سید احمد فاطمی

جلسه هفتاد و پنجم: درس خارج فقه و اصول ۷ اسفند ۱۳۹۵

درس فقه:

السادس: صحيح الحلبي سئل الصادق عليه السلام عن رجلين شهدا على أمرٍ و جاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا؟ قال عليه السلام: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين و هو أولى بالحق[۱]

السّابع: موثّق سماعة قال: إن رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابّة فزعم كلّ واحدٍ منهما أنّها نتجت على مذوده و أقام كلّ منهما بيّنة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين فعلم السّهمين ثمَّ قال علیه السلام: اللهم ربّ السماوات و الأرضين و ربّ العرش العظيم… فخرج سهم أحدهما فقضى له بها[۲]

الثامن: خبر تميم انّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كلّ واحدٍ منهما بيّنة فجعله أمير المؤمنين عليه السلام بينهما[۳]

التّاسع: الرّضوي: فإذا ادّعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره و أقام بذلك بيّنةً و أقام الذّي في يده شاهدين فإنّ الحكم فيه أن يخرج الشّي‌ء من يد مالكه الى المدّعي لأنّ البيّنة عليه[۴]

العاشر: خبر زرارة: رجلٌ شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهماً و جاء آخران فشهدا ان له عنده مائة درهم و كلّهم شهدوا في موقف قال عليه السلام: أقرع بينهم ثمَّ استحلف الّذين أصابتهم القرعة بالله إنّهم يشهدون بالحقّ[۵]

الحادي عشر: خبر العطار «في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود شهدوا أنّ هذه المرأة امرأة فلانٍ و جاء آخران فشهدا أنّهما امرأة فلان فاعتدل الشّهود و عدلوا قال عليه السلام: يقرع بين الشّهود فمن خرج اسمه فهو المحقّ و هو أولى بها[۶]»

الثاني عشر: خبر السّكوني عن الصّادق عن آبائه عليهم السلام: أنّ علياً عليه السلام قضى في رجلين ادعيا بغلةً فأقام أحدهما شاهدين و الآخر خمسة فقال عليه السلام: لصاحب الخمسة خمسة أسهمٍ و لصاحب الشاهدين سهمين[۷]

الثالث عشر: ما عن الصّادق عليه السلام في خبر الثّقفي «في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ و شهودٍ و أنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على رجل آخر البيّنة أنّه تزوّجها بوليّ و شهودٍ و لم يوقتا وقتاً أن البيّنة بيّنة الزّوج و لا تقبل بيّنة المرأة لأنّ الزّوج قد استحق بضع هذه المرأة و تريد أختها فساد النّكاح فلا تصدق و لا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقتها أو دخول بها[۸]

إلى غير ذلك من الأخبار و لا وجه للعمل بكل واحد من هذه الأخبار مع قطع النّظر عن جميعها بل لابدّ من ردّ بعضها إلى بعض و مطلقاتها إلى مقيّداتها و متشابهاتها إلى محكماتها و طرح نادرها و ضعافها ثمَّ الأخذ بالمتحصّل منها كما هو الشّأن في جميع الأخبار المتعارضة الواردة في موارد كثيرة من الفقه و يمكن حمل اختلاف هذه الأخبار على اختلاف‌ الخصوصيّات بالموضوع التي لا يضبطها ضابطة كليّة و حينئذٍ تسقط هذه الأخبار عن الاستدلال في كل مورد

[۱] وسائل باب ۱۲ ابواب کیفیة الحکم ح۱۱

[۲] وسائل باب ۱۲ ج۱۴

[۳] وسائل باب ۱۲ ج۱۴

[۴] مستدرک باب ۱۰ ابواب کیفیّة الحکم ح۳

[۵] وسائل باب ۱۲ ابواب کیفیة الحکم ح۷

[۶] وسائل باب ۱۲ ابواب کیفیة الحکم ح۸

[۷] وسائل باب ۱۲ ابواب کیفیة الحکم ح۱۰

[۸] وسائل باب ۱۲ ابواب کیفیة الحکم ح۱۳

 

درس اصول:

و منه يظهر حالها بالنسبة إلى الأُصول الشرعية سواء كانت غير محرزة كأصل البراءة الشرعية، و مثلها أصالۀ الحلّية و الطهارة، أم محرزة كالاستصحاب و أصالة الصحة في فعل النفس أو الغير.

أمّا غير المحرز منها، فلأنّ المراد من العلم في قوله «رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون» أو قوله «كلّ شي‏ء حلال حتى تعلم أنّه حرام» أو قوله «كلّ شي‏ء طاهر حتى تعلم أنّه قذر» هو الحجّة سواء كانت وجدانيّة، أم شرعيّة اعتبرها الشارع حجّة، فإذا قامت الأمارة على حرمته أو نجاسته فقد انقلب عدم الحجّة إلى وجودها، بقيام الحجّة الشرعية على الحكم.

و منه يظهر حال الأُصول المحرزة، لما مرّ في الاستصحاب من أنّ المراد من اليقين في أدلّته ليس هو اليقين الوجداني، ضرورة انّ زرارة لم يقف على طهارة ثوبه أو طهارته من الحدث بواسطة الأدلّة القطعيّة، بل وقف عليها من طريق الحجج الشرعيّة كإخبار ذي اليد، أو من إجراء أصالة الطهارة في الماء الّذي توضّأ به، بل المراد هو الحجّة الشرعية، فإذاً يكون المراد من اليقين الثاني، هو الحجّة فإذا قامت الأمارة، فقد حصلت الغاية الواردة في أدلّة الاستصحاب.

و أمّا غير الاستصحاب، فاليد أمارة الملكيّة لو لم تكن هناك بيّنة أقوى كما في رواية العيص بن القاسم، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن مملوك ادّعى انّه حرّ و لم يأت ببيّنة على ذلك، أشتريه؟ قال: نعم.» و مثلها رواية حمزة بن حمران. (وسائل ج۱۲ باب۵ ابواب بیع الحیوان ح۱ و ۲)

أمّا أصالة الصحّة في مثل النفس فالموضوع لها هو الشكّ كما في صحيح زرارة: «رجل شك في الأذان و قد دخل في الإقامة» و صحيح إسماعيل بن جابر عن الباقر عليه السلام «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض»(وسائل ج۴ باب۱۳ ح۴)

و الأمارة رافعةٌ للشكّ بعد إضفاء الشارع الحجيّة لها مضافاً إلى ما عليه العقلاء، من كون‏ الاطمینان الحاصل من قول الثقة بحكم العلم، بحيث لا يقيمون معه لاحتمال الخلاف قدراً و لا قيمةً.

فاتّضح ممّا ذكرنا كون الأمارات بفضل الأدلّة القائمة على حجّيتها، واردة على الأُصول مطلقاً عقلية أو شرعية محرزة و غير محرزة. و الفرق بين المحرز و غيره بعد اشتراكهما في أنّ الغاية رفع التحيّر وجود نوع من الطريقية في المحرز دون غيره.