سید احمد فاطمی

جلسه شصتم: درس خارج فقه و اصول ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

درس فقه:

(مسألة ۲): الأحوط اختصاص ضمّ اليمين بالبيّنة بدعوى الدّين على الميّت لأنّ المنساق من الأدلة و المتيقّن من الإجماع، الدّين بقرينة ذكر «الحقّ» و «قد أوفاه» أو «عليه» و ما بحكمه من الضّمانات لأنّه من الدين فيشمله الحديث.

أمّا لو ادّعى عيناً خارجيّةً عليه تقبل البيّنة فيها بلا ضمّ اليمين

لعموم أدلة حجية البيّنة- كما تقدّم- و الشّك في شمول ما مر من الأدلة في الدّعوى على الميّت فيرجع إلى أصالة عدم التّقييد.

(مسألة ۳): لا يلحق بالميّت الطّفل و المجنون و نحوهما ممّا ليس له قوّة المخاصمة و البيان

لعمومات حجيّة البيّنة و إطلاقاتها و كون الاحتياج إلى اليمين خلاف الإطلاق فيقتصر فيه على خصوص مورده.

و عن جمعٍ الإلحاق لعموم العلّة المذكورة في الرّواية المتقدّمة الشّامل للجميع.

و فيه: أنّ احتمال الفرق بين الميّت الّذي انقطع أثره بالمرّة و بين غيره يكفي في عدم استفادة العلّة المنحصرة مع أن ما ورد عن الصّادق عليه السلام في الغائب يكفي في التفرقة في الجملة قال عليه السلام: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البیّنة و يباع ماله و يقضي عنه دينه و هو غائب على حجّته إذا قدم و لا‌ يدفع المال إلى الّذي أقام البيّنة إلّا بكفلاء[۱]

(مسألة ۴): لا فرق فيما تقدّم بين ما إذا كان المدّعي على الميّت أجنبياً أو وارثاً للميّت أو وكيلاً له أو وصياً له لصدق الدّعوى على الميّت في الجميع فلا بدّ من ضمّ الحلف إلى البيّنة فمع تحقّقهما تثبت و مع فقدان إحداهما تسقط سواء كان لنفسه أو عن غيره أو لغيره كالوكيل أو الوليّ و الوصيّ فإن كان الوارث واحداً تكفي بيّنةٌ و حلف واحد و إن تعدّدوا لابدّ لكلّ واحدٍ من حلف مستقلّ و إن اتّحدت البيّنة فكلّ من حلف يثبت حقّه و سقط حقّ النّاكل أمّا الأوّل: فلفرض كون المدّعي واحداًً فالحق واحدٌ و أمّا الثّاني: فلفرض التّعدّد و انحلال الدّليل إليهم فكلّ من حلف يثبت حقّه و كل من نكل سقط حقّه

(مسألة ۵): إذا علم باشتغال ذمّة الميّت بالدّين من شياع أو غيره من غير إقامة المدّعي للدّين البيّنة عليه لا يحتاج حينئذٍ إلى ضمّ الحلف لظهور ما تقدّم من الدّليل في غير هذا الفرض هذا إذا علم بأنّه مات مشغول الذّمة و أمّا إذا علم باشتغال ذمّته في زمان حياته و احتمل الوفاء و عدمه فلا بد من إقامة البيّنة و ضمّ الحلف كما تقدّم

(مسألة ۶): يجب ضمّ اليمين إلى البيّنة إذا شهدت البيّنة بإقرار المدّعى عليه قبل موته بمدّةٍ لا يمكن فيها استيفاء الدّين عادةً عملاً بعموم التّعليل في خصوص مورده كما مر

(مسألة ۷): لابدّ و أن تكون اليمين عند الحاكم فلو قامت البيّنة عنده و أحلفه ثبت حقّه و لا أثر لحلفه عند غيره أمّا الأوّل: فلظهور الإجماع و ما هو المنساق من الأدلة كما يأتي و أمّا الاخير: فلأصالة عدم ترتب الأثر، سواء كان الحلف عند الوارث أم غيره.

(مسألة ۸): لو تعدّدت ورثة الميّت و ادّعى شخصٌ على الميّت كفى يمين واحدٌ مع إقامة البيّنة بخلاف ما إذا تعدّد ورثة المدّعى أمّا الأوّل: فلفرض أن المدّعي واحدٌ و المدّعى عليه ميّتٌ واحدٌ أيضاً فلا وجه للتّعدد بخلاف ورثة المدّعى لتّعدّد المدّعي حينئذٍ و تعدّد الحقّ.

[۱] وسائل باب ۲۶ من ابواب کیفیة الحکم ح۱

 

درس اصول:

[الأمر] الثالث: القرعة في السنّة الشريفة

وردت القرعة في السنّة الشريفة و فيها روايات بصدد إعطاء الضابطة الكلّية، كما فيها روايات خاصّة لموارد معيّنة، و نتعرّض بيان كلتا الطائفتين:

[الاول:] الروايات العامّة في القرعة

۱. روى الصدوق باسناد صحيح

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَال أَوَّلُ‏ مَنْ‏ سُوهِمَ‏ عَلَيْهِ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ «وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ» وَ السِّهَامُ سِتَّةٌ ثُمَّ اسْتَهَمُوا فِي يُونُسَ لَمَّا رَكِبَ مَعَ الْقَوْمِ فَوَقَفَتِ السَّفِينَةُ فِي اللُّجَّةِ فَاسْتَهَمُوا فَوَقَعَ‏ عَلَى يُونُسَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَمَضَى يُونُسُ إِلَى صَدْرِ السَّفِينَةِ فَإِذَا الْحُوتُ فَاتِحٌ فَاهُ فَرَمَى نَفْسَهُ ثُمَّ كَانَ عِنْدَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تِسْعَةُ بَنِينَ فَنَذَرَ فِي الْعَاشِرِ إِنْ رَزَقَهُ اللَّهُ غُلَاماً أَنْ يَذْبَحَهُ فَلَمَّا وُلِدَ عَبْدُ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ يَقْدِرُ أَنْ يَذْبَحَهُ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي صُلْبِهِ فَجَاءَ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ فَسَاهَمَ عَلَيْهَا وَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ- فَخَرَجَتِ السِّهَامُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَزَادَ عَشْراً فَلَمْ تَزَلِ السِّهَامُ تَخْرُجُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَ يَزِيدُ عَشْراً فَلَمَّا أَنْ خَرَجَتْ مِائَةٌ خَرَجَتِ السِّهَامُ عَلَى الْإِبِلِ فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ مَا أَنْصَفْتُ رَبِّي فَأَعَادَ السِّهَامَ ثَلَاثاً فَخَرَجَتْ عَلَى الْإِبِلِ فَقَالَ الْآنَ عَلِمْتُ أَنَّ رَبِّي قَدْ رَضِيَ فَنَحَرَهَا.[۱]

 

۲. عَنْ سَيَّابَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام‏ فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ ثَلَاثَةً قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ أَصَابَهُ‏ الْقُرْعَةُ أُعْتِقَ قَالَ وَ الْقُرْعَةُ سُنَّةٌ.[۲]

 

۳. عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع إِلَى الْيَمَنِ- فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئَهَا جَمِيعُهُمْ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاحْتَجُّوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِ فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ فَجَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.[۳]

[۱] . الوسائل: ج۲۷ ص۲۶۰، باب ۱۳ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ۱۲

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ أَوَّلُ‏ مَنْ‏ ..

[۲] .همان ص۲۵۷، حديث ۲

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَيَابَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام

[۳] همان ص ۲۵۸، حديث ۵

وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام ….