درس فقه:
(مسألة ۲)
لا يجوز التّرافع إلى العامي و إن كان مقلّداً تقليداً صحيحاً لِلمجتهد المطلق
للأصل على ما تقدم و أن المنساق من الأدلّة إنّما هو فيما إذا كانت الواجديّة لصفات القضاة من باب الوصف بحال الذّات لا الوصف بحال المتعلّق و لا يصح التّمسك بعمومات صحة الحكم بالحقّ و نحوها لعدم كونها واردةً في مقام البيان من هذه الجهات
نعم يصح بعنوان التصالح و التراضي و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لعموم أدّلتها الشّامل لكلّ من يقدر على ذلك بشرائطها …
(مسألة ۳)
ما تقدّم من الشّرائط في القاضي تثبت بالعلم سواء كان وجدانيّاً أو حصل من الشّياع و الاطمئنان العرفيّ و البيّنة العادلة لاعتبار ذلك كلّه عرفاً و شرعاً كما هو واضح و لا یحتاج الی التوضیح
و في الأخيرة لا بدّ و أن تكون من أهل الخبرة لتوقّف تشخيص كلّ موضوع على إحرازه و مع عدم كونها من أهل الخبرة كيف تعرف ذلك و تشخیص کلّ موضوع علی احرازه و مع عدم کونها من اهل الخبرة کیف تعرف ذلک و تشخّصه؟
(مسألة ۴)
يعتبر في ثبوت ما مر من الصفات أن تكون عند كل واحد من المترافعين للاصل و الإجماع و السّيرة و أنّ الحقّ لهما فلا يكفي الثّبوت عند أحدهما
(مسألة ۵)
لا بدّ للقاضي أن يحكم بمقتضى رأي نفسه لا رأي غيره و إن كان أعلم لأنّه المنساق من الأدلة و لأصالة عدم الاعتبار في غيره و لكن لو اتّفق رأيه مع رأي غيره من حيث تماميّة الدّليل لديه لا اعتماداً على نظره يصحّ حينئذٍ
درس اصول: