درس فقه:

(مسألة ۲۹): إذا سقطت دعوى المدّعي- بردّ الحلف إليه و حكم الحاكم كما تقدّم- ليس له طرح الدّعوى ثانياً و لو في مجلس آخر- كانت له بيّنتة أو لا؟ لإطلاق ما مرّ من قوله عليه السلام: فلا حق له مثله غيره مضافاً إلى الإجماع و إذا ادّعى بعد ردّ الحلف عليه: أنّ لي بيّنة يسمع منه الحاكم لأنّ الحقّ للمدّعي فهو مخيّرٌ في إحقاق حقّه بإقامة البيّنة أو إسقاطه بإحلاف المنكر و هذا التّخيير ثابت له ما لم يسقط الدّعوى و كذا لو استمهل في الحلف لتبيّن الحال لم يسقط حقّه للأصل و الاتفاق و الإطلاق و كذا في الاستمهال للتّرويّ.

(مسألة ۳۰): ليس للمدّعي بعد أن ردّ المنكر الحلف إليه أن يردّه إلى المنكر لأنّه يصدق عليه أنّه لم يحلف فيسقط حقّه كما في النّصوص الكثيرة …

و إنما عليه إمّا الحلف أو النّكول و للمنكر أن يرجع عن ردّ الحلف إلى المدّعي قبل أن يحلف و كذا للمدّعي أن يرجع عنه لو طلبه من المنكر قبل حلفه كلّ منهما لاستصحاب بقاء حقّ ذلك بعد عدم دليل على الخلاف

(مسألة ۳۱): إذا نكل المنكر عن الحلف و لم يردّه إلى المدّعي يرد الحاكم الحلف على المدعي فإن حلف ثبت دعواه و إلّا سقطت لإطلاق المستفيضة الدّالة على القضاء بالبينات و الأيمان فإذا لم يردّ المنكر اليمين على المدّعي يرد الحاكم عليه ولاية و لأصالة عدم ثبوت الحقّ إلا بذلك و عن جمعِ الحكم على المنكر بمجرد نكوله و استدلوا عليه بوجوهٍ كلّها مخدوشة…

 

درس اصول:

الأمر الخامس: عدم جريان الأصل إلّا بعد إحراز الموضوع‏

نقل الشيخ الأعظم الانصاری رحمه الله عن المحقّق الثاني رحمه الله انّ الأصل في العقود، الصحة، لكن استكمال أركانها ليتحقّق وجود العقد، أمّا قبله فلا وجود له، و خصّ جريانها على ما إذا حصل الاتفاق على حصول جميع الأُمور المعتبرة في العقد من الإيجاب و القبول الكاملين و جريانهما على العوضين المعتبرين، و وقع الاختلاف في شرط مفسد، فالقول قول مدّعي الصحّة بيقينه، لأنّه الموافق للأصل. (فرائد الاصول۴۱۷)

و حینئذٍ فلا يجري الأصل في المسائل التالية:

۱. لو ادّعى المشتري أنّه اشترى العبد، و البائع أنّه باع الحرّ.

۲. لو قال الضامن: ضمنت و أنا غير بالغ، و قال المضمون له: ضمنتَ و أنت بالغ.

۳. لو قال الضامن: ضمنتُ و أنا مجنون، و قال المضمون له: ضمنتَ و أنت عاقل.

و فیه: إذا كان مصبُّ الأصل ما إذا أحرز الموضوع بتمام قيوده و حدوده و كان الشكّ ممحَّضاً في الاشتراط بالشرط الفاسد يكون الأصل عديم الفائدة، إذ يكفي عندئذٍ الاستصحاب، و هو أصالة عدم الاشتراط صحيحاً كان الشرط أم فاسداً.

ایرادت الشيخ رحمه الله على نظريّة المحقّق الثاني:

الأوّل: بالنقض بما إذا شكّ المشتري في أنّ الذي اشتراه هل اشتراه في حال صغره أو لا؟ فهو يبني على الصحّة اتفاقاً، مع أنّه شكّ قبل العلم باستكمال العقد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *