين التّحمّل

و مع الجهل يحتاج إلى مترجمين عدلين لأصالة عدم الاعتبار إلّا بذلك.

(مسألة ۸): لو غلب على الشّاهد السّهو أو النّسيان لعارض من مرضٍ أو غيره لايجوز الاعتماد على شهادته لفرض عدم إحراز الحاكم الشّرعي الشّهادة على ما هي عليه إلّا إذا احتفّت بقرائن خارجيّة توجب صحّتها و عدم عروض السّهو و النّسيان في خصوصيّاتها

درس اصول:

متن موجود نیست