درس فقه:
الفصل الثّاني: في شرائط القاضي
و هی عشرة:
هذا الحصر استقرائيّ بحسب المستفاد من الأدلّة و بعض تلك الشّروط مورد الخلاف بين الفقهاء و لا بدّ و أن يعلم أولاً أنّ مقتضى الأصل عدم ثبوت ولاية القضاء لأحدٍ إلّا بدليل معتبر دالّ كما أنّ مقتضى الأصل عدم اعتبار الحكم و القول و الفعل إلّا بدليلٍ معتبر يدلّ عليه و قد ثبت هذا الأصل بالأدلّة الأربعة كما قرّرناه في الأصول و تقدّم فی المباحث المتقدّمة لكن ليس في كلّ شیء مشكوك يرجع فيه إلى الأصل بل لا بدّ من ملاحظة جميع الأدلّة و ردّ بعضها إلى بعض ثمَّ الأخذ بالمتحصّل منها
الأول: البلوغ فلا يصحّ من الصّبي و إن كان مراهقاً و كان واجداً لسائر الشّرائط من الاجتهاد و العدالة و نحوها
لما تقدّم من الأصل مضافاً إلى الإجماع و انصراف الإطلاقات عنه مع التقييد بالرّجل في بعض الأخبار كقول الصّادق عليه السلام في خبر أبي خديجة: انظروا إلى رجلٍ منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه[۱]
و قد يستدل على اشتراط البلوغ بأنّ الصّبي مسلوب العبارة و مولّى عليه فلا يصلح لهذا المقام و المرتبة
و الأوّل: خلاف العرف و الوجدان و الثّاني: من مجرّد الدّعوى بلا برهان هذا كلّه في غير المعصوم
و أمّا اعتبار حكم بعض الصّبيان في المعصومين كما في قوله تعالى: وَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا[۲] فإنّه خارجٌ موضوعاً لأنّ الكلام فيما يختاره الخلق بإذن اللّه تعالى لا فيما يختاره اللّه تعالى مباشرة لأسرار لا يعلمها غيره تعالی
[۱] وسائل باب ۱ ابواب صفاة القاضی ح۵
[۲] مریم ۱۲
درس اصول: