سید احمد فاطمی

جلسه چهل و هفتم: درس خارج فقه واصول ۱۹ دی ۱۳۹۵

درس فقه:

(مسألة ۱۲): إذا ثبت عسره، فإن لم يكن عنده اقتدار على دفع عسره من الصّنعة و القوّة على العمل ينظر إلى يساره لقوله تعالى وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ[۱] مضافاً إلى الإجماع و النّصّ فعن علي عليه السلام: فإذا تبين له حاجة و إفلاسٌ خلى سبيله[۲] و إن اقتدر عليه يرى فيه الحاكم الشّرعي رأيه ممّا لا يكون حرجاً عليه من تسليمه  لأنّ ذلك كلّه من فروع ولايته على إحقاق الحقّ و يختلف ذلك بحسب الأشخاص و الخصوصيّات مع أنّ أداء مال الغير واجب يجب تحصيل مقدّماته كوجوب تحصيل نفقة العيال و ما ورد عن علي عليه السلام من أنّه إذا ظهر إفلاسه خلى سبيله لم تعلم خصوصياته حتى يؤخذ بإطلاقه.

(مسألة ۱۳): لو لم يعلم إعسار المقرّ و إيساره و التمس المدّعي من الحاكم حبسه إلى أن يظهر الحال حبسه الحاكم لأنّ الحقّ للمدّعيّ و قد طلبه من الحاكم فلا بدّ له من إحقاق الحقّ‌ لکونه منصوباً لذلک فإن تبيّن إعساره خلّى سبيله بلا فرق في ذلك بين الرّجل و المرأة كما تقدّم لإطلاق الأدلة و قاعدة الاشتراك.

(مسألة ۱۴): لا بدّ من ملاحظة شأن المعسر في إلزام الكسب عليه بأن لا يكون حرجاً عليه أو غير لایقٍ به كلّ ذلك لقاعدة نفي الحرج.

(مسألة ۱۵): لو أضرّ الحبس بالمعسر أو كان أجيراً للغير قبل ذلك فلا يجوز حبسه لقاعدتي نفي الضّرر و الحرج

(مسألة ۱۶): لا يجب على الرّجل طلاق زوجته لدفع نفقتها في أداء الدّين و كذا لا تجب على المرأة الزّواج لأخذ المهر و صرفه في دينها للأصل و الإجماع و ظهور أدلة وجوب أداء الدّين في غيرهما.

(مسألة ۱۷): إذا وهب المديون واهب مالاً لصرفه في دينه و لم يكن في قبوله مهانة وجب عليه القبول لصدق التّمكّن عرفاً بلا إشكالٍ

(مسألة ۱۸): لو أقرّ المدّعى عليه بالدّين ثمَّ عرض له الجنون يتولّى أمره الحاكم الشّرعيّ فينظر في يساره و إعساره و سائر جهاته لأنّ له الولاية عليه و تشمله إطلاقات الأدلّة حينئذٍ لأنّها تشمل نفس المدّعى عليه كما تشمل الوليّ أيضاً

[۱] بقره ۲۸۰

[۲] وسائل باب۷ ابواب الحجر ح۳

 

درس اصول:

۳. روی عن الکاظم علیه السلام انه قال لمحمد بن فضیل

يَا مُحَمَّدُ كَذِّبْ سَمْعَكَ وَ بَصَرَكَ عَنْ أَخِيكَ- فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ خَمْسُونَ قَسَامَةً- وَ قَالَ لَكَ قَوْلًا فَصَدِّقْهُ وَ كَذِّبْهُمْ[۱]

و ليس المراد من تكذيبهم و تصديق الأخ إلّا حسن الاعتقاد بالأخ المؤمن بأنّه صادقٌ في تكذيبه مع حسن الاعتقاد بالقسامة، بالحكم بصدقهم في اعتقادهم؛ و أمّا ترتيب الأثر على قول الأخ أو القسامة، فخارج عن مصبّ الروايات، فهذه الأدلّة ناظرةٌ إلى حكم أخلاقيّ لا صلة له بالحكم الشرعيّ.

