الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۱۰۶ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: دوشنبه ۱۶ فرودین سال ۱۴۰۰
[کلاس غیرحضوری]
تهیه و تنظیم: محمد صالح قفائی
جلسه ۱۰۶ درس خارج اصول (۱۶/۱/۱۴۰۰)
آیا تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه جایز است؟
بیان شد که در این مسئله که آیا جواز تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه جایز است یا نه، سه تفصیل وجود دارد:
تفصیل اول: تفصیلی که مرحوم شیخ اعظم انصاری، در مطارح الانظار فرموده است که ایشان بین مخصّص لفظی و مخصّص لبّی، فرق قائل شدند و در مخصّص لفظی، فرمودند که نمیشود به عموم عام تمسک کرد ولی در مخصّص لبّی، تمسک به عام ممکن است که بحث آن گذشت.
تفصیل دوم: تفصیلی که مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول[۱] بیان فرموده است.
مرحوم محقق نائینی فرق گذاشته است بین مخصّص لبّی که صلاحیت قید و عنوان شدن در عام را داشته باشد با مخصّص لبّی که چنین صلاحیتی را ندارد؛ یعنی ایشان بین مخصّص لبّیها تفصیل قائل شده است.
ایشان فرموده است که ما دو نوع مخصّص لبّی داریم:
بعد مرحوم نائینی[۴] (ره) یک صورت سومی را مطرح کرده است و آن این است که اگر در یک جایی ما تردید کنیم و ندانیم که آیا این بهعنوان قید مطرح است تا نتوانیم به عموم عام تمسک کنیم یا بهعنوان ملاک حکم مطرح میشود تا بتوانیم به عموم عام تمسک کنیم، در اینجا مرحوم نائینی میفرماید: اگر این از احکام عقلیهٔ ضروریه باشد به نوعی که اعتماد به آن ممکن باشد، بهعنوان قید أخذ میشود؛ اما اگر نه، یک مسئله نظری و اجماعی باشد که قابل اعتماد نیست، در اینجا بهعنوان ملاک اخذ میشود.
صورت اول: بنابراین درصورتیکه معلوم است که این بهعنوان قید است، تمسک به عموم عام جایز نیست.
صورت دوم: اگر معلوم است که بهعنوان ملاک حکم بیان شده است، تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه جایز است.
صورت سوم: اما اگر ندانیم که بهعنوان قید است یا بهعنوان ملاک، در اینجا باید ببینیم که آیا از احکام عقلیه ضروریه است که خیلی ضروری و بدیهی است که قابلاعتماد از طرف مولا بر آن است، در اینجا تمسک به عموم عام منتفی میشود؛ اما اگر نظری یا اجماعی باشد، به ملاک حمل میشود و در نتیجه تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه، جایز خواهد بود.
نتیجه: مرحوم محقق نائینی در مخصّص لبّی، قائل بهتفصیل شد:
اگر صلاحیت قید و عنوان شدن در آن باشد، در اینجا ما نمیتوانیم به عموم عام تمسک کنیم.
اما اگر صلاحیت نداشته باشد که بهعنوان قید یا عنوان اخذ شود و عام در بساطت خود باقی بماند و موضوع مرکب نباشد، میتوانیم به عموم عام تمسک کنیم.
