درس خارج فقه:
مسألة (۸)
لا بأس للقاضي أن يرتزق من بيت المال ان لم يتعيّن عليه القضاء
للأصل و الإجماع بأنّ بيت المال معدّة للمصالح العامة و هذا من أهمّها و لقول علي عليه السلام: لا بد من قاضٍ و رزقٍ للقاضي و كره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم و لكن من بيت المال[۱]
و أما صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام: سئل عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السّلطان علی القضاء الرزق؟ فقال عليه السلام: ذلك السحت[۲] و ما ورد من أنّ السحت أنواع كثيرة منها: أجور القضاة فلا بدّ من حملهما على غير المورد و إلّا كان مخالفاً للإجماع و الظاهر انهما ناظرتان الی الاجور الّتی کان القضاة یأخذونها من الولاة الظلمة و انّهم کانوا منصوبین من قبل السّلطان الجائر فلا یکون قضاؤه مشروعاً و کذلک اجرتهم فلا اشکال فی جواز ارتزاق القاضی من بیت مال المسلمین لانّه معدّ لمصالحهم و من الظّاهر ان القضاء من اهم المصالح حیث یتوقّف انتظام امورهم علیه و ایضاً یدلّ علی الجواز قول علي عليه السلام فی عهده إلى مالك الأشتر: أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ افْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيح عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ[۳]
و لو كان غنياً لما مرّ للاصل و الاجماع و الاخبار و إن كان الأولى التنزه ح و كذا يجوز مع تعينّه عليه خصوصاً إن كان محتاجاً و أما أخذ الأجرة من المتخاصمين أو أحدهما أو غيرهما فالأحوط الترك حتّى مع عدم التعين عليه
و عمدة الدّليل على عدم الجواز أن المنصب من فروع الرّسالات السماويّة و هي بأصولها و فروعها لا بدّ و أن تكون منزَّهة عن المقابلة بالمال و إلّا لهانت على أهل الأرض أصولها فضلاً عن فروعها و هذا غیر تامٍ و الادلّة المذکورة فی بحث عدم اخذ الجعل علی الواجبات
[۱] مستدرک باب ۸ ابواب قاضی ح۲
[۲] وسائل باب ۸ من ابواب صفاة القاضی ح۱
[۳] وسائل ج۲۷ باب ۸ من ابواب آداب القاضی ص۲۲۳ ح۹