۲. ترتيب الأثر على الفعل الصادر من الغير بمعنى فرض فعله مطابقاً للواقع، فإذا فرض دوران العقد الصادر منه بين كونه صحيحاً أو فاسداً لا على وجه قبيحٍ، بل كان الأمران في حقّه مباحين لكن أحدهما فاسدٌ و الآخر صحيحٌ يحمل على القسم الصحيح، كبيع الرّاهن العين المرتهنة مع رجوع المرتهن عن إذنه و عدم علم الرّاهن به، فدار بين كونه قبل رجوع المرتهن عن الإذن واقعاً أو بعده، فانّ كلا البيعين بحكم جهل الرّاهن أمر حسن، لكن يترتّب الأثر على أحدهما، و هو البيع قبل الرجوع، لا على الآخر و هو البيع الفاسد بعد الرّجوع، فيحمل على الفرد الصحيح.

و في المقام يفترق المعنيان، فإنّ أصالة الصّحة بالمعنى الأوّل، أي عدم صدور الفعل القبيح عن الفاعل، تجري في كلتا الصورتين: البيع قبل الرجوع و البيع بعده، لفرض جهل الرّاهن البائع بالرّجوع.

و أمّا أصالة الصحّة بالمعنى الثاني فيختصّ جريانها بصورة واحدة، و هي البيع قبل رجوع المرتهن، و أصالة الصحة بهذا المعنى رهن دليل آخر، و لا يكفيها ما ورد حول المعنى الأوّل. و تحقیق هذا المعنی فى الأمر الثالث. فنقول

الامر الثالث: الدليل على أصالة الصحّة بمعنى ترتيب الأثر الشرعيّ‏

استدلّ الفقهاء رحمهم الله منهم المحقّق النراقي رحمه الله في عوائده‏ (ص۷۳) و الشيخ الأعظم رحمه الله في الفرائد على حجّية أصالة الصحة بالمعنى الثاني بوجوهٍ، غير انّ الدليل الوحيد الذي يمكن أن يتمسّك به هو السّيرة العقلائية على حمل فعل الغير على الصحة، بل مطلق حمل الفعل الصادر عن الفاعل المختار على الصحّة ليعمّ فعل النفس و فعل الغير. و الداعي إلى اتّخاذ العقلاء هذا الأصل سنّة في الحياة، هو ملاحظة طبع العمل الصادر عن إنسان مريدٍ يعمل لغاية، أعني: الانتفاع بعمله آجلًا و عاجلًا، و مقتضى ذلك إيجاد العمل صحيحاً لا فاسداً، كاملًا لا ناقصاً، و إلّا يلزم نقض الغرض و الفعل العبث.

و الحاصل: كما أنّ الصحّة هي الأصل في الطبيعة دون المعيب فإذا بُشِّر أحدٌ برزق الولد يتبادر الولد السّوي، أو إذا باع دابّة معينة، يحمل على الصحيح، لأنّ الأصل في الطّبيعة هو الصحّة و النقص أمر طارئ عليه و لا يعدل عنه إلّا بقرينة. هكذا الصحّة هي الأساس في فعل الإنسان فيحمل على الصحة، و ذلك لأنّ الأصل في الفعل الصادر من الفاعل المختار الهادف، هو صحّة الفعل، و الفاسد أمر طارئ نابع من الغفلة.

هذا هو الأصل المحقّق بين العقلاء، وعليه السيرة المتشرّعة بما هم عقلاء، و على ضوئهم مشى الفقهاء في الأحكام الشرعيّة، فانّك لا تجد بين القدامى من الفقهاء عنواناً لهذا الأصل: «أصالة الصحّة في فعل الغير» لكنّهم بما هم عقلاء تبعوا في أحكامهم الأصلَ الدارج بينهم، و إليك سرد طائفةٍ من الأحكام المبنيّة على الأصل المذكور

۳. همان ص ۲۹۵ باب ۱۵۷ ح۴

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ مِنْ إِخْوَانِي- يَبْلُغُنِي عَنْهُ الشَّيْ‌ءُ الَّذِي أَكْرَهُهُ فَأَسْأَلُهُ عَنْهُ- فَيُنْكِرُ ذَلِكَ وَ قَدْ أَخْبَرَنِي عَنْهُ قَوْمٌ ثِقَاتٌ- فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ كَذِّبْ سَمْعَكَ وَ بَصَرَكَ عَنْ أَخِيكَ- فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ خَمْسُونَ قَسَامَةً- وَ قَالَ لَكَ قَوْلًا فَصَدِّقْهُ وَ كَذِّبْهُمْ- وَ لَا تُذِيعَنَّ عَلَيْهِ شَيْئاً تَشِينُهُ بِهِ- وَ تَهْدِمُ بِهِ مُرُوءَتَهُ فَتَكُونَ مِنَ الَّذِينَ- قَالَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ- فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