______________
[۱] فوائد الاصول، ج۲، ص ۵۳۶ و ۵۳۷ (و لكن التّحقيق: انّه لا فرق في ذلك بين المخصّص اللّبي و المخصّص اللفظي فانّه على كلّ حال يكون نقيض الخارج قيدا للموضوع، و لا يصح التعويل على العام مع الشك في الموضوع، فبعد ما ثبت كون الشيء مخصّصا لا يفرق الحال فيه بان يكون دليل المخصّص لفظيا، أو لبيا. و الظاهر: ان لا يكون مراد الشيخ (قده) و من تبعه هذا المعنى من المخصّص، أي ما كان قيدا للموضوع، و ان كان التّعبير بالمخصّص اللبي يعطى ذلك، إلّا انّه من المسامحة في التعبير. فالأولى ان يقال: انّه لو ورد عامّ، و علم انّ المولى لا يريد جميع ما ينطبق عليه عنوان العامّ كيف ما اتفق، فان كان الّذي لم يتعلّق إرادته به من العناوين التي لا تصلح إلّا ان تكون قيدا للموضوع- و لم يكن إحراز انطباق ذلك العنوان على مصاديقه من وظيفة الآمر و المتكلّم، بل كان من وظيفة المأمور و المخاطب- ففي مثل هذا يكون حال المخصّص اللّبي كالمخصّص اللّفظي، في عدم صحّة التعويل على العامّ فيما شك كونه من مصاديق الخارج، و ذلك كما في مثل قوله عليه السلام: انظروا إلى رجل قد روى حديثنا إلخ، حيث انّه عامّ يشمل العادل و غيره، إلّا انّه قام الإجماع على اعتبار العدالة في المجتهد الّذي يرجع إليه في القضاء، فتكون العدالة قيدا في الموضوع، و لا يجوز الرجوع إلى العموم عند الشك في عدالة مجتهد، كما إذا كان اعتبار العدالة بدليل لفظيّ. مثل قوله عليه السلام: انظروا إلى رجل قد روى حديثنا إلخ، حيث انّه عامّ يشمل العادل و غيره، إلّا انّه قام الإجماع على اعتبار العدالة في المجتهد الّذي يرجع إليه في القضاء، فتكون العدالة قيدا في الموضوع، و لا يجوز الرجوع إلى العموم عند الشك في عدالة مجتهد، كما إذا كان اعتبار العدالة بدليل لفظيّ…)
[۲] کافی، ج ۷، ص ۴۱۲ (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ أَوْ إِلَى اَلْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَى اَلطَّاغُوتِ فَحَكَمَ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ اَلطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ اُنْظُرُوا إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ .)
[۳] فوائد الاصول، ج۲، ص ۵۳۷ و ۵۳۸ (و ان كان الّذي لم يتعلّق إرادته به من العناوين التي لا تصلح ان تكون قيدا للموضوع- و كان إحرازها من وظيفة الآمر و المتكلّم، بان كان من قبيل الملاكات- ففي مثل هذا يجوز الرجوع إلى العامّ في الشبهة المصداقيّة. و ذلك كما في مثل قوله عليه السلام: اللّهم العن بنى أميّة قاطبة، حيث يعلم ان الحكم لا يعمّ من كان مؤمنا من بنى أميّة، لأن اللعن لا يصيب المؤمن، فالمؤمن خرج عن العام لانتفاء ملاكه، لمكان انّ ملاك اللعن هو الشقاوة، فكأن قوله عليه السلام: اللهم العن بنى أميّة قاطبة- قد تكفّل ملاك الحكم بنفسه و هو الشّقاوة، و معلوم انّ السعيد يقابل الشّقي، فليس في السعيد ملاك الحكم، و لكن إحراز انّ في بنى أميّة سعيدا انّما هو من وظيفة المتكلّم، حيث لا يصح له إلقاء مثل هذا العموم، إلّا بعد إحراز ذلك، و لو فرض انّه علمنا من الخارج انّ (خالد بن سعيد) مثلا كان سعيدا مؤمنا، كان ذلك موجبا لعدم اندراجه تحت العموم، و لكن المتكلّم لم يبيّنه لمصلحة هناك اقتضت ذلك، فلا يجوز لنا لعنه لمكان علمنا بعدم ثبوت ملاك الحكم فيه. و امّا إذا شككنا في إيمان أحد من بنى أميّة فاللازم الأخذ بالعموم و جواز لعنه، لأنه من نفس العموم يستكشف انّه ليس بمؤمن و انّ المتكلّم أحرز ذلك، حيث انّه من وظيفته كان إحراز ذلك، فلو لم يحرز انّ المشكوك شقيّ لما ألقى العموم كذلك، و لا ينافى ذلك علمنا بإيمان بعض الأفراد لو فرض علمنا بذلك، فانّ عدم جواز اللّعن انّما هو لمكان علمنا بعدم إرادته من العموم، و أين هذا ممّا إذا شك في إيمان أحد؟ فانّ أصالة العموم تكون حينئذ جارية، و يكون المعلوم الخروج من التّخصيص الأفرادي، حيث انّه لم يؤخذ عنوانا قيدا للموضوع، و لم يخرج عن العموم إلّا بعض الأفراد التي يعلم عدم إرادته من العموم. و الحاصل: انّ الضّابط الكلّي في صحّة التعويل على العامّ عند الشبهة المصداقيّة، هو انّ الخارج لا يمكن و لا يصح أخذه قيدا لموضوع الخارج، كما في المثال حيث انّه لا يصح ان يقال: اللهم العن بنى أميّة قاطبة إلّا الخير منهم أو العنوا بنى أميّة إلّا الخير منهم، فانّ مثل حكم اللّعن بنفسه لا يصلح ان يعمّ المؤمن، حتى يكون خروج الخير من باب التّخصيص و التّنويع. بخلاف خروج الفاسق عمن يعتبر قضائه، فانّه يصلح ان يكون قيدا، بل لا يصلح إلّا لذلك. و في هذا القسم من المخصّص اللبي لا يفرق الحال فيه بين ان يكون من العقل الضروري، أو النظريّ، أو لإجماع، فانه في الجميع يصح التعويل على العام في الشبهات المصداقيّة. كما انّه في القسم الأوّل أيضا لا يفرق الحال فيه في أنحاء المخصّص اللبي في عدم الصّحة.)
[۴] فوائد الاصول، ج۲، ص ۵۳۸ و ۵۳۹ (هذا كله إذا علم انّ الخارج من أيّ قبيل من المخصّص، هل هو ممّا أخذ قيدا للموضوع أو ممّا لم يؤخذ؟ و امّا إذا شك في ذلك- و ذلك في كلّ مخصّص صلح ان يؤخذ قيدا و يوكل إحرازه بيد المخاطب و صلح أيضا ان يكون من قبيل الملاكات و يكون إحرازه من ناحية الآمر و المتكلّم- فهل في هذا القسم يرجع إلى العموم في الشبهة المصداقيّة مطلقا؟ أولا يرجع مطلقا؟ أو يفصل بين أنحاء المخصّص اللّبي من كونه عقلا ضروريّا، أو غيره؟ مثال ذلك: ما إذا قال: أكرم جيراني، و علم بعدم إرادة إكرام العدوّ من الجيران، فانّ العداوة يمكن ان تكون مثل الأيمان و السعادة من قبيل الملاكات و يكون الآمر قد أحرز انّه ليس في جيرانه عدوّ، و يمكن ان تكون من العناوين الراجعة إلى قيود الموضوع و يكون الآمر قد أو كل إحرازها بيد المخاطب كعدالة المجتهد. و الأقوى: في مثل هذا هو التفصيل بين ما إذا كان الدّليل الدّال على اعتبار الصداقة و عدم العداوة في (أكرم الجيران) هو العقل الضروري الفطري، و بين ما إذا كان عقلا نظريّا أو إجماعا. ففي الأوّل: لا يجوز التّمسك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، لأنّ العقل الضروري بمنزلة المخصّص المتّصل، و لمكان احتمال كون العداوة من قيود الموضوع يكون العقل الضروريّ مانعا عن الرجوع إلى العامّ، لأنه يكون من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة. و الفرق بين هذا، و بين القسم الأول ممّا علم كون الخارج من قيود الموضوع، هو انّه في الأوّل يكون الكلام ممّا يعلم باحتفافه بالقرينة إذا كان الدليل من العقل الضروري، و في هذا القسم يكون من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، و النتيجة واحدة. و امّا إذا كان الدّليل من العقل النّظري، أو الإجماع، فهو بمنزلة المخصّص المنفصل لا يوجب إجمال العامّ، و يرجع إليه. و مجرّد احتمال كون العداوة من قيود الموضوع لا أثر له، بعد ما كان الكلام ظاهرا في إكرام جميع افراد الجيران، فتأمل فيما ذكرناه.)